الكتاب: مجمع الفائدة
المؤلف: المحقق الأردبيلي
الجزء: ٢
الوفاة: ٩٩٣
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني
الطبعة:
سنة الطبع: شوال المكرم ١٤٠٣ - مرداد ١٣٦٢ ش
المطبعة:
الناشر: منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة
ردمك:
ملاحظات:

مجمع الفائدة والبرهان
في
شرح إرشاد الأذهان
للفقيه المحقق المدقق وحيد عصره
وفريد دهره المولى أحمد الأردبيلي قدس سره
المتوفى سنة 993 ه‍ ق
صححه ونمقه وعلق عليه وأشرف على طبعه:
الحاج آقا مجتبى العراقي والحاج شيخ علي پناه الاشتهاردي والحاج آقا حسين اليزدي الأصفهاني
بقم المقدسة
الجزء الثاني
1

اسم الكتاب: مجمع الفائدة والبرهان - شرح إرشاد الأذهان (ج 2)
المؤلف: المحقق البارع، الشيخ أحمد المعروف بالمقدس الأردبيلي.
الناشر: جامعة المدرسين في الحوزة العلمية - قم المشرفة
المطبوع: ثلاثة آلاف نسخة
التاريخ: شوال المكرم 1403 الموافق لشهر مرداد 1362
2

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصلاة
والنظر في المقدمات، والماهية، واللواحق.
(النظر الأول: في المقدمات)
وفيه مقاصد. الأول: في أقسامها، وهي واجبة ومندوبة
فالواجبات تسع: اليومية، والجمعة، والعيدان، والكسوف، والزلزلة
والآيات، والطواف، والأموات، والمنذور وشبهه، والمندوب ما عداه.
فاليومية خمس: الظهر، والعصر، والعشاء: كل واحدة أربع ركعات
في الحضر، ونصفها في السفر، والمغرب ثلاث فيهما، والصبح ركعتان
كذلك.
3

ونوافلها في الحضر: ثمان ركعات قبل الظهر، وثمان قبل
العصر، وأربع بعد المغرب، وركعتان من جلوس تعدان بركعة،
بعد العشاء، وإحدى عشر ركعة صلاة الليل، وركعتا الفجر.
وتسقط نوافل الظهرين والوتيرة في السفر.

(1) - البقرة - 125 - قال الله تعالى (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى).
(2) - الوسائل. باب 3 من أبواب الطواف حديث 3 وفيه (إذا فرغت من طوافك فأت مقام
إبراهيم فصل ركعتين) وغيرها من الأخبار، فراجع.
(3) - يعني دليل المنذورة والطواف: وفي هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا، قوله: وكذا
المنذورة وشبهها والطواف، كأن وجه تخصيصهما بالذكر، هو أنهما عند الأمة، كما في الأخبار أيضا،
كاليومية، بخلاف البواقي فإن فيه خلافا ما، انتهى.
(4) - الوسائل باب (13) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 3.
(5) - الوسائل باب (13) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 4.
(6) المراد بالضابطة ما ذكره علماء الرجال في ترتيب طرق الشيخ في كتابيه (التهذيب
والاستبصار).
من الحكم بالصحة ونحوها، فذكروا: إن طريقه إلى فلان صحيح، مع أن في الطريق إبراهيم بن هاشم.
(7) أي تسميته بالحسنة أكثر.
4



(1) الوسائل باب (13) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 11
(2) وسند الحديث هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، قال حدثني
إسماعيل بن سعد الأحوص.
(3) هكذا في المصباح، ولكن في النسخ المخطوطة والمطبوعة التي عندنا من شرح الإرشاد
(باليمين).
(4) الوسائل باب (13) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 29
(5) راجع الوسائل باب (13) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها
(6) الوسائل باب (13) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 1 - 5 - 20 - 28 وفي
باب (4) من أبواب جهاد النفس حديث 2
(7) الوسائل باب (13) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 6 - 15
(8) الوسائل باب (14) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 5
(9) الوسائل باب (14) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 1 - 4
(10) أي مع الوتيرة وأربع العصر.
(11) الوسائل باب 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 1 وفيها (وتصلى
بعد المغرب ركعتين).
(12) الوسائل باب 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 3 وفيها (وركعتان بعد المغرب.
5



(1) لا يخفى أن اسناد ركعتي المغرب إلى قبل العشاء غير موجود في صحيحة زرارة وموثقته، وإنما الاسناد
إلى قبل العشاء في خبر أبي بصير الذي هو مذكور في التهذيب قبل الموثقة، فراجع.
(2) الوسائل باب 16 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 4 قال في التهذيب قوله عليه السلام
ترك الخمسين، يريد به تمام لخمسين، لأن الفرائض لا يجوز تركها على كل حال.
(3) الوسائل باب 16 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 5
(4) الوسائل باب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها قطعة من حديث 9
(5) الوسائل باب 9 من أبواب القيام حديث 3
(6) الوسائل باب 9 من أبواب القيام حديث 2
6



(1) الوسائل باب 9 من أبواب القيام حديث 1.
(2) ويدل على هذا التأويل ما رواه حنان بن سدير عن أبيه، قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام، أتصلي النوافل وأنت قاعد؟ فقال ما أصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا
اللحم وما بلغت هذا السن، الوسائل باب 4 من أبواب القيام حديث 1
(3) سورة النساء، آية 101.
(4) الوسائل باب (21) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 7 فإن سندها كما في
الكافي هكذا: علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي
بصير.
(5) لاحظ الوسائل أبواب صلاة المسافر.
(6) الوسائل باب (24) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 1.
(7) الوسائل باب (33) من أبواب أعداد الفرائض حديث 1 ولفظ الحديث (عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال: صل ركعتي الفجر في المحمل.
7



(1) الوسائل باب (25) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 2
(2) الوسائل باب (29) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 3 ولفظ الحديث (عن
الرضا عليه السلام في حديث، قال: وإنما صارت العتمة مقصودة وليس تترك ركعتاها، لأن الركعتين ليستا
من الخمسين الحديث).
(3) جامع أحاديث الشيعة باب (1) في فضل الصلاة حديث 13 ولفظ الحديث (عن أبي ذر
في حديث قال: قلت: يا رسول الله إنك أمرتني بالصلاة، ما الصلاة؟ قال: الصلاة خير موضوع استكثر أم
استقل) وأيضا في حديث 14 ولفظ الحديث (النفلية للشهيد عن النبي صلى الله عليه وآله، الصلاة خير
موضوع فمن شاء استقل ومن شاع استكثر).
(4) لاحظ الوسائل خصوصا باب (10) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.
(5) لاحظ الوسائل باب (22) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.
8

المقصد الثاني في أوقاتها
فأول وقت الظهر، إذا زالت الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه:
أو ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل، إلى أن يمضي مقدار أدائها،
ثم يشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر، فيختص به.

(1) الإسراء آية 17 قال تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر) بناء على
أن يكون المراد بالدلوك الزوال، لا الغروب قال في المنتهى: المشهور بين أهل العلم هو الأول.
(2) لاحظ الوسائل باب (4) من أبواب المواقيت.
(3) قال في المنتهى: أول وقت الظهر زوال الشمس، بلا خلاف بين أهل العلم انتهى موضع الحاجة.
(4) أي زيادة الظل بعد نقصه، أو ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل، والمراد من قوله ره
كأنه بالأخير، أي بالاجماع.
(5) لاحظ الوسائل باب (11) من أبواب المواقيت.
(6) قال في المنتهى: وقد يعرف الزوال بالتوجه إلى الركن العراقي لمن كان بمكة، فإذا وجد
الشمس على الحاجب الأيمن علم أنها قد زالت، انتهى موضع الحاجة.
9



(+) يعني أن استقبال الركن هو التوجه نحو الركن في الجملة لأجعله بين العينين
(1) الوسائل باب (8) من أبواب المواقيت حديث 1 - 2
(2) الوسائل باب (8) من أبواب المواقيت حديث 3 - 4
(3) الوسائل باب (8) من أبواب المواقيت حديث 12
(4) الوسائل باب (8) من أبواب المواقيت حديث 14
(5) الوسائل باب 5 من أبواب المواقيت حديث 3
(6) هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة التي عندنا، ولا يخفى أن الصحيح (قالوا) لأن رواة هذا
الحديث. عن أبي عبد الله عليه السلام، ثلاثة، الحارث بن مغيرة، وعمر بن خنظلة، ومنصور بن حازم
فلاحظ الكافي.
10



(1) الوسائل باب 5 من أبواب المواقيت حديث 1 - 2 إلا أن في الحديث الأول (إن شئت طولت وإن
شئت قصرت).
(2) الوسائل باب 5 من أبواب المواقيت حديث 13
(3) لأن راوي هذه المكاتبة، محمد بن أحمد بن يحيى، وهو ثقة، فلا يضر مجهولية الكاتب في قوله:
(كتب بعض أصحابنا) لأن الاعتبار حينئذ بالناقل، لا الكاتب: وقد تقدم منه قدس سره التنبيه على هذه
النكتة.
(4) الإسراء، 17 (أقم الصلاة لدلوك الشمس آه).
(5) الوسائل باب 4 - 5 من أبواب المواقيت فلاحظ.
(6) الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت، قطعة من حديث 3
(7) الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت حديث 1 - 2
(8) الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت حديث 10.
(9) قال الله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر) سورة الإسراء: (17).
(10) الوسائل باب (4) من أبواب المواقيت حديث 1.
(11) الوسائل باب (4) من أبواب المواقيت، فلاحظ.
11



(1) لاحظ الوسائل باب 5 من أبواب المواقيت.
(2) الوسائل باب (3) من أبواب المواقيت حديث 6.
(3) الوسائل باب (3) من أبواب المواقيت قطعة من حديث 11 ولفظ الحديث (قال أبو عبد الله
عليه السلام لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما).
(4) الوسائل باب (3) من أبواب المواقيت قطعة من حديث 12.
(5) الوسائل باب (3) من أبواب المواقيت حديث 3.
(6) الوسائل باب (3) من أبواب المواقيت حديث 16 ولفظ الحديث (قال الصادق
عليه السلام: أوله رضوان الله وآخره عفو الله، والعفو لا يكون إلا عن ذنب).
(7) الوسائل باب (3) من أبواب المواقيت حديث 14.
(8) سورة آل عمران: (133).
(9) الوسائل باب (4) من أبواب المواقيت حديث 7 ولفظ الحديث هكذا (عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى
ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا بقي
مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس.
12



(1) أي صحيحة زرارة.
(2) الوسائل باب (4) من أبواب المواقيت حديث 5
. (3) الوسائل باب (3) من أبواب المواقيت حديث 16 ولفظ الحديث (قال الصادق
عليه السلام: أوله رضوان الله وآخره عفو الله، والعفو لا يكون إلا عن ذنب). (4) الوسائل باب (8) من أبواب المواقيت حديث 1.
(5) الوسائل باب (8) من أبواب المواقيت قطعة من حديث 3 ولفظ الحديث على ما في الفقيه
هكذا (سأل زرارة أبا جعفر الباقر عليه السلام عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس ووقت العصر الخ.
13



(1) الوسائل باب (8) من أبواب المواقيت، فلاحظ.
(2) الوسائل باب 9 من أبواب المواقيت، حديث 13.
(3) سورة الإسراء، آية 17.
(4) الوسائل باب 10 من أبواب المواقيت، قطعة من حديث 4.
(5) هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة التي عندنا، ولكن الظاهر أن يكون العبارة (ظل كل شئ
مثله، أو مثليه، أو الفئ).
(6) الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت، فراجع.
(7) الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت حديث 1 - 3.
(8) الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت حديث 27.
14



(1) الوسائل باب (8) من أبواب المواقيت قطعة من حديث 13.
(2) الوسائل باب (5) من أبواب المواقيت قطعة من حديث 6.
(3) الوسائل باب (8) من أبواب المواقيت حديث 34 والحديث مفصل فراجع.
(4) قال في المنتهى: قال الشيخ: المعتبر في زيادة الظل قد الظل الأول، لا قدر الشخص
المنصوب، وقال الأكثر المعتبر قدر الشخص، احتج الشيخ برواية يونس وقد تقدم، وهي مرسلة وفي طريقها
صالح بن مفيد وهو مجهول انتهى.
15

ووقت نافلة الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يزيد الفيئ قدمين،

(1) الوسائل باب (5) من أبواب المواقيت قطعة من حديث 1.
(2) أي يدل على امتداد نافلة الظهرين بامتداد وقتهما، اطلاق الأخبار الصحيحة الدالة على فعل
النافلة قبل الفريضة، فيشمل وسط الوقت بالطريق الأولى.
(3) الوسائل باب 37 من أبواب المواقيت، حديث 3 - 7 - 8.
(4) راجع الوسائل باب 37 من أبواب المواقيت.
16



(1) الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت، قطعة من حديث 3.
(2) أي على عدم امتداد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة.
(3) الوسائل باب 9 من أبواب المواقيت حديث 6.
(4) الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت حديث 3.
17



(1) قال تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) سورة الإسراء: (17).
(2) الوسائل باب 4 من أبواب المواقيت حديث 1.
(3) الوسائل باب 5 من بواب المواقيت فلاحظ.
(4) سند الحديث كما في مشيخة الفقيه هكذا (وما كان فيه عن عبيد بن زرارة، فقد رويته، عن
أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين الثقفي،
عن عبيد بن زرارة بن أعين).
(5) الوسائل باب 4 من أبواب المواقيت حديث 5.
(6) سند الحديث في التهذيب هكذا (سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين
بن سعيد: ومحمد بن خالد البرقي: والعباس بن معروف، جميعا، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة) وفي
الكافي هكذا (سعد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، والعباس بن معروف، جميعا، عن
القاسم: وأحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن القاسم، عن عبيد بن زرارة) ولا يخفى أن صاحب الوسائل
رحمه الله خلط في نقل سند هذا الحديث من الكافي والتهذيب، فراجع.
(7) الوسائل باب 9 من أبواب المواقيت حديث 13.
(8) الإسراء، آية 78.
18

فإن خرج ولم يتلبس قدم الظهر ثم قضاها بعدها، وإن تلبس (ولو - خ)
بركعة أتمها ثم صلى الظهر.
ونافلة العصر، بعد الفراغ من الظهر إلى أن يزيد الفيئ أربعة أقدام،
فإن خرج قبل تلبسه بركعة صلى العصر وقضاها، وإلا أتمها.

(1) الوسائل باب 10 من أبواب المواقيت حديث 4.
(2) عطف على قوله قدس سره: إن وقت الظهرين موسع.
(3) الوسائل باب 40 من أبواب المواقيت قطعة من حديث 1 وفيه (وإن كان قد صلى ركعة
فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر) والراوي عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، فراجع.
(4) الوسائل باب 5 من أبواب المواقيت - فراجع.
(5) الوسائل باب 37 من أبواب المواقيت حديث 8.
(6) عطف أيضا على قوله قدس سره (إن وقت الظهرين موسع).
19

وأول المغرب، إذا غربت الشمس المعلوم بغيبوبة الحمرة المشرقية
إلى أن يمضي مقدار أدائها، ثم يشترك بينها، وبين العشاء إلى أن يبقى
لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فيختص بها.

(1) لا يخفى أن ما وجدناه في كتب الحديث هي، صحيحة علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن
حريز عن زيد الشحام ولم نجد لعلي بن مهزيار خبرا مستقلا بهذا المضمون، فراجع الوسائل باب 18 من
أبواب المواقيت حديث 1.
(2) الوسائل باب 18 من أبواب المواقيت حديث 11.
(3) الوسائل باب 18 من أبواب المواقيت حديث 1.
(4) يحتمل قويا أن يكون نظره قدس سره إلى ما رواه في الوسائل في باب 7 من أبواب المواقيت
حديث 2.
(5) أي الصحيحتين والحسنة المتقدمتان.
(6) راجع الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت.
(7) أي استصحاب بقاء الوقت عند بلوغ الظل إلى المثل والمثلين.
(8) الوسائل باب 9 من أبواب المواقيت حديث 6.
(9) الوسائل باب 17 من أبواب المواقيت فراجع.
20



(1) الوسائل باب 21 من أبواب المواقيت فراجع.
(2) الوسائل باب 17 من أبواب المواقيت فراجع.
(3) الوسائل باب 16 من أبواب المواقيت حديث 7.
(4) الوسائل باب 16 من أبواب المواقيت حديث 11.
(5) سند الحديث في التهذيب هكذا (أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن القاسم بن
عروة عن بريد بن معاوية العجلي) ولا يخفي أن الحديث في التهذيب والكافي منقول عن أبي جعفر
عليه السلام فراجع.
21



(1) راجع الوسائل باب 16 و 20 من أبواب المواقيت.
(2) سورة الأنعام: (76).
(3) الوسائل باب 16 من أبواب المواقيت حديث 6.
(4) الوسائل باب 19 من أبواب المواقيت قطعة من حديث 9.
(5) الوسائل باب 19 من أبواب المواقيت حديث 10.
(6) الوسائل باب 16 من أبواب المواقيت حديث 9 ولفظ الحديث هكذا (قال أبو عبد الله
عليه السلام: يا شهاب إني أحب إذا صليت المغرب أن أرى في السماء كوكبا).
22



(1) الوسائل باب 16 من أبواب المواقيت حديث 16.
(2) الوسائل باب 20 من أبواب المواقيت حديث 2 ولفظ الحديث هكذا (عن أبي أسامة
وغيره، قال: صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب، إنما توارت خلف
الجبل عن الناس، فلقيت أبا عبد الله عليه السلام وأخبرته بذلك، فقال لي ولم فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت،
إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت، لم يتجللها سحاب أو ظلمة تظلها وإنما عليك مشرقك
ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا.
(3) الوسائل باب 16 من أبواب المواقيت قطعة من حديث 25.
(4) قوله قدس سره (ومستنده إلى قوله سقط القرص) من كلام الشارح في روض الجنان.
(5) الوسائل باب 16 من أبواب المواقيت حديث 1.
(6) الوسائل باب 16 من أبواب المواقيت حديث 4.
23

وأول الصبح، إذا طلع الفجر الثاني المعترض، وآخره طلوع الشمس

(1) قوله: فالظاهر، مبتدأ، وقوله: كما هو المشهور، خبره، والمراد: أن وقت صلاة الصبح من طلوع
الفجر إلى طلوع الشمس، كما هو المشهور: ومقابل المشهور أحد قولي الشيخ: من أن آخره للمختار طلوع
الحمرة، وللمضطر طلوع الشمس، كما في روض الجنان.
(2) الوسائل باب 26 من أبواب المواقيت، فراجع.
(3) الوسائل باب 18 من أبواب المواقيت حديث 11.
(4) الوسائل باب 18 من أبواب المواقيت حديث 1.
(5) الوسائل باب 26 من أبواب المواقيت حديث 1 - 5.
24



(1) الوسائل باب 50 من أبواب المواقيت، فراجع.
(2) الوسائل باب 50 من أبواب المواقيت حديث 7.
(3) الوسائل باب 51 من أبواب المواقيت حديث 5.
25



(1) الوسائل باب 19 من أبواب المواقيت حديث 15 وبقية الحديث هكذا (فأما في الحضر
فدون ذلك شيئا).
(2) الوسائل باب 22 من أبواب المواقيت حديث 1.
(3) الوسائل باب 22 من أبواب المواقيت حديث 3.
26



(1) الوسائل باب 22 من أبواب المواقيت حديث 2.
(2) وفي هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا (في آخر بحث وقت الظهرين، وهو خبر عبيد بن
زرارة الثقة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس) والخبر المشار إليه في
الوسائل باب 10 من أبواب المواقيت، حديث 4.
(3) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن
بكير، عن زرارة).
(4) أي مثل خبر زرارة في تسمية الشارح له صحيحا مع أنه ليس بصحيح.
(5) الوسائل باب 22 من أبواب المواقيت، قطعة من حديث 6.
(6) الوسائل باب 22 من أبواب المواقيت حديث 8.
(7) سند الحديث في التهذيب هكذا (سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن
عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار) وفي الوسائل سعد بن محمد بن الحسين وهو غلط.
27



(1) وسند الحديث كما في التهذيب هكذا (سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي طالب
عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين).
(2) الوسائل باب 62 من أبواب المواقيت حديث 4.
(3) الوسائل باب 62 من أبواب المواقيت حديث 3.
(4) قوله: (دالان) صفة لقوله: (خبران).
(5) سنده كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد، عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام) وفي الاستبصار (ابن مسكان) بدل (ابن سنان).
(6) سنده كما في التهذيب والاستبصار هكذا (الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام).
28



(1) ملخص المراد: إنه قبل طلوع الفجر لا يصلح لقضاء صلاة المغرب، على ما هو مستفاد من الخبر
الأول، كما أن وقت طلوع الشمس لا يصلح لقضاء صلاة العشاء كما يستفاد من الخبر الثاني.
(2) الناقل هو الشهيد في روض الجنان، ولكن ما يستفاد من المعتبر، فهو أن ذلك الوقت، وقت
للمضطر، فراجع.
(3) هكذا في جميع النسخ المطبوعة والمخطوطة التي عندنا، ولم نجد في التهذيب هذا التأويل:
نعم هو موجود في المنتهى، قال فيه: في مقام رد الاستدلال بالخبرين على امتداد وقت العشائين إلى طلوع
الفجر، ما هذا لفظه، لأنا نقول: لا نسلم دلالتهما على ذلك قطعا، إذ قوله عليه السلام: فإن استيقظ قبل الفجر
الخ يحمل على أنه استيقظ قبل نصف الليل انتهى.
(4) لا يخفى أن مراده قدس سره في هذا المقام عموم البحث للظهرين، كالعشائين.
(5) الوسائل باب 4 من أبواب المواقيت حديث 17 و 18.
(6) سند الحديث كما في التهذيب كذا (محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن
إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن عليه السلام).
(7) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن
الحلبي).
29

ويجوز تقديم النافلين على الزوال في يوم الجمعة خاصة. ويزيد فيه
أربع ركعات.
ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية، فإن ذهبت ولم
يكملها اشتغل بالعشاء. والوتيرة بعد العشاء ويمتد بامتدادها (1)

(1) لم يتعرض الشارح قدس سره لشرح نافلة المغرب والوتيرة هنا، فلا تغفل.
(2) أي لعدم العلم بصحة الخبر الذي فيه العباس: وإن ما ذكرناه بقولنا (لأن الظاهر الخ) هو مجرد
استظهار.
(3) قال في روض الجنان: والقول بالاختصاص على الوجه المذكور، هو المشهور بين الأصحاب،
ويرشد إليه ظاهر قوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) فإن ضرورة الترتيب يقتضي
الاختصاص انتهى.
(4) الوسائل باب 4 من أبواب المواقيت حديث 5.
(5) الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، فلاحظ.
(6) الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، فلاحظ.
(7) الوسائل باب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 6.
30



(1) الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 8.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 7.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث 6.
(4) الوسائل باب 13 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، فلاحظ، وفي حديث 8 منه (محمد بن
علي بن الحسين في المقنع قال: تأخيرها يعني نوافل الجمعة أفضل من تقديمها في رواية زرارة).
(5) الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 6.
(6) الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 3.
(7) الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 5
(8) أي الركعتين الأخيرتين الواقعتين بعد العصر فإنه نقل الرواية في المصباح إلى قوله: فهذه
عشرون ركعة: راجع الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث 5.
31



(1) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها في ذيل قول المفيد (ومن السنة اللازمة للجمعة
الغسل بعد الفجر الخ).
وفي الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث 9.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث 5
(3) الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث 18.
(4) الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث 9.
(5) الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث 2.
(6) الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 17 والحديث منقول عن
جامع البزنطي وعن الحميري.
32

ووقت صلاة الليل. بعد انتصافه، وكلما قرب إلى الفجر كان
أفضل. فإن طلع وقد صلى أربعا أكملها، والأصلي ركعتي الفجر.
ووقتهما بعد الفجر الأول إلى أن تطلع الحمرة المشرقية، فإن طلعت
ولم يصلهما بدء بالفريضة، ويجوز تقديمهما على الفجر. (*)
وقضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها على النصف

* لم يتعرض الشارح قدس سره هنا لشرح نافلة الفجر ووقتها
(1) الوسائل باب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث 1 ولفظ الحديث
(ووقت العصر فيه وقت الظهر في غيرها).
(2) الوسائل باب 43 من أبواب المواقيت حديث 3.
(3) الوسائل باب 54 من أبواب المواقيت قطعة من حديث 4.
(4) الوسائل باب 54 من أبواب المواقيت حديث 1.
33



(1) الوسائل باب 44 من أبواب المواقيت حديث 18.
(2) الوسائل باب 45 من أبواب المواقيت حديث 1.
(3) الوسائل باب 45 من أبواب المواقيت، حديث 2.
(4) الوسائل باب 57 من أبواب المواقيت، حديث 5.
(5) الوسائل باب 44 من أبواب المواقيت، حديث 8 ولفظ الحديث هكذا (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر، إذا تخوفت البرد، أو كانت علة؟ فقال:
لا بأس، أنا أفعل إذا تخوفت).
(6) الوسائل باب 44 من أبواب المواقيت، أحاديث 10 - 11 - 12.
(7) الوسائل باب 44 من أبواب المواقيت، أحاديث 10 - 11 - 12.
(8) الوسائل باب 44 من أبواب المواقيت، أحاديث 10 - 11 - 12.
34



(1) هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة التي عندنا، لكن أصل الحديث كما في التهذيب
هكذا، (صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في
الليالي القصار، أصلي في أول الليل؟ قال: نعم: وعنه عن ابن مسكان، عن يعقوب الأحمر، قال: سألته عن
صلاة الليل في أول الليل؟ فقال: نعم ما رأيت ونعم ما صنعت: ثم قال: إن الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به).
والظاهر أنه اختلط أحد الحديثين بالآخر: ونقلهما في الوسائل باب 44 من أبواب المواقيت
حديث 1 - 17.
(2) قال تعالى (فاستبقوا الخيرات) سورة البقرة آية - 148.
(3) قال تعالى (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) سورة آل عمران آية 133.
(4) لاحظ الوسائل باب 37 من أبواب المواقيت.
(5) الوسائل باب 37 من أبواب المواقيت حديث 1.
(6) الوسائل باب 37 من أبواب المواقيت حديث 8.
(7) الوسائل باب 7 من أبواب المواقيت قطعة من حديث 1.
(8) وسند الحديث كما في الكافي هكذا (عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن الحسن بن علان عن حماد بن عيسى وصفوان بن يحيى عن ربعي بن عبد الله عن فضيل بن يسار).
35



(1) الوسائل باب 37 من أبواب المواقيت حديث 5.
(2) الوسائل باب 37 من أبواب المواقيت حديث 6.
(3) الوسائل باب 37 من أبواب المواقيت حديث 7.
* إلى هنا كلام الذكرى صفحه 122.
(4) سورة محمد: ى (33).
(5) الوسائل باب 30 من أبواب المواقيت حديث 4 ولفظ الحديث هكذا (روى عن النبي
صلى الله عليه وآله، أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة).
(6) الوسائل باب 30 من أبواب المواقيت، حديث 2 ولفظ الحديث هكذا (قال أمير المؤمنين
عليه السلام: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة).
(7) الوسائل باب 30 من أبواب المواقيت، قطعة من حديث 3.
(8) الوسائل باب 47 من أبواب المواقيت، حديث 1 وسند الحديث كما في التهذيب هكذا
(محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن أبي الفضل النحوي، عن أبي
جعفر الأحول محمد بن النعمان).
(9) الوسائل باب 47 من أبواب المواقيت حديث 2 وسند الحديث ومتنه كما في التهذيب.
هكذا، (الحسين بن سعيد * عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن يعقوب البزاز، قال: قلت له: أقوم قبل
طلوع الفجر بقليل، فأصلي أربع ركعات، ثم أتخوف أن ينفجر الفجر، ابدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ فقال: لا،
بل أوتر، وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار).
36



(1) يعني إذا دلت الرواية على ترك أربع ركعات، فدلالتها على ترك الثماني بالطريق
الأولى.
(2) الوسائل باب 46 من أبواب المواقيت حديث 1 ولفظ الحديث هكذا (قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح؟ قال: اقرأ الحمد واعجل واعجل).
(3) الوسائل باب 46 من أبواب المواقيت حديث 2 ولفظ الحديث هكذا (قال سألته عن الرجل
يقوم من آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح يبدأ بالوتر ويصلي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر
ذلك؟ قال: بل يبدء بالوتر، وقال: أنا كنت فاعلا ذلك). (4) الوسائل باب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 1.
37



(1) الوسائل باب 8 من أبواب التشهد حديث 1. (2) وسند الحديث كما في الكافي هكذا (علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل).
(3) الوسائل باب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 16.
(4) الوسائل باب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 17.
(5) الوسائل باب 15 من أعداد الفرائض ونوافلها فلاحظ.
38

وتقتضي الفرائض كل وقت ما لم يتضيق الحاضرة.
والنوافل ما لم يدخل وقتها.

(1) الوسائل باب 63 من أبواب المواقيت، فراجع. (2) كقوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر) وغيرها: سورة الإسراء:
ى (17).
39



(1) الوسائل باب 62 من أبواب المواقيت حديث 3 وحديث 4 بالسند الثاني.
(2) سنده في التهذيب هكذا ها (الحسين بن سعيد عن فضالة، عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع)).
(3) الوسائل باب 62 من أبواب المواقيت حديث 5
(4) الوسائل باب 3 من أبواب المواقيت حديث 3.
(5) الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت حديث 7.
(6) الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت حديث 6.
40



(1) راجع ما تقدم في البحث عن وقت المغرب والعشاء.
(2) الوسائل باب 61 من أبواب المواقيت حديث 1 - 6.
(3) الوسائل باب 62 من أبواب المواقيت فراجع.
41



(1) الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت حديث 3.
(2) الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت حديث 9.
(3) الوسائل باب 35 من أبواب المواقيت حديث 9.
(4) أي على جواز النافلة لمن عليه الفريضة.
(5) الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت حديث 1 - 4 - 5.
42



(1) قال الكفعمي في المصباح: وأما الصلوات المتفرقات فكثيرة جدا... إلى أن قال فمن ذلك
عنهم عليهم السلام: إنه من صلى بين الظهرين ركعتين يوم الجمعة اه.
(2) الوسائل باب 20 من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث 1 - 2.
(3) الوسائل باب 17 من أبواب بقية الصلوات المندوبة (صلاة الوصية) حديث 1
(4) الوسائل باب 16 من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث 1.
(5) الوسائل باب 6 من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث 1.
(6) الوسائل باب 7 من أبواب نوافل شهر رمضان فراجع.
(7) الوسائل باب 2 من أبواب بقية الصلوات المندوبة فراجع.
(8) المراد من صلاة أهل البيت، هي الصلوات المنتسبة إلى المعصومين، كصلاة فاطمة وعلي
والأئمة من ذريتهما صلوات الله عليهم أجمعين، فراجع الوسائل باب 10 و 1 من أبواب بقية الصلوات
المندوبة: وباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان.
(9) الوسائل باب من أبواب صلاة الجمعة حديث 3.
(10) الوسائل أبواب صلاة جعفر ج 5 من الطبعة الحديثة فراجع.
(11) الوسائل باب 44 من أبواب بقية الصلوات المندوبة فراجع.
(12) الوسائل باب 39 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1 - 2 نقله عن المصباح، قال فيه:
(صلاة أربع ركعات وهي تسمى الكاملة) راجع مصباح المتهجد ص 220.
(13) الوسائل أبواب صلاة الاستخارة.
(14) الوسائل، باب 28 من أبواب بقية الصلوات المندوبة فراجع.
43



(1) الوسائل باب 36 من أبواب المواقيت حديث 2 - 3.
(2) الوسائل باب 50 من أبواب المواقيت حديث 3.
44

ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها، وقبامها، إلى أن
تزول، إلا يوم الجمعة، وبعد الصبح والعصر عدا ذي السبب

(1) الوسائل باب 2 من بواب قضاء الصلوات حديث 3 وسندها كما في الكافي هكذا
(علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة).
(2) الوسائل باب 62 من أبواب المواقيت حديث 2 وسند الحديث كما في التهذيب هكذا
(الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام).
(3) الوسائل باب 62 من أبواب المواقيت حديث 7.
45



(1) الوسائل باب 38 من أبواب المواقيت، فراجع.
(2) الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت حديث 4.
(3) الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت حديث 5 والراوي: هاشم (هشام - خ) أبي سعيد
المكاري عن أبي بصير فراجع.
(4) الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت حديث 1.
(5) الوسائل باب 38 من أبواب المواقيت حديث 5.
(6) الوسائل باب 38 من أبواب المواقيت حديث 8.
46



(1) الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت حديث 17.
(2) الوسائل باب 38 و 39 من أبواب المواقيت فراجع.
47



(1) قال الشهيد..... في روض الجنان: واعلم أنه كان يغني قيد الابتداء عن استثناء ماله سبب
كما صنع الشهيد ره وغيره، فإنهم يحترزون بالمبتدئة عن ذات السبب، انتهى.
(2) وهو الشهيد الأول قدس سره وغيره كما عرفت من عبارة روض الجنان.
(3) قال في روض الجنان: وإنما لم يكره ذات السبب لاختصاصها بورود النص على فعلها في
هذه الأوقات، أو في عموم الأوقات، والخاص مقدم انتهى.
(4) والمراد بقوله ره: لأنه ورد عدم الكراهة أيضا عاما، هو العمومات الدالة على الترغيب في
الصلاة مطلقا كقوله (ع): الصلاة خير موضوع ونحوها.
(5) الوسائل باب 38 من أبواب المواقيت حديث 3 ولفظ الحديث (قال: كتبت إليه في قضاء
النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس؟ فكتب: لا يجوز ذلك إلا
للمقتضى، فأما لغيره فلا).
(6) الظاهر زيادة كلمة (عدم) كما هو مضمون رواية علي بن بلال.
48

وأول الوقت أفضل إلا ما يستثنى

(1) الوسائل باب 38 من أبواب المواقيت حديث 5 - 10 - 11 - 12 - 13 وفيه (عن رسول
الله صلى الله عليه وآله من صلى البردين دخل الجنة يعني بعد الغداة وبعد العصر).
(2) الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 16 ولفظ الحديث (إذا قامت
الشمس فصل الركعتين الحديث).
(3) الوسائل باب 8 من أبواب صلاة الجمعة حديث 6.
(4) سنن أبي داود: باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال: حديث (1083) ولفظ الحديث (... عن
أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم
تسجر إلا يوم الجمعة).
49



(1) صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب استحباب الابراد بالظهر في شدة الحر
لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه، حديث (180) ولفظ الحديث (عن أبي هريرة أنه قال: إن
رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من قيح جهنم) وفي
ذيل الحديث (184) من هذا الباب عن أبي ذر (قال أبو ذر حتى رأينا فئ التلول).
(2) الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت حديث 5.
(3) قال في الفقيه بعد نقل رواية معاوية بن وهب (قال مصنف هذا الكتاب يعني عجل عجل:
وأخذ ذلك من البريد).
(4) لا يخفى أن عبارة الشرح هكذا (تأخير العصر إلى المثل، أو أربعة أقدام) فراجع.
50



(1) الوسائل باب 18 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها قطعة من حديث 2 ولفظ الحديث
(فقال: إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه).
(2) الوسائل باب 122 من أبواب أحكام العشرة حديث 16 (قال عليه السلام فاذهب إليه
واقطع الطوايف، قلت: وإن كان طواف الفريضة؟ قال: نعم).
(3) الوسائل باب 7 من كتاب الاعتكاف حديث 4 ولفظ الحديث (عن ميمون بن مهران قال
كنت جالسا عند الحسن بن علي عليهما السلام، فأتاه رجل فقال له يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله أن فلانا
له علي مال ويريد أن يحبسني؟ فقال والله ما عندي مال فأقضي عنك، قال فكلمه، قال فلبس نعله، فقلت له
يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله أنسيت اعتكافك؟ فقال له: لم أنس ولكني سمعت أبي يحدث عن جدي
رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله عز وجل تسعة آلاف سنة
صائما نهاره قائما ليله).
(4) هكذا في نسخ المطبوعة والمخطوطة التي عندنا ولكن في الفقيه والوسائل (تسعة آلاف سنة).
(5) وزاد في روض الجنان (ولا طريق له إلى العلم حتى يتحقق الدخول).
51

ولا يجوز تأخيرها عن وقتها ولا تقديمها عليه:
ويجتهد في الوقت إذا لم يتمكن من العلم

(1) وقد أنهى في الذخيرة موارد جواز التأخير إلى سبعة وعشرين، فراجع.
(2) الوسائل باب 13 من أبواب المواقيت، فراجع.
(3) الوسائل باب 3 من أبواب الأذان والإقامة حديث 6 ولفظ الحديث (قال الصادق
عليه السلام في المؤذنين أنهم أمناء).
52

فإن انكشف فساد ظنه وقد فرغ قبل الوقت أعاد، وإن دخل وهو
متلبس ولو في التشهد أجزء

(1) الوسائل باب 14 من أبواب المواقيت فراجع.
(2) الوسائل باب 25 من أبواب المواقيت حديث 1.
(3) الوسائل باب 13 من أبواب المواقيت حديث 11 ولفظ الحديث (... قال أبو جعفر
عليه السلام: لأن أصلي بعد ما مضى الوقت أحب إلي من أصلي وأنا في شك من الوقت وقبل الوقت).
53

ولو صلى قبله عامدا أو جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته

(1) الوسائل باب 13 من أبواب المواقيت حديث 10.
54

ولو صلى العصر قبل الظهر ناسيا أعاد إن كان في المختص وإلا فلا

(1) الوسائل باب 34 من أبواب أحكام الخلوة، فراجع.
(2) الوسائل باب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 3.
(3) الوسائل باب 11 من أبواب التيمم حديث 8 ولفظ الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه
وآله ذات يوم لعمار في سفر له: يا عمار بلغنا أنك أجنبت فكيف صنعت؟ قال تمرغت يا رسول الله في
التراب، قال: فقال له: كذلك يتمرغ الحمار، أفلا صنعت كذا الحديث).
(4) الوسائل باب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 3.
55

والفوائت تترتب كالحواضر، فلو صلى المتأخر ثم ذكر عدل مع
الامكان

(1) الوسائل باب 63 من أبواب المواقيت قطعة من حديث 3.
(2) الوسائل باب 63 من أبواب المواقيت قطعة من حديث 1.
(3) أي الرواية المتقدمة.
56

وإلا استأنف، ولا تترتب الفائتة على الحاضرة وجوبا على رأي.
الفصل الثالث، في الاستقبال:
يجب استقبال الكعبة مع المشاهدة، وجهتها مع البعد: في فرائض
الصلوات، وعند الذبح،
واحتضار الميت، ودفنه، والصلاة عليه

(1) في شرح قول الماتن: ويقضي الفرائض الخ.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب القبلة فراجع.
57



(1) البقرة: ى (144).
(2) الوسائل باب 3 من أبواب القبلة فراجع.
(3) قال في روض الجنان: وقال المقداد: جهة الكعبة التي هي القبلة، للنائي، هي خط مستقيم
يخرج من المشرق إلى المغرب الاعتدالين ويمر بسطح الكعبة، فالمصلي حينئذ يفرض من نظره خطأ يخرج
إلى ذلك الخط، فإن وقع عليه على زاوية قائمة، فذاك هو الاستقبال، وإن كان على حادة ومنفرجة، فهو
إلى ما بين المشرق والمغرب الخ وهذا التعريف مخصوص بجهة العراقي، وتبعه على ذلك المحقق الشيخ
على، إلا أنه أتى بتعريف يشمل جميع البلاد، فقال: المراد بالجهة ما يسامت الكعبة عن جانبيها، بحيث لو
خرج خط مستقيم من موقف المستقبل تلقاء وجهه، وقع على خط جهة الكعبة بالاستقامة، بحيث يحدث عن
جبينيه زاويتان قائمتان: فلو كان الخط الخارج من موقف المصلى واقعا على خط الجهة، لا بالاستقامة،
بحيث يكون إحدى الزاويتين حادة والأخرى منفرجة، فليس مستقبلا لجهة الكعبة انتهى.
58



(1) سورة البقرة 115.
(2) سورة البقرة 144.
(3) الوسائل باب 2 من أبواب القبلة حديث 9.
59

ويستحب للنوافل: وتصلي على الراحلة، وإلى غير القبلة
60



(1) أي دلالة فعلهم عليهم السلام على الوجوب بعد العلم بوجه الفعل، والعلم بوجه الفعل في
المقام منتف، فينتفي الوجوب
. (2) صحيح البخاري، باب الأذان للمسافر قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب،
قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، قال: حدثنا مالك: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن شبيبة
متقاربون، فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أنا
قد اشتهينا أهلنا، أو قد اشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا؟ فأخبرناه: قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم،
وعلموهم، ومروهم، وذكر أشياء أحفظها، أو لا أحفظها: وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة،
فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم.
وفي مسند أحمد بن حنبل، ج 5 ص 53: عن مالك بن حويرث، وهو أبو سليمان: أنهم أتوا النبي
صلى الله عليه (وآله) وسلم، هو وصاحب له، فقال: أحدهما، صاحبين له، أيوب أو خالد، فقال: لهما
إذا حضرت الصلاة، فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما: وصلوا كما رأيتموني أصلي.
وقال في الفصل التاسع من غوالي اللئالي: وروى أبو قلابة، قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى
في مسجدنا، فقال: والله إني لأصلي وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى
الله عليه وآله يصلي، قال: وكان مالك، إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى، استوى جالسا
ثم قام واعتمد على الأرض، وقال: قال النبي صلى الله عليه وآله: صلوا كما رأيتموني أصلي.
(3) الوسائل باب 15 من أبواب القبلة حديث 6 - 7.
(4) سند الحديث في الكافي هكذا (محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن
ابن مسكان عن الحلبي) وفي التهذيب هكذا (أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان: ومحمد بن سنان، عن
عبد الله بن مسكان، عن الحلبي).
61



(1) الوسائل باب 33 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، حديث 1.
(2) الوسائل باب (15) من أبواب القبلة حديث 15 وأورد ذيله في باب (16) من هذه
الأبواب حديث 4.
(3) الوسائل باب (15) من أبواب القبلة حديث 1.
(4) من الوسائل باب (15) من أبواب القبلة حديث 6 - 7.
(5) الوسائل باب (15) من أبواب القبلة حديث 13.
62

ولا يجوز ذلك في الفريضة إلا مع العذر، كالمطاردة

(1) الوسائل باب 15 من أبواب القبلة حديث 12.
(2) في حديث عايشة وزواجها (إنها كانت على أرجوحة) الأرجوحة حبل يشد طرفاه في موضع
عال ثم يركبه الانسان ويحرك وهو فيه: النهاية لابن أثير.
(3) قال في المنتهى السادس: البعير المعقول والأرجوحة المعلقة بالحبال لا يصح الفريضة فيهما مع
الاختيار، لأنهما لم يوضعا للقرار بخلاف السفينة الجارية والواقفة لأنها كالسرير والماء كالأرض انتهى
(4) الوسائل باب (14) من أبواب القبلة حديث 1.
63



(1) سند الحديث كما في التهذيب في آخر باب صلاة المضطرب من الزيادات هكذا (سعد، عن
أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن ثعلبة بن ميمون، عن حماد بن عثمان، عن عبد الرحمان بن
أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام) فعل هذا لا تكون الحديث مضمرة.
(2) وحاصل الكلام: إن هنا عمومين: أحدهما بالنسبة إلى المصلى، وثانيهما بالنسبة إلى أحوال الدابة من المعقولة وغيرها، والعموم الأول مسلم، دون الثاني.
(3) الوسائل باب (14) من أبواب القبلة حديث 7
(4) وسندها كما في التهذيب هكذا (محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن (الحسين خ
ل) عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام).
(5) أوردها في الكافي، في باب بدؤ الأذان والإقامة: وسندها ومتنها هكذا، (محمد بن يحيى، عن
محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله
عليه السلام، قال: لا يقم أحدكم الصلاة وهو ماش، ولا راكب، ولا مضطجع، إلا أن يكون مريضا، وليتمكن في
الإقامة كما يتمكن في الصلاة، فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة).
64



(1) الوسائل باب (14) من أبواب القبلة حديث 6
(2) وسنده كما في التهذيب هكذا (محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي، عن
العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام.
(3) الوسائل باب (14) من أبواب القبلة حديث 5 - 8 - 9.
(4) ولكن في مكاتبة الحميري إلى أبي الحسن عليه السلام قيد الحكم بالضرورة الشديدة راجع
الوسائل باب 14 من أبواب القبلة حديث 5
(5) الوسائل باب (35) من أبواب مكان المصلي حديث 1.
(6) الوسائل باب (13) من أبواب القبلة فراجع.
(7) يعني لا كلام في صحة الصلاة إذا كانت السفينة مستقرة.
65

ولو فقد علم القبلة عول على العلامات. ويجتهد مع الخفاء

(1) الوسائل باب (13) من أبواب القبلة حديث 14.
(2) الوسائل باب (14) من أبواب القبلة حديث 11
(3) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن
ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج الخ).
66

فإن فقد الظن صلى إلى أربع جهات كل فريضة، ومع
العذر (التعذر - خ ل) يصلي إلى أي جهة شاء

(1) سورة البقرة: (115)
(2) لا يخفى أن من تقدم ذكره كما في الفقيه، هو أبو جعفر عليه السلام، فراجع باب القبلة من الفقيه
(3) الوسائل باب 10 من أبواب القبلة حديث 1.
(4) لا يخفى أنه من الممكن أن يكون قوله (ونزلت هذه الآية إلى آخره) من كلام الصدوق و
يؤيد هذا الاحتمال، عدم نقله في التهذيب والوسائل.
(5) سورة البقرة: (115)
(6) الوسائل باب (6) من أبواب القبلة حديث 1
67



(1) الوسائل باب (11) من أبواب القبلة حديث 6
(2) الوسائل باب (8) من أبواب القبلة حديث 3
(3) الوسائل باب (8) من أبواب القبلة حديث 4
(4) الوسائل باب (11) من أبواب القبلة حديث 1
(5) الوسائل باب 11 من أبواب القبلة حديث 2.
68

والأعمى يقلد: ويعول على قبلة البلد مع عدم علم الخطأ:
والمضطر (والمصلى - خ ل) على الراحلة يستقبل أن تمكن، وإلا فبالتكبير،
وإلا سقط: وكذا الماشي

(1) الوسائل باب (11) من أبواب القبلة حديث 7
(2) الوسائل باب (8) من أبواب القبلة حديث 5
(3) أي بعد ما ظهر جواز تقليد للأعمى والعامي، فما أبعد الحكم موجب الصلاة إلى أربع جهات
على الأعمى دائما وأبعد من ذلك وجوبها على الجاهل كذلك.
69

وعلامة العراق ومن والاهم: جعل الفجر على المنكب الأيسر، والمغرب
على الأيمن، والجدي بحذاء المنكب الأيمن، وعين الشمس عند الزوال
على الحاجب الأيمن: ويستحب لهم التياسر قليلا إلى يسار المصلي.
وعلامة الشام: جعل بنات النعش حال غيبوبتها خلف الإذن
اليمنى، والجدي خلف الكتف الأيسر عند طلوعه، ومغيب سهيل على
العين اليمنى، وطلوعه بين العينين، والصبا على الخد الأيسر، والشمال
على الكتف الأيمن.
وعلامة المغرب: جعل الثريا على اليمين، والعيوق على الشمال،
والجدي على صفحة الخد الأيسر.
وعلامة اليمن: جعل الجدي وقت طلوعه بين العينين، وسهيل عند
مغيبه بين الكتفين، والجنوب على مرجع الكتف.

(1) الوسائل باب (5) من أبواب القبلة حديث 1
(2) الوسائل باب (5) من أبواب القبلة حديث 2
70



(1) الوسائل باب (9) و (10) من أبواب القبلة فراجع.
(2) إشارة إلى قوله تعالى (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام).
(3) هو العلامة الفلكي الرياضي المشارك في الفنون النظرية والعلوم العقلية المولى إلياس
الأردبيلي نزل الهند من أعلام القرن العاشر، ترجم له شيخنا العلامة الشيخ آغا بزرگ الطهراني صاحب
الذريعة رحمه الله تعالى في أعلام القرن العاشر من موسوعته القيمة (طبقات أعلام الشيعة) وقال:
المولى إلياس خال المحقق المقدس المولى أحمد الأردبيلي الذي توفي 993 حكى عنه المولى
أحمد في زبدة البيان صفحة 37 في بحث القبلة عقيدته في الجدي والقطب ووصفه بأنه لا نظير له اليوم في
هذا العلم، يعني علم الفلك والرياضي. وترجم له صاحب تاريخ أردبيل في ج 1 ص 124 وقال ما ملخصه
ومعربه الشيخ الياس بن أبيه الفاضل العلامة المشهور، المرجوع إليه في جميع العلوم وخاصة في علوم الفلك
والهندسة، وكان أوحد عصره في سائر الفنون الرياضية.
استدعاه الملك همايون شاه التيموري فلبى دعوته وغادر العراق متجها نحو كابل حيث اجتمع بها
بالملك التيموري فأعجب به وأكرمه وأجازه بهدايا سنية وأقطعه أراضي شاسعة ذات مزارع وقرى عامة من
ناحية موهان من مقاطعة (إود) وأصبح من المقربين لديه وقرأ عليه الملك كتاب درة التاج لقطب الدين
الرازي فحسده على علمه ومنزلته بعض من حضر، منهم أويس الگواليري حيث أدى ذلك إلى أن غادر موهان
إلى گجرات فمكة فالعراق فأردبيل وأقام بها إلى آخر حياته.
وانظر تفاصيل ذلك في كتاب نزهة الخواطر ج 4 ص 43.
71



(1) إلى هنا ملخص ما ذكر الشارح في روض الجنان.
(2) هذا بيان لقوله فيها تقدم آنفا وما استفدناه من خدمته.
72



(1) قال في روض الجنان: وأما توهم اغتفار التفاوت الحاصل بينها وعدم تأثيره في الجهة
ففاسد الخ وملخص مرامه أن دعوى فساد الاغتفار محل تأمل.
74

والمصلي في الكعبة يستقبل أي جدرانها شاء: وعلى سطحها
يصلي قائما، ويبرز بين يديه شيئا منها.

(1) الوسائل، باب 17 من أبواب القبلة، حديث 4
(2) الوسائل باب 17 من أبواب القبلة قطعة من حديث 3 وبقية الحديث (فإن النبي
صلى الله عليه وآله، لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة، ولكن دخلها في الفتح: فتح مكة: وصلى ركعتين بين
العمودين، ومعه أسامة بن زيد).
(3) الوسائل، باب 17 من أبواب القبلة، حديث 6
(4) سنده كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن
يعقوب الخ).
75

ولو صلى باجتهاد أو لضيق الوقت ثم انكشف فساده، أعاد مطلقا
إن كان مستدبرا، وفي الوقت إن كان مشرقا أو مغربا، ولا يعيد إن كان
بينهما: ولو ظهر الخلل وهو في الصلاة، استدار إن كان قليلا،
وإلا استأنف.

(1) الوسائل، باب (17) من أبواب القبلة، وباب (36) من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها، فراجع.
(2) الوسائل، باب (19) من أبواب القبلة، حديث 2
(3) أي سواء كان مشرقا أو مغربا أو مستدبرا وقوله (إذا لم يكن كذلك أي إذا لم يكن بين المشرق والمغرب.
(4) الوسائل، باب (11) من أبواب القبلة، حديث 1.
(5) الوسائل، باب (11) من أبواب القبلة، حديث 6.
(6) الوسائل، باب (11) من أبواب القبلة، حديث 2.
76

ولا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة.
المقصد الرابع
فيما يصلي فيه
وفيه مطلبان: الأول، اللباس: يجب ستر العورة في الصلاة بثوب
طاهر إلا ما استثني. مملوك أو مأذون فيه.

(1) الوسائل، باب (10) من أبواب القبلة، حديث 4
(2) الوسائل، باب (10) من أبواب القبلة، حديث 1
(3) الوسائل، باب (21) و (27) من أبواب لباس المصلي
(4) الوسائل، باب (43) من أبواب النجاسات فراجع
(5) لعله إشارة إلى قوله تعالى (وثيابك فطهر) سورة المدثر 4
(6) الوسائل، باب (19) من أبواب النجاسات
(7) الوسائل، باب (7) من أبواب نواقض الوضوء وباب (2) من أبواب قواطع الصلاة فراجع.
77

فلو صلى في المغصوب عالما بالغصب، بطلت

(1) سورة النور، (61) د قال تعالى (ولا على أنفسكم أن تأكلوا.. إلى قوله: أو صديقكم).
(2) قال الشارح في روض الجنان ما هذا لفظه:
فلو صلى في الثوب المغصوب: كما هو مقتضى السياق، في حال كون المصلي عالما بالغصب بطلت
صلاته، إن ستر العورة: ومثله ما لو قام فوقه أو سجد عليه اجماعا، لرجوع النهي إلى جزء الصلاة، أو شرطها،
فيفسد: ولو لم يكن ساترا، أو كان غير ثوب، كالخاتم ونحوه، فكذلك عند المصنف وجماعة لأن الحركات
الواقعة في الصلاة منهي عنها: لأنه تصرف في المغصوب، وهي أجزاء الصلاة فتفسد: لأن النهي في العبادة
يقتضي الفساد: ولأنه مأمور بإبانة المغصوب عنه، وبرده إلى مالكه، فإذا افتقر إلى فعل كثير كان مفادا
للصلاة، والأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده: وفي الدليلين منع: أما الأول، فلأن الحركات المخصوصة
الواقعة في الصلاة، إنما تعلق النهي فيها بالتصرف في المغصوب، من حيث هو تصرف في المغصوب، لا عن
الحركات، من حيث هي حركات الصلاة، فالنهي تعلق بأمر خارج عنها، ليس جزء ولا شرطا، ولا يتطرق إليها
الفساد، بخلاف ما لو كان المغصوب ساترا، أو مسجدا، أو مكانا: لفوات بعض الشروط، أو بعض الأجزاء وأما
الثاني: فلكلية كبراه ممنوعة، وقد تقدم الكلام عليها في إزالة النجاسات، فإن الأمر بالشئ إنما يستلزم النهي
عن ضده العام، أعني الترك مطلقا: وهو الأمر الكلي، لا عن الأضداد الخاصة من حيث هي كذلك، وإن
كان الكلي لا يتقوم إلا بها، فإنه مغاير لها: ولهذا كان الأمر بالكلي ليس أمرا بشئ من جزئياته
عند المحققين، فلا يتحقق النهي عن الصلاة، لأنها أحدا لأضداد الخاصة: ومن ثم فرق المحقق في المعتبر بين
الأمرين، فاختار البطلان في الأول، دون الثاني وقواه في الذكرى، وهو واضح، وإن كان الاحتياط يقتضي
البطلان: وألحق به في المعتبر الصلاة في خاتم من ذهب دون الصلاة في الحرير، مع كونه غير ساتر للنص
على تحريم الصلاة فيه عن النبي وأهل بيته عليهم السلام وقيد العالم بالغصب، يخرج الجاهل به، فلا تبطل
صلاته، لارتفاع النهي، ويتناول الجاهل بحكمه فتبطل صلاة العالم بالغصب انتهى.
78



(1) هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة التي عندنا: ولكن الظاهر (يفسدها) بدل (بعدها) كما
لا يخفى.
79

وإن جهل الحكم
من جميع ما ينبت من الأرض كالقطن والكتان والحشيش.

(1) جامع أحاديث الشيعة باب 8 من أبواب المقدمات، حديث 6 ولفظ الحديث هكذا: عن
عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: الناس في سعة ما لم يعلموا.
80

وجلد ما يؤكل لحمه مع التذكية وإن لم يدبغ: وصوفه وشعره وريشه
ووبره وإن كانت ميتة.
مع غسل موضع الاتصال.

(1) الوسائل باب (50) من أبواب لباس المصلي قطعة من حديث 1
(2) سورة النحل: ى (80) قال تعالى (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا آه).
(3) الوسائل باب (56) من أبواب لباس المصلي حديث 4 ولفظ الحديث (عن جعفر بن
محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قال جابر بن عبد الله الأنصاري: إن دباغة الصوف والشعر غسله بالماء وأي
شئ يكون أطهر من الماء) والوسائل باب (32) من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 3
(4) الوسائل باب (56) من أبواب لباس المصلي حديث 5 ولفظ الحديث (أن عليا عليه السلام
قال: غسل الصوف الميت ذكاته). (وباب 23 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 3).
(5) الوسائل باب (68) من أبواب النجاسات حديث 2 ولفظ الحديث (عن الحسين بن زرارة
قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة ونفحة الميتة؟
81

والخز الخالص، والسنجاب، والممتزج بالحرير
ويحرم الحرير
المحض على الرجال.

(1) فقال: كل هذا زكى)
(1) الوسائل، باب (10) من أبواب لباس المصلي فراجع
(2) الوسائل، باب (13) من أبواب لباس المصلي حديث 5.
(3) راجع الوسائل باب 16 من أبواب المصلي.
(4) الوسائل، باب (11) من أبواب لباس المصلي حديث 1 ولفظ الحديث (عن إسماعيل بن سعد
الأحوص (في حديث) قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال: لا
رواه في التهذيب مضمرا وفي الكافي عن الرضا عليه السلام ولعل عدم صرر الاضمار لأجل وثاقة الراوي وأنه
لا يروي إلا عن المعصوم عليه السلام.
82

إلا التكة والقلنسوة.

(1) الوسائل، باب (11) من أبواب لباس المصلي حديث 2
(2) الوسائل، باب (11) من أبواب لباس المصلي حديث 10
(3) الوسائل باب (14) من أبواب لباس المصلي حديث 4
(4) الوسائل، باب (14) من أبواب لباس المصلي حديث 2
83



(1) وسند الحديث كما في الوسائل (سعد، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي
عمير، عن حماد، عن الحلبي).
(2) قال المختلف: مسألة قال ابن البراج: الثواب إذا كان دبج ديباج أو حرير محض، لم تجز الصلاة
فيه، والشيخ رحمة الله جوز الصلاة فيه في مثل ذلك، وهو الوجه انتهى.
(3) قال في المختلف: قال ابن الجنيد: ولا يختار للرجل خاصة الصلاة في الحرير المحض، ولا
الذهب، ولا المشبع من الصبغ، ولا الثواب الذي علمه من حرير محض انتهى.
(4) الوسائل باب (13) من أبواب لباس المصلي، حديث 5
(5) وسنده كما في التهذيب هكذا (محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن علي بن
مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة).
84

ويجوز الركب عليه، والافتراش له، والكف به، ويجوز للنساء.

(1) الوسائل، باب 15 من أبواب لباس المصلي حديث 1 وقد أسقط في الوسائل بعد قوله ع: والمصلى
الحرير جملة (ومثله من الديباج) مع نقله في التهذيب والكافي فراجع.
(2) سورة الأعراف، الآية 32
(3) فسر في روض الجنان الكف بقوله: بأن يجعل في رؤس الأكمام، والذيل، وحول الزيق انتهى والمراد
بالزيق كما عن القاموس: ما أحاط بالعنق منه.
(4) الوسائل باب 11 من أبواب لباس المصلي حديث 9.
85



(1) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن النضر بن سويد،
عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام).
(2) دبج بالفتح، نقش ونگار، دباج كشداد ديبا فروش، ديباج بالكسر ديباه، معرب از فارسي است
منتهى الإرب: دبج دبجا، ودبج نقشه، مزينه، حسنه، والطيلسان زينه بالديباج... الثوب الذي ثداه ولحمته
حرير، فارسية المنجد.
(3) صحيح مسلم: كتاب اللباس والزينة: حديث 14 ولفظ الحديث (عن سويد بن غفلة، أن
عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه (وآله) وسلم عن لبس الحرير إلا موضوع
إصبعين أو ثلاث أو أربع).
86

ويكره السود عدا العمامة والخف.

(1) سنن أبي داود: الجزء الرابع، كتاب اللباس: باب في الحرير للنساء، حديث 4059
ولفظ الحديث (عن جابر: كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري).
(2) اعلم أن المصنف قدس سره في الإرشاد، بعد ما نقل الفروع الراجعة إلى لبس الحرير
والديباج، تعرض لكراهة لبس السود، بقوله: ويكره السود عدا العمامة والخف الخ وبعد انتهاء البحث عن
المكروهات، تعرض لأحكام الصلاة في جلد الميتة، بقوله: وتحرم في جلد الميتة الخ: والنسخ المخطوطة
التي عندنا من شرح الإرشاد (مجمع الفائدة) على هذا المنوال أيضا.
ولكن في النسخة المطبوعة عكس ذلك فإنه بعد شرح الفروع الراجعة إلى لبس الحرير والديباج،
تعرض بشرح حرمة الصلاة في جلد الميتة، ثم تعرض لمكروهات اللباس.
ونحن اقتفينا في ذلك ما في الإرشاد والنسخ المخطوطة، فتفطن.
(3) الوسائل باب 19 من أبواب لباس المصلي، حديث 1.
(4) الوسائل باب (20) من أبواب لباس المصلي حديث 1
(5) الوسائل باب (19) من أبواب لباس المصلي حديث 5.
(6) الوسائل باب (19) من أبواب لباس المصلي، قطعة من حديث 7 وباب (20) من أبوابنا
حديث 1 - 3
87

والواحد الرقيق غير الحاكي للرجال

(1) الوسائل باب (38) من أبواب أحكام الملابس، فراجع.
(2) الوسائل باب (18) من أبواب آداب الحمام، قطعة من حديث 1
(3) الوسائل باب (22) من أبواب لباس المصلي حديث 2
88

وأن يأتزر على القميص.

(1) الوسائل باب (24) من أبواب لباس المصلي حديث 5
(2) الوسائل باب (24) من أبواب لباس المصلي حديث 6
(3) الوسائل باب (24) من أبواب لباس المصلي حديث 3
(4) الوسائل باب (24) من أبواب لباس المصلي حديث 1
(5) قال في الروض: إن الوشاح في الأصل عند أهل اللغة شئ يشد على الوسط والتوشح مأخوذ منه، قال في الصحاح: الوشاج ينسج من أديم عريضا ويرصع بالجواهر وتشده المرأة بين عاتقها وكشحيها،
يقال: توشحت المرأة، إذا لبسته، قال: وربما قالوا: توشح الرجل بثوبه: والكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع
الخلف، انتهى،
89

ويشتمل الصماء،
أو يصلي بغير حنك.
واللثام والنقاب للمرأة، ويحرم لو منع القراءة.

(1) الوسائل باب (24) من أبواب لباس المصلي حديث 4
(2) الوسائل باب 25 من أبواب لباس المصلي فراجع
(3) قال الشيخ في المبسوط: ويكره اشتمال الصماء: وهو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من
تحت يده ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود انتهى. (4) الوسائل باب (25) من أبواب لباس المصلي حديث 1.
(5) الوسائل باب (26) من أبواب لباس المصلي فراجع.
(6) ولكن نقل في المستدرك، باب (21) من أبواب لباس المصلي، حديث 2 عن عوالي
اللئالي، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من صلى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.
(7) قال في الفقيه في باب لباس المصلي: وسمعت مشايخنا رضي الله عنهم، يقولون: لا يجوز
الصلاة في الطابقية، ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك انتهى.
(8) الوسائل باب (35) من أبواب لباس المصلي، فراجع
90

والقباء المشدود في غير الحرب والإمامة بغير رداء.
واستصحاب الحديد ظاهرا:
وفي ثوب المتهم:
والخلخال المصوت للمرأة:

(1) الوسائل باب (53) من أبواب لباس المصلي حديث 1 - 2
(2) الوسائل باب (53) من أبواب لباس المصلي حديث 1 - 2
(3) قد استدل في الروض على عموم الاستحباب: بتعليق لحكم على مطلق المصلي في عدة
أخبار، مثل ما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام: أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل
جناحي خطاف: الوسائل باب 53 من أبواب لباس المصلي حديث 6 وغير ذلك من الروايات، فراجع.
(4) الوسائل باب (32) من أبواب لباس المصلي فراجع
(5) الوسائل باب (49) من أبواب لباس المصلي فراجع.
91



(1) الوسائل باب (62) من أبواب لباس المصلي حديث 1
(2) الوسائل باب (45) من أبواب لباس المصلي حديث 4
(3) الوسائل باب (45) من أبواب لباس المصلي حديث 13
(4) لعل المراد الخبر الدال على أنه إن كان لها عين واحدة فلا بأس به وإن كان لها عينان فلا،
فراجع الوسائل باب (45) من أبواب لباس المصلي حديث 7.
(5) الوسائل باب (45) من أبواب لباس المصلي حديث 1 - 6 - 11
(6) الوسائل باب (45) من أبواب لباس المصلي حديث 7.
92

وتحرم في جلد الميتة، وإن دبغ.
وجلد ما لا يؤكل لحمه، وإن
ذكي ودبغ، وصوفه، وشعره، ووبره، وريشه.

(1) الوسائل باب (45) من أبواب لباس المصلي، ففي بعضها (لا بأس بذلك إذا كانت مواراة)
وفي آخر منها (فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك) وغير ذلك.
(2) الوسائل باب (45) من أبواب لباس المصلي حديث 3
(3) الوسائل باب (33) من أبواب مكان المصلي، فراجع
(4) الوسائل باب (45) من أبواب لباس المصلي ذيل حديث 15
(5) الوسائل باب (1) من أبواب لباس المصلي حديث 1
(6) الوسائل باب (1) من أبواب لباس المصلي حديث 2 والشسع بالكسر واحد شسوع النعل
وهو ما يدخل بين الإصبعين في النعل العربي ممتدا إلى الشراك، مجمع.
93



(1) اليربوع نوع من الفأرة قصير اليدين طويل الرجلين: المنجد.
(2) الوسائل باب (2) من أبواب لباس المصلي حديث 1 وسند الحديث كما في الكافي
هكذا (علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير قال الخ.
94



(1) الوسائل باب (2) من أبواب لباس المصلي حديث 4
(2) الوسائل باب (2) من أبواب لباس المصلي فراجع
(3) إشارة إلى قوله تعالى (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) البقرة (29).
(4) إشارة إلى قوله تعالى (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو
دما مسفوحا آه سوره الأنعام: (145).
(5) الكافي، كتاب المعيشة باب النوادر حديث 39
(6) جامع أحاديث الشيعة باب (8) في الشبهة الوجوبية والتحريمية حديث 6 ولفظ الحديث
(عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله: الناس في سعة ما لم يعلموا).
(7) قال تعالى (هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج) سورة الحج: (78).
(8) الوسائل باب (37) من أبواب النجاسات حديث 4 ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله
عليه السلام) (في حديث) قال: كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس
عليك).
95



(1) سقلاط بلد بالروم تنسب إليه الثياب مجمع البحرين: سقلاط: سجلات است زنة ومعنى،
سقلاطون بالفتح وضم الطاء شهري است بروم وبسوى آن جامه را منسوب كنند، منتهى الإرب في لغة العرب،
(2) قال في المنتهى: يكتفي في العلم بالتذكية وجوده في يد مسلم، أو في سوق المسلمين، أو في
بلد، الغالب فيه الاسلام، وعدم العلم بالموت انتهى.
(3) الوسائل باب (50) من أبواب النجاسات قطعة من حديث 5
(4) الوسائل باب (50) من أبواب النجاسات حديث 2 هكذا في الكافي، وأما في التهذيب
فلفظه هكذا (عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال: اشتر وصل
فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه.)
96

عدا ما استثني

(1) الوسائل باب (50) من أبواب النجاسات حديث 6
(2) الوسائل باب (18) من أبواب لباس المصلي حديث 2
(3) الوسائل باب (8) من أبواب لباس المصلي فراجع
(4) الوسائل باب (10) من أبواب لباس المصلي حديث 14
(5) الوسائل باب (8) من أبواب لباس المصلي حديث 5.
97



(1) الوسائل باب (4) من أبواب لباس المصلي حديث 2
(2) الوسائل باب (5) من أبواب لباس المصلي حديث 1
(3) الحواصل جمع حوصل: وهو طير كبير له حوصلة عظيمة يتخذ منها الفرو: مجمع البحرين.
(4) الكيمنحت بالفتح فالسكون: وفسر بجلد الميتة المملوح وقيل هو الصاغرى المشهور: مجمع البحرين.
(5) الوسائل باب (5) من أبواب لباس المصلي حديث 2
(6) الوسائل باب (47) من أبواب لباس المصلي حديث 1 ولفظ الحديث (عن الحسين بن
سعيد قال قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى الرضا عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز؟
فكتب إليه - قرأته، لا بأس بالصلاة فيه).
98



(1) الوسائل باب (7) من أبواب لباس المصلي حديث 3
(2) الوسائل باب (7) من أبواب لباس المصلي حديث 1
(3) الوسائل باب (6) من أبواب لباس المصلي حديث 1
(4) الوسائل باب (4) من أبواب لباس المصلي حديث 2
(5) الوسائل باب (5) من أبواب لباس المصلي حديث 1
(6) الوسائل باب (14) من أبواب لباس المصلي حديث 4
(7) الوسائل باب (7) من أبواب لباس المصلي حديث 1
(8) الوسائل باب (7) من أبواب لباس المصلي حديث 2
(9) عطف على قوله: على الكراهة.
99



(1) الوسائل باب (7) من أبواب لباس المصلي حديث 9
(2) الوسائل باب (3) من أبواب لباس المصلي حديث 5
(3) إلى هنا انتهى كلام الشارح.
100

وفيما يستر ظهر القدم، كالشمشك لا الخف والجورب

(1) الوسائل نقل صدر الحديث في باب 3 من أبواب لباس المصلي حديث 5 وذيله في باب 7
من أبوابنا حديث 4.
(2) سند الحديث كما في الكافي هكذا (علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد،
عن علي بن مهزيار، عن علي بن راشد).
(3) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن ابن أبي
عمير، عن حماد، عن الحلبي).
(4) الوسائل باب (38) من أبواب لباس المصلي حديث 1
(5) الوسائل باب (37 - 36) من أبواب لباس المصلي فراجع
101

وعورة الرجل قبله ودبره: ويجب سترهما مع القدرة:

(1) والسير الذي يقد من الجلد والجمع سيور كفلس وفلوس، ومنه الحديث: كانوا يتهادون السيور
من المدينة إلى مكة: مجمع البحرين.
(2) الوسائل باب (3) من آداب الحمام حديث 1
(3) الوسائل باب (157) من أبواب أحكام العشرة. فراجع ولفظ الحديث (عن عبد الله بن سنان
قال: قلت له عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: نعم، قلت يعني سفليه؟ قال: ليس حيث تذهب إنما هو
إذاعة سره).
102



(1) سورة النور: (30)
(2) الوسائل باب (1) من أحكام الخلوة حديث 3
(3) الوسائل باب (4) من أبواب آداب الحمام حديث 4
(4) الوسائل باب (4) من أبواب آداب الحمام حديث 2
(5) الوسائل باب (18) من أبواب آداب الحمام حديث 1 صدر الحديث كما في الفقيه هكذا:
روى عن عبيد الله المرافقي، قال: دخلت حماما بالمدينة، فإذا شيخ كبير، وهو قيم الحمام، فقلت له: يا شيخ
لمن هذا الحمام؟ فقال لأبي جعفر محمد بن علي، فقلت: أكان يدخله؟ قال: نعم، فقلت: كيف كان يصنع؟
قال: كان يدخل فيه، فيبدء فيطلي الخ.
103



(1) الوسائل باب 104 من أبواب مقدمات النكاح.
(2) الوسائل باب (28) من أبواب لباس المصلي حديث 7
(3) سورة النور: (31).
(4) الدر المنثور في التفسير بالمأثور: قال: وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن
ابن عباس في قوله: إلا ما ظهر منها، قال: رقعة الوجه وباطن الكف.
(5) رواه الترمذي في باب (18) من الرضا عليه السلام، حديث (1173) ولفظ الحديث (.... عن عبد الله
عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: المرأة عورة: فإذا خرجت استشرقها الشيطان).
104



(1) الوسائل باب (28) من أبواب لباس المصلي حديث 9
(2) يعني الملحفة.
(3) الوسائل باب (29) من أبواب لباس المصلي فراجع
(4) الوسائل باب (28) من أبواب لباس المصلي قطعة من حديث 10
(5) الوسائل باب (29) من أبواب لباس المصلي قطعة من حديث 4
(6) الوسائل باب (29) من أبواب لباس المصلي حديث 5.
105

ولو بالورق والطين
فإن فقد صلى عاريا قائما مع أمن المطلع، وجالسا مع عدمه: ويومئ
في الحالين راكعا وساجدا. وجسد المرأة كله عورة عدا الوجه والكفين
والقدمين. ويجوز للأمة والصبية كشف الرأس

(1) الوسائل باب (29) من أبواب لباس المصلي حديث 6
(2) قال في السرائر: فأما العريان، فإن قدر على ما يستر به عورته من خرق أو ورق أو حشيش أو طين
يطلي به وجب عليه أن يسترها، فإن لم يمكن ذلك صلى قائما مؤميا بالركوع والسجود، سواء كان بحيث
لا يطلع عليه غيره، أو بحيث يطلع عليه غيره انتهى
(3) الوسائل باب (50) من أبواب لباس المصلي حديث 1
(4) الوسائل باب (51) من أبواب لباس المصلي حديث 1.
106

ويستحب للرجل ستر جميع جسده

(1) الوسائل باب (50) من أبواب لباس المصلي حديث 6
(2) الوسائل باب (50) من أبواب لباس المصلي حديث 3
(3) الوسائل باب (13) من أبواب الدعاء حديث 3 وفيه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
ذكر الرغبة وأبرز باطن راحتيه إلى السماء، وباب 14 من هذه الأبواب حديث 1
107

وللمرأة ثلاثة أثواب درع وقميص وخمار

(1) سورة الأعراف: (31)
(2) الوسائل باب 28 من أبواب لباس المصلي فراجع
(3) قال في المختلف قال الشيخ في الاقتصاد: وأما المرأة الحرة فإن جميعها عورة يجب عليها
ستره في الصلاة ولا تكشف غير الوجه فقط إلى أن قال: وقال أبو الصلاح: المرأة كلها عورة وأقل ما يجزي الحرة
البالغة درع سانع إلى القدمين وخمار انتهى.
(4) الوسائل باب 28 من أبواب لباس المصلي حديث 8
108

(المطلب الثاني في المكان)
يجوز الصلاة في كل مكان مملوك أو في حكمه كالمأذون فيه
صريحا، أو فحوى، أو بشاهد الحال: ولو كان محبوسا أو جاهلا، لا ناسيا
جاز.
109

وتبطل في المغصوب مع علم الغصبية وإن جهل الحكم،
ولو كان محبوسا أو جاهلا لا ناسيا جاز

(1) سورة الأنعام: (152) وسورة الأسرى: (34).
(2) جامع أحاديث الشيعة باب (8) الشبهة الوجوبية والتحريمية في المقدمة حديث 6
110



(1) قال في روض الجنان: وكما تبطل الصلاة فيه فكذا ما أشبهها من الأفعال التي من ضرورتها
المكان، وإن لم يشترط فيها الاستقرار كالطهارة وأداء الزكاة والخمس والكفارة وقراءة القرآن المنذور، وأما
الصوم في المكان المغصوب فقطع الفاصل بجوازه، لعدم كونه فعلا لا مدخل للكون، فيه، ويمكن مجيئ
الاشكال فيه اعتبار النية فإنها فعل فيتوقف على المكان كالقراءة انتهى.
112

ولو أمره بالخروج من المأذون، وقد اشتغل بالصلاة تممها
خارجا. وكذا لو ضاق الوقت، ثم أمره قبل الاشتغال.

(1) رواه في العوالي في آخر المسلك الثالث.
(2) ملخص ما أفاده قدس سره مستفاد من روض الجنان، فإنه بعد أن ذكر في المسألة وجوها
أربعة، قال: رابعها، الفرق بين ما لو كان الإذن في الصلاة، أو في الكون المطلق، أو بشاهد الحال، أو الفحوى:
فيتمها في الأول مطلقا، ويخرج في الباقي مصليا مع الضيق، ويقطعها مع السعة: وهذا هو الأجود. ووجهه في
الأول، إن إذن المالك في الأمر اللازم شرعا، يفضي إلى اللزوم، فلا يجوز له الرجوع بعد التحرم، كما لو أذن في
دفن الميت في أرضه وأذن في رهن ماله على دين الغير، فإنه لا يجوز له الرجوع بعدهما.
وفي البواقي إن الإذن في الاستقرار، لا يدل على اكمال الصلاة بإحدى الدلالات فإنها أعم من
الصلاة، والعام لا يدل على الخاص. ولزوم العارية إنما يكون بسبب من المالك والشروع في الصلاة ليس من
فعله والفحوى: وشاهد الحال، أضعف من الإذن المطلق. وأما القطع مع السعة، فلاستلزام التشاغل بها فوات
كثير من أركانها، مع القدرة على الاتيان بها على الوجه الأكمل، بخلاف ما لو ضاق الوقت، فإنه يخرج مصليا
مؤميا للركوع والسجود بحيث لا يتثاقل في الخروج، عن المعتاد، مستقبلا ما أمكن، قاصدا أقرب الطرق،
تخلصا من حق الآدمي المضيق بحسب الامكان، انتهى محل الحاجة.
113

ويجوز في النجس مع عدم التعدي

(1) الشاذكونة بفتح الذال المعجمة ثياب غلاظ تعمل باليمن وإلى بيعها نسب الحافظ أبو أيوب
الشاذكوني، لأنه كان يبيعها: وقيل: هي حصير صغير تتخذ للافتراش.
(2) الوسائل باب 30 من أبواب النجاسات، حديث 3
(3) سنده في الاستبصار هكذا (أحمد بن محمد، عن علي بن حكم، عن أبان بن عثمان، عن
زرارة).
(4) سنده في التهذيب هكذا (أخبرني الشيخ أيده الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن صالح، عن السكوني، عن محمد بن أبي عمير، قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام.
وفي الاستبصار هكذا (أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن صالح النيلي عن
محمد بن أبي عمير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام).
ويمكن أن يكون المراد من قول الشارح (وفيه اشتباه آخر) غرابة السند الأول، أو استبعاد نقل محمد
بن أبي عمير عن الصادق عليه السلام، مع عدم ادراكه ع كما يستفاد من تنقيح المقال ج 2 صفحة 61 فراجع
ولكن الوسائل نقل الحديث في موضعين: أحدهما في باب 30 من أبواب النجاسات حديث 4 عن صالح
النيلي: وثانيهما في باب 38 من أبواب مكان المصلي حديث 4 عن صالح السكوني، فلاحظ، وعلى كل
تقدير فما في المتن من (محمد بن صالح النيلي) غير صحيح، فلعله اشتباه من النساخ، وإن كان في جميع
النسخ المطبوعة والمخطوطة هكذا.
114

ويشترط طهارة موضع الجبهة دون باقي مساقط الأعضاء

(1) الوسائل باب 30 من أبواب النجاسات، حديث 6.
(2) الوسائل باب (29) من أبواب النجاسات حديث 3.
(3) الوسائل باب (30) من أبواب النجاسات، فراجع.
115

وكذا يشترط وقوع الجبهة في السجود على الأرض أو ما انبتته مما
لا يؤكل ولا يلبس

(1) الوسائل باب (1) من أبواب ما يسجد عليه حديث 2
(2) الوسائل باب (2) من أبواب ما يسجد عليه حديث 1
(3) الوسائل باب (1) من أبواب ما يسجد عليه حديث 5
(4) الوسائل باب (9) من أبواب السجود حديث 5
(5) الوسائل باب (9) من أبواب السجود حديث 4
(6) بل عن (عمار الساباطي) كما في الفقيه.
116



(1) الوسائل باب (3) من أبواب ما يسجد عليه حديث 1 - 2.
(2) الوسائل باب (14) من أبواب ما يسجد عليه حديث 2
(3) وسيأتي تتمة البحث في بيان المراد من الأكل واللبس عند قول الماتن قدس سره (ويجتنب
المشتبه بالنجس الخ).
(4) الوسائل باب (15) من أبواب ما يسجد عليه، قطعة من حديث 1 - 2.
(5) الوسائل باب (6) من أبواب ما يسجد عليه، حديث 5.
(6) القفر بالفتح، شئ يشبه بالقير، قاموس.
(7) الوسائل باب (6) من أبواب ما يسجد عليه، حديث 4 لكن متن الحديث في التهذيب هكذا
(سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن السجود على القفر والقير الخ).
117



(1) الوسائل باب 6 من أبواب ما يسجد عليه، حديث 1
(2) سند الحديث كما في التهذيب والاستبصار هكذا (أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن
محمد بن عمر بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام).
(3) عطف على قوله قدس سره (بالشهرة).
(4) لأن مورد السؤال في الحديث، هو الصلاة على القير، لا السجود عليه، لكن تقدم آنفا عن
التهذيب، من أن مورده، هو السجود على القير.
(5) الوسائل باب 1 من أبواب ما يسجد عليه، حديث 6 والصحيح (عن أبي العباس، الفضل بن
عبد الملك) فراجع.
(6) الوسائل باب 14 من أبواب ما يسجد عليه حديث 2.
(7) الوسائل باب 2 من أبواب ما يسجد عليه قطعة من حديث 1.
118



(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما يسجد عليه حديث 1 - 2.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث 7.
(3) الوسائل باب 7 من أبواب السجود، فراجع.
(4) الوسائل باب 18 من أبواب السجود، فراجع.
(5) الوسائل باب 4 من أبواب السجود حديث 2.
(6) الوسائل باب 4 من أبواب السجود حديث 1 وفيه (السجود) بدل سجدة.
(7) الوسائل باب 9 من أبواب السجود حديث 3.
119

ولا يصح السجود على الصوف والشعر والوبر والجلد والمستحيل
من الأرض إذا لم يصدق عليه اسمها كالمعادن.
والوحل
فإن اضطر أومأ.

(1) الوسائل باب 14 من أبواب ما يسجد عليه حديث 5.
(2) الوسائل باب 12 من أبواب ما يسجد عليه حديث 1.
(3) الوسائل باب 15 من أبواب مكان المصلي حديث 9.
120

ويجوز على القرطاس وإن كان مكتوبا.

(1) الوسائل باب 15 من أبواب مكان المصلي ذيل حديث 4 وصدر الحديث هكذا (قال
سألته، الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر على أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا؟ قال: يفتتح
الصلاة، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى فإذا رفع الحديث.
(2) الوسائل باب 28 من أبواب مكان المصلي حديث 1.
(3) الوسائل باب 28 من أبواب مكان المصلي حديث 3.
(4) الوسائل باب 15 من أبواب مكان المصلي حديث 5 وباب 28 من أبواب مكان المصلي
حديث 2 - 4.
(5) الوسائل باب 7 من أبواب ما يسجد عليه حديث 3.
121

وعلى يده إن منعه الحر ولا ثوب معه

(1) الوسائل باب (7) من أبواب، ما يسجد عليه حديث 2.
(2) الوسائل باب (7) من أبواب ما يسجد عليه حديث 1.
(3) رمض يومنا رمضا، من باب تعب، اشتد حره. ورمضت قدمه بالحر، احترقت: وأرمضتني
الرمضاء أحرقتني، مجمع البحرين.
(4) الوسائل باب (4) من أبواب ما يسجد عليه، حديث 5.
(5) الوسائل باب (4) من أبواب ما يسجد عليه، حديث 2 - 3.
(6) الوسائل باب (4) من أبواب ما يسجد عليه حديث 7.
(7) الوسائل باب (3) من أبواب ما يسجد عليه، فراجع.
122

ويجتنب المشتبه بالنجس في المحصور دون غيره.

(1) الوسائل باب 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث 5.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب ما يسجد عليه حديث 2.
(3) الوسائل باب 2 من أبواب ما يسجد عليه حديث 3.
(4) الوسائل باب 8 من أبواب ما يسجد عليه حديث 3.
123



(1) الوسائل باب 8 من أبواب الماء المطلق حديث 2 - 14.
(2) قال في المنتهى ص 30 ج 1: (وقال ابن الماجشون ومحمد بن مسلم: لا يتحرى، ويتوضأ
بكل واحد منهما ويصلي بعد أن يغسل بالثاني ما أصابه من الأول.
124



1 - قوله (على ما قاله الشارح) متعلق بقوله (ينبغي الحكم بالتعدي) وحيث إن في كلام المصنف
إشارة إلى ما قاله الشارح فنحن نذكر كلام الشارح بطوله لايضاح المطلب: قال في روض الجنان: إنما
الكلام فيما لو أصاب أحدهما جسما طاهرا بحيث ينجس بالملاقاة لو كان الملاقي معلوم النجاسة فهل يجب
اجتنابه كما يجب اجتناب ما لاقاه ويجب غسله بماء متيقن الطهاة كالنجس أم يبقى على أصل الطهارة:
يحتمل الأول لالحاقه بالنجس في الأحكام فالملاقي له إما نجس أو مشتبه بالنجس وكلاهما موجب
للاجتناب. والالحاق بالمحل المشتبه في أحكام إلى أن يحصل المطهر يقينا وهو اختيار المصنف في
المنتهى في استعمال أحد الإنائين المشتبه طاهرهما بالنجس واحتمله في النهاية مستشكلا للحكم. ويحتمل
الثاني وقوفا في الحكم بنجاسة ما شك في نجاسته على المتيقن وهو الطاهر المشتبه بالنجس مع الحصر
واستصحابا للحالة التي كانت قبل الملاقاة فإن احتمال ملاقاة النجس لا يزيل علم الأصل المقطوع به ومجرد
الشك لا يزيل اليقين إلا فيما نص أو أجمع عليه. ولمنع مساواة المشتبه بالنجس له في جميع الأحكام فإنه
عين المتنازع وإنما المتحقق لحوقه به في وجوب الاجتناب وبه قطع المحقق الشيخ علي ولا يخفى متانة دليله
وإن كان الاحتياط حكما آخر.
125



(1) الوسائل باب 12 من أبواب آداب القاضي حديث 14 - 15 - 16 لا يخفى أن المناسب بيان
هذا المطلب عند شرح قول المصنف (مما لا يؤكل ولا يلبس) المذكور سابق.
(2) لا يخفى أن المناسب بيان هذا المطلب عند شرح قول المصنف (مما لا يؤكل ولا يلبس) المذكور سابقا.
126



(1) الوسائل باب 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث 5.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب ما يسجد عليه حديث 2.
(3) الوسائل باب 12 من أبواب ما يسجد عليه حديث 2.
(4) الوسائل باب 10 من أبواب ما يسجد عليه حديث 1.
127

ويكره أن يصلي وإلى جانبه أو قدامه امرأة تصلي، على رأي:
ويزول المنع مع الحائل، أو تباعد عشرة أذرع، أو مع الصلاة خلفه.

(1) الوسائل باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 11.
(2) الوسائل باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 7.
(3) الوسائل باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 8 هكذا في الفقيه ولكن لم ينقل جملة (صلت
بحذاه وحدها) في الوسائل.
(4) الوسائل باب 4 من أبواب مكان المصلي حديث 4.
(5) القيود المذكورة في الروايات أربعة: الأول، الفصل بمقدار موضع الرحل، والثاني، الفصل
بقدر شبر: والثالث والرابع، الفصل بقدر ما يتخطى، أو قدر عظم الذراع.
128



(1) الوسائل باب 5 من أبواب مكان المصلي، حديث 1 والحديث في الوسائل والتهذيب
والكافي عن محمد بن مسلم، فراجع.
(2) الوسائل باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 2.
129



(1) الوسائل باب 9 من أبواب مكان المصلي حديث 1.
(2) الوسائل باب 7 من أبواب مكان المصلي حديث 1.
130



(1) الوسائل باب 53 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1
(2) وسند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي.
(3) الوسائل باب 6 من أبواب مكان المصلي حديث 2.
131



(1) الوسائل باب 10 من أبواب السجود حديث 1.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب السجود حديث 1.
(3) الوسائل باب 11 من أبواب السجود حديث 3.
(4) النبكة بالتحريك بتقديم النون على الباء وقد تسكن الباء: الأرض التي فيها صعود ونزول،
والتل الصغير أيضا، مجمع البحرين.
(5) الوسائل باب 8 من أبواب السجود حديث 1 ولا يخفى أن جملة (كأنها التل) ليست جزء
من الحديث، بل هو توضيح له.
(6) الوسائل باب 8 من أبواب السجود حديث 2.
132



(1) الوسائل باب 8 من أبواب السجود حديث 4.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب السجود قطعة من حديث 2.
(3) الوسائل باب 10 من أبواب السجود قطعة من حديث 1 وسند الحديث كما في الكافي
هكذا (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان) ولا يخفى أن هذا الخبر بطريق
الشيخ صحيح، فلاحظ الوسائل، كما سيأتي التنبيه عليه.
133



(1) الوسائل باب 11 من أبواب السجود قطعة من حديث 1 وسند الحديث كما في التهذيب
هكذا (محمد بن علي بن محبوب، عن النهدي، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان).
(2) فإنه قد جعل في التهذيب لفظة (يديك ورجليك) بدلا من (بدنك) وأما ما في الكافي،
فقد مر.
(3) الوسائل باب 10 من أبواب السجود حديث 2
134

ويكره أيضا في الحمام، وبيوت الغائط، ومعاطن الإبل، وقرى
النمل، ومجرى الماء، وأرض (والأرض - خ) السبخة، والرمل، والبيداء،
ووادي ضجنان، وذات الصلاصل، وبين المقابر من دون حائل أو بعد
عشرة أذرع، وبيوت النيران، والخمور، والمجوس، وجواد الطرق، وجوف
الكعبة وسطها، ومرابط الخيل والحمير والبغال، والتوجه إلى نار مضرمة
أو تصاوير، أو مصحف مفتوح، أو حائط ينز من بالوعة، أو انسان مواجه،
أو باب مفتوح، ولا بأس بالبيع والكنائس، ومرابض الغنم وبيت اليهودي
والنصراني.

(1) الوسائل باب 11 من أبواب السجود حديث 2
(2) الوسائل باب 15 من أبواب مكان المصلي حديث 6.
135



(1) الوسائل باب 34 من أبواب مكان المصلي حديث 1
(2) الوسائل باب 19 من أبواب مكان المصلي حديث 2
(3) الوسائل باب 19 من أبواب مكان المصلي حديث 3
(4) الوسائل باب 19 من أبواب مكان المصلي حديث 5
(5) الوسائل باب 17 من أبواب مكان المصلي حديث 2
(6) الوسائل باب 17 من أبواب مكان المصلي حديث 1.
136



(1) الوسائل باب 17 من أبواب مكان المصلي حديث 4
(2) الوسائل باب 17 من أبواب مكان المصلي حديث 4
(3) الوسائل باب 18 من أبواب مكان المصلي حديث 2
(4) الوسائل باب 20 من أبواب مكان المصلي فراجع.
(5) الوسائل باب 20 من أبواب مكان المصلي فراجع.
(6) الوسائل باب 13 من أبواب مكان المصلي حديث 1
(7) الوسائل باب 13 من أبواب مكان المصلي حديث 2 - 4
(8) الوسائل باب 21 من أبواب مكان المصلي فراجع.
(9) الوسائل باب 27 من أبواب مكان المصلي حديث 1
(10) الوسائل باب 30 من أبواب مكان المصلي حديث 6
137



(1) الوسائل باب 30 من أبواب مكان المصلي حديث 2
(2) الوسائل باب 30 من أبواب مكان المصلي فراجع
(3) الوسائل باب 30 من أبواب مكان المصلي فراجع
(4) الوسائل باب 30 من أبواب مكان المصلي فراجع
(5) الوسائل باب 30 من أبواب مكان المصلي حديث 1
(6) الوسائل باب 30 من أبواب مكان المصلي حديث 4.
(7) الوسائل باب 11 من أبواب مكان المصلي حديث 11 ولفظ الحديث، عن محمد بن
مسلم، قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليه السلام، فقال له: رأيت ابنك موسى يصلي والناس يمرون
بين يديه، فلا ينهاهم، وفيه ما فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ادعو إلي موسى، فدعى، فقال له: يا بني إن
أبا حنيفة يذكر أنك كنت صليت والناس يمرون بين يديك، فلم تنههم، فقال: نعم يا أبه، إن الذي كنت أصلي له
كان أقرب إلي منهم، يقول الله عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال: فضمه أبو عبد الله عليه السلام
إلى نفسه، ثم قال: يا بني بأبي أنت وأمي يا مستودع الأسرار.
(8) الوسائل باب 32 من أبواب مكان المصلي حديث 1 - 2
(9) الوسائل باب 32 من أبواب مكان المصلي حديث 1 - 2
138



(1) الوسائل باب 31 من أبواب مكان المصلي حديث 1 وفي باب (33) حديث 4.
(2) الوسائل باب 31 من أبواب مكان المصلي حديث 1 وفي باب (33) حديث 4.
(3) الوسائل باب 32 من أبواب لباس المصلي حديث 6 ولفظ الحديث (وجعل الله
الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا
بأس به، قال: قلت فالرجل يكون في السفر معه السكين في خفه لا يستغني عنه، أو في سراويله مشدودا،
ومفتاح يخشى أن وضعه ضاع، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد؟ قال: لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر
في وقت ضرورة، وكذا المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب، و
في غير ذلك لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس ممسوخ).
(4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
(5) الوسائل باب 32 من أبواب لباس المصلي حديث 8
(6) الوسائل باب 25 من أبواب مكان المصلي حديث 5
139



(1) الوسائل باب (25) من أبواب مكان المصلي حديث 3
(2) أورده في المقنعة في باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان الخ، وفيها (قد قيل) بدل
(وقد روى) ولكن في التهذيب نقله كما هنا فراجع.
(3) الوسائل باب (69) من أبواب المزار وما يناسبه، فراجع.
(4) الوسائل باب (26) من أبواب مكان المصلي حديث 1 وصدر الحديث كما في التهذيب
هكذا (محمد بن عبد الله الحميري قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل نيروز قبور الأئمة هل
يجوز له أن يسجد على القبر أم لا وهل يجوز لمن صلى عند قبور أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند
رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت
؟؟ السجود الخ.
(5) الوسائل باب (26) من أبواب مكان المصلي حديث 4 وباب (69) من أبواب المزار
وما يناسبه حديث 5.
(6) الوسائل أبواب (2 - 32 - 62 - 69 - 88) وغيرها من أبواب المزار.
(7) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر، فراجع.
140



(1) الوسائل باب (25) من أبواب مكان المصلي حديث 1.
(2) الوسائل باب (25) من أبواب مكان المصلي حديث 4
(3) الظاهر أن نظره قدس سره إلى حديث 1 باب 12 من أبواب ما يسجد عليه فراجع.
(4) البيداء: هي موضع مخصوص بين مكة والمدينة، على ميل من مذي الحليفة: (روض الجنان)
ونقل عن ابن إدريس قال: لأنها أرض خسف على ما روي في بعض الأخبار: إن جيش السفياني يأتي إليها
قاصدا مدينة الرسول (ص) فيخسف الله تعالى به تلك الأرض (ذخيرة).
(5) ضجنان: بالضاد المعجمة المفتوحة والجيم الساكنة جبل بناحية مكة (روض الجنان).
141



(1) الصلاصل جمع صلصال: وهو الطين الحر المخلوط بالرمل فصار يتصلصل إذا جف: أي يصوت
فإذا طبخ بالنار فهو الفخار نقله الجوهري عن أبي عبيدة، وبذلك فسرها الشهيد رحمه الله، وفي نهاية المصنف
إن ذات الصلاصل والضجنان والبيداء مواضع خسف (روض الجنان).
(2) الوسائل باب (23) من أبواب مكان المصلي فراجع
(3) الوسائل باب (21) من أبواب مكان المصلي حديث 1
(4) الوسائل باب (17) من أبواب القبلة حديث 1 - 3 - 4
(5) الوسائل باب (17) من أبواب القبلة حديث 6
(6) الوسائل باب (32) من أبواب مكان المصلي، فراجع
142



(1) الوسائل باب (16) من أبواب مكان المصلي حديث 1 ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا بأس بأن تصلي وفيه يهودي أو نصراني).
(2) الوسائل باب (30) من أبواب مكان المصلي حديث 1
(3) الوسائل باب (30) من أبواب مكان المصلي حديث 4 ولفظ الحديث الحسين بن عمرو
عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس أن يصلي الرجل والنار
والسراج والصورة بين يديه: لأن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه).
(4) إلى هنا انتهى ما نقله المنتهى عن الفقيه
(5) الوسائل باب (11) من أبواب مكان المصلي حديث 11 ولا يخفى أن الحديث مرفوعة عن
علي بن إبراهيم عن محمد بن مسلم لا مرفوعة محمد بن مسلم كما في المتن وفي الباب أحاديث أخر دالة على
المطلوب فراجع.
143

تتمة: صلاة الفريضة في المسجد أفضل،
والنافلة في المنزل.

(1) الوسائل باب (17) من أبواب القبلة حديث 1
(2) الوسائل باب (17) من أبواب القبلة حديث 6
(3) الوسائل باب (4) من أبواب مكان المصلي حديث 5 - 6
(4) الوسائل باب (2) من أبواب أحكام المساجد حديث 3.
(5) الوسائل باب (35) من أبواب أحكام المساجد حديث 1
144



(1) هكذا في جميع النسخ المخطوطة والمطبوع التي عندنا: والذي نقله في مفتاح الكرامة عن
مجمع البرهان ما هذا لفظه (ما رأيت له دليلا إلا ما ذكره في المنتهى، من مفسدة التهمة بالتضييع).
وأما ما في المنتهى في الفصل الآخر من أحكام المساجد وفي أوائل مكان المصلي ما هذا لفظه (أما
النافلة)، فذهب علمائنا إلى أن ايقاعها في المنزل، لأن ايقاعها في حال الاستتار يكون أبلغ في الاخلاص،
كما في قوله تعالى: أن تبدوا الصدقات فنعما هي وأن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم).
(2) سنن أبي داود: ج 1 (باب صلاة الرجل التطوع في بيته) حديث 1043 و 1044 ولفظ
الثاني (عن زيد بن ثابت أن رسول الله على الله عليه (وآله) وسلم قال: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته
في مسجدي هذا إلا المكتوبة) وأيضا في ج 2 (باب في فضل التطوع في البيت) حديث 1447 و
1448 وفيه (فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة).
(3) الوسائل باب (4) من أبواب أحكام المساجد حديث 1.
(4) الوسائل باب (4) من أبواب أحكام المساجد حديث 12
(5) الوسائل باب (57) من أبواب أحكام المساجد حديث 9.
145



(1) الوسائل باب (52) من أبواب أحكام المساجد حديث 1
(2) الطش والطشيش، المطر الضعيف قاله الجوهري، مجمع البحرين
(3) الوسائل باب (21) من أبواب أحكام المساجد حديث 1
(4) هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة التي عندنا ولكن الصحيح في حديث إسماعيل بن زيد
مولى عبد الله بن يحيى الكاهلي كما في الكافي فلاحظ.
(5) الوسائل باب (45) من أبواب أحكام المساجد قطعة من حديث 1
146

ويستحب اتخاذ المساجد

(1) الوسائل باب 44 من أبواب أحكام المساجد قطعة من حديث 3
(2) الوسائل باب 44 من أبواب أحكام المساجد قطعة من حديث 18
(3) الوسائل باب 64 من أبواب أحكام المساجد حديث 1
(4) الوسائل باب 22 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 ولفظ الحديث (عن يعقوب بن
سالم، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يقوم آخر الليل فيرفع صوته بالقرآن؟ فقال: ينبغي للرجل إذا
صلى في الليل أن يسمع أهله، لكي يقوم القائم ويتحرك المتحرك).
(5) قال في الروض بعد قول المصنف (والنافلة في المنزل): وما يقوم مقامه من الأمكنة الساترة
للحس والشخص أفضل من المسجد، لأن فعلها في السر أبلغ في الاخلاص وأبعد من الرياء ووساوس
الشيطان، وقال عليه السلام: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة: وأمر صلى الله عليه وآله أصحابه:
أن يصلوا النوافل في بيوتهم الخ أقول: تقدم آنفا نقل موضع الحديثين: ولاحظ أيضا ما في الوسائل باب 69 من
أبواب أحكام المساجد حديث 7 ففيه (وأفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيته حيث لا يراه
إلا الله عز وجل يطلب بها وجه الله تعالى).
(6) سورة التوبة الآية 18.
147

مكشوفة

(1) الوسائل باب (8) من أبواب أحكام المساجد حديث 1
(2) الوسائل باب (8) من أبواب أحكام المساجد حديث 2 ولفظ الحديث (عن أبي جعفر
عليه السلام أنه قال: من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة الحديث) ونقل ابن ماجة في
سننه: (كتاب المساجد والجماعات: حديث (738) ولفظ الحديث (عن جابر بن عبد الله: إن رسول الله صلى
الله عليه (وآله) وسلم قال من بني مسجد الله كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة).
(3) الوسائل باب (9) من أبواب أحكام المساجد حديث 2 فإن السند في التهذيب هكذا
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير الخ والظاهر أن المراد من أحمد بن
محمد هو ابن عيسى فحينئذ المراد من (أبو أحمد) هو محمد بن عيسى.
148

والميضاة على أبوابها

(1) العريش، ما يستظل به يبنى من سعف النخل مثل الكوخ فيقيمون فيه مدة إلى أن يصرم النخل
مجمع البحرين.
(2) الوسائل باب (9) من أحكام المساجد حديث 1
(3) الوسائل باب (27) من أبواب أحكام المساجد حديث 2 وذيله في باب (25) حديث
149

والمنارة مع حائطها
وتقديم اليمنى دخولا واليسرى خروجا.
والدعاء عندهما

(1) الوسائل باب (25) من أبواب أحكام المساجد حديث 2
(2) الوسائل باب (40) من أبواب أحكام المساجد فراجع
(3) الوسائل باب (39 - 41) من أبواب أحكام المساجد فراجع
(4) الوسائل باب (39) من أبواب أحكام المساجد حديث 2
(5) الوسائل باب (39) من أبواب أحكام المساجد حديث 4.
150

وتعاهد النعل
وإعادة المستهدم
وكنسها

(1) الوسائل باب (18) من أبواب آداب التجارة حديث 3
(2) الوسائل باب (24) من أبواب أحكام المساجد حديث 1
(3) الوسائل باب (32) من أبواب أحكام المساجد حديث 1 ولا يخفى أن في الوسائل (يوم
الخميس ليلة الجمعة) بدون الواو ولكن في التهذيب (يوم الخميس وليلة الجمعة) مع الواو.
151

والاسراج فيها.
ويجوز نقض المستهدم خاصة.
واستعمال آلته في غيره
ويكره الشرف والتعلية.
والمحاريب الداخلة

(1) الوسائل باب (34) من أبواب أحكام المساجد حديث 1
(2) الشرفة واحدة الشرفات وهي مثلثات أو مربعات تبنى متقاربة في أعلى سور أو قصر - المنجد:
وفي منتهى الإرب: شرفة بالضم كنگرة شرف كصرد جمع.
(3) الوسائل باب (15) من أبواب أحكام المساجد حديث 2
152

وجعلها طريقا
والبيع فيها والشراء، وتمكين المجانين، وانفاذ الأحكام وتعريف
الضوال
وإنشاد الشعر وإقامة الحدود ورفع الصوت (+)

(+) تقدم دليلهما آنفا.
(1) الوسائل باب (31) من أبواب أحكام المساجد حديث 1
(2) قال الشهيد ره في الذكرى: قال الأصحاب: المراد بها (أي الرواية) المحاريب الداخلة، وفي
الوسائل بعد نقل ما في الذكرى، قال: ولعلهم فهموا ذلك من لفظ (الكسر) أو من التشبيه، أو من الظرفية.
(3) لم نجد حديثا في النهي عن جعل المسجد طريقا بهذه العبارة، ولعله استفادها من أحاديث
انشاد الضالة في المسجد بأن يقال للمنشد لا راد الله عليك لغير هذا بنيت، راجع باب (28) من أحكام
المساجد حديث 2.
(4) الوسائل باب (67) من أبواب أحكام المساجد حديث 1 ولفظ الحديث لا تجعلوا
المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين).
(5) الوسائل باب (68) من أبواب أحكام المساجد فراجع
(6) الوسائل باب (27) من أبواب أحكام المساجد حديث 4
153

وعمل الصنايع،
ودخول من فيه رائحة ثوم أو بصل

(1) الوسائل باب (14) من أبواب أحكام المساجد حديث 1
(2) الوسائل باب (16) من أبواب أحكام المساجد حديث 1 - 2 ولفظ الحديث (نهى النبي
صلى الله عليه وآله عن رطانة الأعاجم في المساجد): الرطانة: الكلام بالأعجمية (مجمع البحرين).
(3) الوسائل باب (13) من أبواب آداب الصائم حديث 2
(4) وسند الحديث كما في التهذيب هكذا (علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس
عبد الرحمن، عن العلا، عن محمد بن مسلم).
(5) الوسائل باب (17) من أبواب أحكام المساجد حديث 1
154

والتنخم والبصاق.
وقتل القمل فيستره بالتراب.
ورمى الحصاة خذفا.
وكشف العورة

(1) الوسائل باب (22) من أبواب أحكام المساجد حديث 6
(2) الوسائل باب (20) من أبواب أحكام المساجد حديث 2.
(3) الوسائل باب (20) من أبواب أحكام المساجد حديث 1
(4) الوسائل باب (19) من أبواب أحكام المساجد حديث 4 ولفظ الحديث (أن عليا
عليه السلام قال: البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه).
(5) الوسائل باب (20) من أبواب قواطع الصلاة حديث 4 ولفظ الحديث (كان أبو جعفر عليه
السلام إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى).
(6) الخذف بالخاء والذال المعجمتين: قال في مجمع البحرين المشهور في تفسيره أن تضع
الحصاة في بطن ابهام يدك اليمنى ويدفعها بظفر السبابة:
(7) الوسائل باب (36) من أبواب أحكام المساجد حديث 1 وتمام الحديث (ثم قال: الخذف
في النادي من أخلاق قوم لوط ثم تلا عليه السلام وتأتون في ناديكم المنكر: قال هو الخذف).
155

وتحرم الزخرفة ونقش الصور.
واتخاذ بعضها في ملك أو طريق وبيع آلتها وتملكها بعد زوال آثارها.
وادخال النجاسة إليها

(1) الوسائل باب (37) من أبواب أحكام المساجد حديث 1
(2) الوسائل باب (19) من أبواب أحكام المساجد حديث 1 - 3
(3) الوسائل باب (28) من أبواب أحكام المساجد حديث 1
(4) الوسائل باب (14) من أبواب أحكام المساجد حديث 2
(5) الوسائل باب (15) من أبواب أحكام المساجد حديث 1.
156

وإزالتها فيها.
واخراج الحصى منها فيعاد.
والتعرض للكنائس والبيع لأهل الذمة.
ولو كانت في أرض الحرب أو باد أهلها، جاز استعمال آلتها في المساجد.

* قال في المنتهى (ويحرم ادخال النجاسة إليها لقوله (ص) جنبوا مساجدكم النجاسة، وغسل
النجاسة فيها: لأنه ينجسها).
(1) الوسائل باب 26 من أبواب أحكام المساجد حديث 4.
157



(1) الوسائل باب 12 من أبواب أحكام المساجد حديث 2 - 1.
(2) الوسائل باب 12 من أبواب أحكام المساجد حديث 2 - 1.
(3) الوسائل باب 29 من أبواب أحكام المساجد حديث 1.
(4) الوسائل باب 65 من أبواب أحكام المساجد حديث 1.
(5) الوسائل باب 65 من أبواب أحكام المساجد حديث 2.
(6) الوسائل باب 57 من أبواب الوضوء حديث 1 ولفظ الحديث (عن رفاعة بن موسى قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء في المسجد؟ فكرهه من البول والغائط).
(7) الوسائل باب 18 من أبواب أحكام المساجد حديث 1.
158



(1) الوسائل باب 18 من أبواب أحكام المساجد حديث 2.
(2) الوسائل باب 30 من أبواب أحكام المساجد حديث 4.
159



(1) الوسائل باب 63 من أبواب المزار وما يناسبه حديث 2.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب أحكام المساجد، فراجع.
(3) الوسائل باب 10 من أبواب أحكام المساجد، فراجع.
160

المقصد الخامس:
في الأذان والإقامة: وهما مستحبان في الفرائض اليومية خاصة:
أداء وقضاء، للمنفرد والجامع، للرجل والمرأة: إذا لم تسمع الرجال:

(1) الوسائل باب 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1.
(2) الوسائل باب 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2.
(3) الوسائل باب 6 من أبواب الأذان والإقامة حديث 6.
(4) الوسائل باب 5 من أبواب الأذان والإقامة حديث 3.
(5) الوسائل باب 5 من أبواب الأذان والإقامة حديث 4.
161



(1) الوسائل باب 6 من أبواب الأذان والإقامة حديث 3. وبقية الحديث (فإنه ليس فيهما
تقصير).
(2) الوسائل باب 6 من أبواب الأذان والإقامة حديث 5.
(3) الوسائل باب 7 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 وروى ذيله في باب 6 من أبوابنا
حديث 7.
(4) وسنده كما في التهذيب هكذا الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن وهب، أو ابن
عمار، عن الصباح بن سيابة).
(5) وسنده كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد، عن الحسن أخيه، عن ذرعة، عن سماعة).
(6) وسنده كما في الكافي هكذا (محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير).
(7) الوسائل باب 28 من أبواب الأذان والإقامة حديث 4.
162

ويتأكدان في الجهرية، خصوصا الغداة والمغرب

(1) الوسائل باب 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث 4.
(2) الوسائل باب 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث 3.
163

ويسقط أذان العصر يوم الجمعة وفي عرفه وعن القاضي المؤذن
في أول ورده.

(1) الوسائل باب 14 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1.
(2) الوسائل باب 14 من أبواب الأذان والإقامة حديث 3.
(3) قال في المنتهى (قال علمائنا إذا أذنت المرأة أسرت بصوتها لئلا يسمعه الرجال وهو عورة)
وقال أيضا (قال الشيخ أنه يعتد بأذانهن للرجال، وهو ضعيف، لأنها إن جهرت ارتكبت معصية والنهي يدل
على الفساد).
(4) أي على الحكم الأول وهو سقوط أذان العصر يوم الجمعة.
164



(1) الوسائل باب 32 من أبواب المواقيت فراجع.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب الأذان والإقامة حديث 6 ونقلها في الفقيه بعد صحيحة عبد الله بن
سنان مرسلا بقوله (وروى) فلاحظ الفقيه باب الأذان والإقامة.
(3) الوسائل باب 49 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1.
(4) الوسائل باب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان حديث 1.
(5) قال في روض الجنان نقلا عن الذكرى ما لفظه: إن البدعة لا تدل على التحريم فإن المراد بها
ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله ثم يجدد بعده وهو أعم من الحرام والمكروه انتهى.
165



(1) الوسائل باب 36 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 - 3 وقوله (وإنه ليس سنة) إشارة إلى
مفهوم الحديث الأول من هذا الباب.
(2) الوسائل باب 33 من أبواب المواقيت حديث 2.
(3) في النسخة المطبوعة في التهذيب (أيجمع؟) بدل قوله: (بجمع).
(4) الوسائل باب 34 من أبواب المواقيت حديث 1.
(5) الوسائل باب 32 من أبواب المواقيت حديث 11.
166

وعن الجماعة الثانية إذا لم يتفرق الأولى.

(1) الوسائل باب 32 من أبواب المواقيت حديث 1.
(2) الوسائل باب 22 من أبواب المواقيت حديث 3.
(3) الوسائل باب 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث 7.
167



(1) الوسائل باب 65 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 وصدر الحديث هكذا (عن أبي على،
قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل، فقال: جعلت فداك صلينا الخ).
(2) الوسائل باب 65 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1.
(3) الوسائل باب 65 من أبواب صلاة الجماعة حديث 3.
168



(1) الوسائل باب 25 من أبواب الأذان والإقامة حديث 5
. (2) وسند الحديث كما في التهذيب هكذا (أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن
أبي بصير).
(3) الوسائل باب 30 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2.
(4) الوسائل باب 30 من أبواب الأذان والإقامة حديث 3.
(5) وسند الحديث كما في التهذيب هكذا (سعد عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله، عن
الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد).
(6) الوسائل باب 27 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1.
169

وكيفيته: أن يكبر أربعا، ثم يشهد بالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم
يدعو إلى الصلاة، ثم إلى الفلاح، ثم إلى خير العمل، ثم يكبر، ثم يهلل
مرتين مرتين: والإقامة كذلك، إلا أنه يسقط من التكبير الأول مرتان
ومن التهليل مرة ويزيد مرتين: قد قامت الصلاة: بعد: حي على
خير العمل.
ولا اعتبار بأذان الكافر، وغير المميز وغير المرتب: ويجوز من
المميز.

(1) الوسائل باب 19 من أبواب الأذان والإقامة، فراجع.
(2) الوسائل باب 19 من أبواب الأذان والإقامة، فراجع.
(3) الوسائل باب 2 من أبواب الأذان والإقامة، فراجع.
(4) الوسائل باب 3 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 ولفظ الحديث (المؤذن مؤتمن، والإمام
ضامن) وفي حديث 6 من هذا الباب (وقال الصادق عليه السلام في المؤذنين: إنهم الأمناء) وفي
حديث 7 من هذا الباب أيضا عن بلال قال سمعت رسول الله صلى الله على وآله يقول (المؤذنون
أمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم الحديث) إلى غير ذلك فراجع.
(5) الوسائل باب 32 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 ونقل ذيل الحديث في باب 9
من أبوابنا حديث 6 وفي الباب روايات أخر فراجع.
(6) الوسائل باب 32 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 ونقل ذيل الحديث في باب 9
من أبوابنا حديث 6 وفي الباب روايات أخر فراجع.
(7) فإن سنده كما في التهذيب في باب الأذان والإقامة هكذا (الحسين بن سعيد، عن سعد بن
عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب بن فهر العجلي، عن
إسحاق بن عمار).
وفي باب الزيادات هكذا محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن
كلوب، عن إسحاق بن عمار.
170

ويستحب أن يكون عدلا صيتا
بصيرا بالأوقات
قائما على مرتفع

(1) الوسائل باب 33 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1.
(2) الوسائل باب 16 من أبواب الأذان والإقامة حديث 5.
(3) سنن أبي داود ج 1 (باب الأذان فوق المنارة، حديث 519 ولفظ الحديث (عن امرأة من
بني النجار، قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بسحر،
فيجلس على البيت، ينظر إلى الفجر الحديث).
(4) الوسائل باب 16 من أبواب الأذان والإقامة قطعة من حديث 7. وصدر الحديث هكذا (عن
أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان طول حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، قامته، فكأن يقول لبلال:
الخ).
171

مستقبلا للقبلة
متانيا في الأذان
محدرا في الإقامة، واقفا على أواخر الفصول
متطهرا، قائما على مرتفع مستقبلا للقبلة

(1) جامع أحاديث الشيعة، باب 23 في الأذان، وعنوان الباب (يستحب أن يكون المؤذن مستقبل
القبلة الخ) وفي الوسائل باب 47 من أبواب الأذان والإقامة، وعنوان الباب (باب جواز الأذان إلى غير القبلة
واستحباب استقبالها خصوصا في التشهد الخ.)
(2) قال في المنتهى ص 256: روى الجمهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله: قال إذا أذنت
فترسل، وإذا أقمت فاحدر الخ.
(3) في الحديث التكبير جزم، يريد بالجز الامساك عن اشباع الحركة، والتعمق فيها، وقطعها
أصلا، يقال: جزمت الشئ جزما من باب ضرب قطعته عن الحركة. مجمع البحرين.
(4) الوسائل باب 15 من أبواب الأذان والإقامة حديث 3.
(5) الوسائل باب 24 من أبواب الأذان والإقامة فراجع.
(6) الوسائل باب 24 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2. (7 - 8) الوسائل باب 15 من أبواب الأذان والإقامة حديث 4 - 5.
(9) الوسائل باب 9 من أبواب الأذان والإقامة حديث 3.
172

تاركا للكلام خلالهما.
والكلام لغير مصلحة الصلاة بعد قد قامت الصلاة

(1) الوسائل باب 13 من أبواب الأذان والإقامة حديث 4.
(2) الوسائل باب 13 من أبواب الأذان والإقامة حديث 5.
(3) الوسائل باب 13 من أبواب الأذان والإقامة حديث 6.
(4) الوسائل باب 13 من أبواب الأذان والإقامة حديث 7.
(5) الوسائل باب 13 من أبواب الأذان والإقامة قطعة من حديث 9.
(6) الوسائل باب 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث 4.
(7) الوسائل باب 10 من أبواب الأذان والإقامة قطعة من حديث 7.
173



(1) الوسائل باب 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث 3.
(2) الوسائل باب 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث 9.
(3) الوسائل باب 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث 10.
(4) الوسائل باب 10 من أبواب الأذان والإقامة فراجع
(5) الوسائل باب 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1.
174

فاصلا بركعتين، أو بسجدة، أو جلسة:
وفي المغرب بخطوة أو سكتة.

(1) الوسائل باب 11 من أبواب الأذان والإقامة فراجع، وعنوان الباب (باب استحباب الفصل بين
الأذان والإقامة بجلسة أو كلام أو تسبيح أو ركعتين أو نفس أو سجود).
(2) الوسائل باب 11 من أبواب الأذان والإقامة قطعة من حديث 5.
(3) الوسائل باب 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث 9.
(4) الوسائل باب 11 من أبواب الأذان والإقامة قطعة من حديث 13.
(5) الوسائل باب 8 من أبواب الأذان والإقامة قطعة من حديث 7.
(6) الوسائل باب 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2.
(7) الوسائل باب 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث 4.
(8) الوسائل باب 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث 7.
(9) الوسائل باب 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث 10.
(10) ويدل عليه ما رواه في جامع أحاديث الشيعة باب (26) في الأذان، حديث 13 ولفظ
الحديث (عن فقه الرضا عليه السلام قال: وإن أحببت أن تجلس بين الأذان والإقامة فافعل،، فإن فيه فضلا
كثيرا، وإنما ذلك على الإمام، والمنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى ثم تقول، الحديث).
(11) يدل عليه ما رواه في الوسائل باب 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث 14 - 15 فراجع.
175

والالتفات يمينا وشمالا
ومع التشاح يقدم الأعلم
ومع التساوي يقرع
ويجوز أن يؤذنوا دفعة
والأفضل أن يؤذن كل واحد بعد فراغ الأخرى
ويؤذن خلف غير المرضى

(1) الوسائل باب 16 من أبواب الأذان والإقامة قطعة من حديث 3.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب الأذان والإقامة حديث 4.
(3) الوسائل باب 3 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1. ولفظ الحديث (قال أبو عبد الله
عليه السلام: صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شئ مواظبة على الوقت).
(4) الوسائل باب 26 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1.
176

فإن خاف الفوات اقتصر على التكبيرتين، وقد قامت الصلاة
والحكاية
ويكره الترجيع لغير الاشعار
والتثويب بدعة

(1) الوسائل باب 34 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 1.
(2) الوسائل باب 45 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2.
(3) سند الحديث كما في الكافي هكذا (علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن
معاوية بن وهب) وهذا السند كما ترى ليس فيه إبراهيم، فقوله قدس سره: (في الحسن لإبراهيم) لعله سهو من
قلمه الشريف.
177



(1) الوسائل باب 22 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 1.
(2) الوسائل باب 22 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 2 - 3 - 4.
(3) الوسائل باب 42 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 1. وصدر الحديث في باب (15) من
أبوابنا حديث 1.
(4) الوسائل باب 15 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 - 6. وباب 16 حديث 2 باب
42 حديث 1 من أبواب الأذان والإقامة.
(5) الوسائل باب 20 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 8.
(6) الوسائل باب 20 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 4 - 6.
178



(1) الوسائل باب 12 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1.
(2) فإن لفظ الحديث في التهذيب هكذا (قال: يقول الرجل إذا فرغ من الأذان وحبس - اللهم
اجعل قلبي بارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فرارا ومستقرا - فراجع التهذيب
باب عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما (رسولك خ).
(3) الوسائل باب 18 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1.
(4) الوسائل باب 23 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1.
(5) الوسائل باب 8 من أبواب الأذان والإقامة حديث 6.
(6) الوسائل باب 8 من أبواب الأذان والإقامة حديث 7.
(7) الوسائل باب 8 من أبواب الأذان والإقامة حديث 7.
(8) هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة التي عندنا، ولكن في الوسائل والتهذيب (حي على
الفلاح).
179



(1) الوسائل باب 22 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2.
(2) الوسائل باب 45 من أبواب الأذان أو الإقامة حديث 2.
(3) الوسائل باب 45 من أبواب الأذان والإقامة حديث 3.
(4) الوسائل باب 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث 9.
180



(1) الوسائل باب 19 من أبواب الأذان والإقامة ذيل حديث 9.
(2) طريقه إلى الحضرمي وكليب الأسدي كما في مشيخة الفقيه هكذا (وما كان فيه عن أبي بكر
الحضرمي وكليب الأسدي، فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن أبي الحسين
بن أبي الخطاب، عن عبد الله بن عبد الرحيم الأصم، عن أبي بكر عبد الله بن محمد الحضرمي وكليب
الأسدي).
(3) الوسائل باب 19 من أبواب الأذان والإقامة تحت رقم 25 نقل كلام الصدوق قدس سره.
181

(النظر الثاني: في الماهية)
وفيه مقاصد، الأول: في كيفية اليومية
يجب معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها وايقاع كل منهما
على وجهه. فالواجب سبعة

(1) الوسائل باب 10 من أبواب التشهد حديث 3 وباب 34 من أبواب الذكر، فراجع.
(2) الوسائل باب 42 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1.
182



(1) إلى هنا كلام الشارح.
184



(1) وتمام العبارة هكذا (التي تعتبر في الفعل الخارج عن الصلاة: وإن لم يكن كثيرا لم تبطل،
ويقع لغوا، مع احتمال الخ).
(2) يعني بالأول: ما لو نوى بالواجب الندب عمدا أو جهلا.
(3) إشارة إلى ما نقله في روض الجنان، بعد العبارة المتقدمة بقوله: واستغرب الشهيد ره الخ.
185



(1) أراد قدس سره بالمؤيد المذكور ما نقله آنفا عن الروض، بقوله: ويؤيده أن تروك الصلاة الخ.
(2) والأنسب نقل عبارة روض الجنان، حتى يظهر مقصود الشارح قدس سره، فإنه بعد رده ما نقل
عن الشهيد في البيان، بقوله: ويضعف بأنه تأكيد للشيئ بما ينافيه الخ قال: وأورد، بأن النية إنما تؤثر في
الشئ المقابل لمتعلقها، وما جعله الشارع ندبا يستحيل وقوعه واجبا، فكأن الناوي نوى المحال، فلا تؤثر نيته،
كما لو نوى الصعود إلى السماء، ويجاب: بأن المانع قصد ذلك وتصويره بصورة الواجب، وإن لم يكن كذلك
شرعا، ولو كان المعتبر من ذلك ما يطابق مراد الشارع لم يتصور زيادة الواجب فإن المكلف إذا أتى به لم
يتصور كون ما يأتي على صورته واجبا انتهى.
186



(1) الوسائل باب 5 من أبواب مقدمة العبادات حديث 6 - 9.
187

الأول: القيام وهو ركن تبطل الصلاة لو أخل به عمدا أو سهوا.

(1) سورة البقرة، الآية 144.
(2) الوسائل باب 9 من أبواب القبلة حديث 3.
(3) الوسائل باب 9 من أبواب القبلة حديث 2.
(4) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث 1.
188

ويحب على الاستقلال

(1) الخمر، بالتحريك ما واراك من خزف، أو جبل، أو شجر، ومنه قوله عليه السلام: لا تمسك
بخمرك وأنت تصلي، أي لا تستند إليه في صلاتك، مجمع البحرين.
(2) الوسائل باب 10 من أبواب القيام حديث 2.
(3) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (أحمد بن محمد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي
عبد الله عليه السلام).
(4) الوسائل باب 10 من أبواب القيام حديث 1.
189

فإن عجز اعتمد
فإن عجز قعد
فإن عجز اضطجع وأومأ، فإن عجز استلقى

(1) الوسائل باب 10 من أبواب القيام حديث 3.
(2) الوسائل باب 10 من أبواب القيام حديث 4
(3) أي صحيحة ابن سنان المتقدم آنفا.
190

ويجعل قيامه فتح عينيه، وركوعه تغميضهما ورفعه فتحهما
وسجوده الأول تغميضهما ورفعه فتحهما وسجوده ثانيا تغميضها ورفعه
فتحهما، وهكذا في الركعات.

(1) الوسائل باب 1 من أبواب القيام حديث 15.
(2) سورة آل عمران، الآية 119.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب القيام حديث 1.
(4) الوسائل باب 15 من أبواب، ما يسجد عليه حديث 1 - 2.
191

ولو تجدد عجز القائم، قعد ولو تجددت قدرة العاجز قام
ولو تمكن من القيام للركوع خاصة وجب

(1) الوسائل باب 13 من أبواب الأذان والإقامة قطعة من حديث 12.
(2) الوسائل باب 34 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1.
(3) الوسائل باب 11 من أبواب القيام فراجع.
192

الثاني النية: وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا:
ويجب أن يقصد فيها تعيين الصلاة والوجه والتقرب والأداء
والقضاء. وايقاعها عند أول جزء من التكبير، واستمرارها حكما إلى
الفراغ فلو نوى الخروج أو الرياء ببعضها، أو غير الصلاة بطلت
الثالث تكبيرة الاحرام:

(1) الوسائل باب 11 من أبواب القيام قطعة من حديث 4.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب القيام قطعة من حديث 3 ولفظ الحديث (إذا قوى فليقم).
(3) الوسائل باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 1.
193



(1) الوسائل باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 2.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 5.
(3) الوسائل باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 9.
(4) الوسائل باب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 2.
(5) الوسائل باب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 1 ولا يخفى أن الحديث منقول في
الكافي عن الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور، وفي التهذيب عنهما فراجع.
194

وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا.
وصورتها: الله أكبر: فلو عكس أو أتى بمعناها مع القدرة أو قاعدا
معها، أو قبل استيفاء القيام، أو أخل بحرف واحد - بطلت.
والعاجز عن العربية يتعلم واجبا

(1) رواه البخاري والدارمي، وأحمد بن حنبل: قال البخاري في صحيحه، في كتاب الأذان،
باب 18 عن أبي قلابة، قال حدثنا مالك (أتينا النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم إلى أن قال: ارجعوا إلى
أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها: وصلوا كما رأيتموني أصلي الخ.)
195

والأخرس يعقد قلبه ويشير بها.

(1) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث 1.
(2) سورة الأعلى: 15.
(3) الوسائل باب 59 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: تلبية الأخرس وتشهده وقرائته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه) ولاحظ
حديث 2 من هذا الباب أيضا ففيه قوله عليه السلام وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما
أشبه ذلك.
(4) الوسائل باب 33 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1.
(5) الوسائل باب 33 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 4 - 5.
196

ويتخير في السبع أيتها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح: ولو كبر ونوى
الافتتاح، ثم كبر ثانيا كذلك بطلت صلاته، فإن كبر ثالثا كذلك
صحت
ويستحب رفع اليدين بها إلى شحمتي أذنيه

(1) الوسائل باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام، حديث 2.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 4.
(3) الوسائل باب 8 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 1.
(4) الوسائل باب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 3.
197

واسماع الإمام من خلفه.

(1) الوسائل باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام، فراجع.
(2) سورة الكوثر، الآية 2.
(3) الوسائل باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 13 - 14 - 15 - 16 - 17.
(4) الوسائل باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 6.
(5) الوسائل باب 12 من أبواب تكبيرة الاحرام فلاحظ.
(6) الوسائل باب 8 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 10.
(7) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، قطعة من حديث 1.
(8) لم نجد حديث بهذا اللفظ، ولكن الحكم مستفاد من حديث 8 باب 11 من أبواب القراءة في
الصلاة، فراجع.
(9) المراد قوله تعالى (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) النحل، الآية 98.
(10) الوسائل باب 21 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 3 وباب 57 من هذه الأبواب
حديث 5.
(11) سورة الأعراف، الآية 205.
198

وعدم المد بين الحروف

(1) الوسائل باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام، فراجع.
(2) الكبر بفتحتين: الطبل له وجه واحد وجمعه كبار مثل جبل وجبال: مجمع البحرين.
199

الرابع، القراءة: وتجب في الثنائية، وفي الأوليين (1) من غيرها
الحمد

(1) باليائين المثناتين من تحت، تثنى الأولى، ويجوز بالتاء تثنية أوله، والأول أشهر،
روض الجنان.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب القراءة في الصلاة. حديث 1.
(3) أي قال في المنتهى: وعبارة المنتهى هكذا (مسألة: بسم الله الرحمن الرحيم آية من أول الحمد
ومن كل سورة إلا البراءة: وهي بعض آية من سورة النمل).
(4) الوسائل باب 11 من أبواب القراءة حديث 2.
200

وسورة كاملة

(1) الوسائل باب 11 من أبواب القراءة حديث 5.
(2) الوسائل باب 12 من أبواب القراءة حديث 2.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث 1.
(4) مسند أحمد بن حنبل ج 5 ص 53 ولفظ الحديث (... فقال لهما إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما وصلوا كما تروني أصلي).
201



(1) مسند أحمد بن حنبل ج 5 ص 305 ولفظ الحديث (عن أبي قتادة فارس رسول الله صلى الله
عليه (وآله) وسلم عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر
بفاتحة الكتاب وسورة وفي الركعتين بفاتحة الكتاب) وفي سنن أبي داود باب ما جاء في القراءة في الظفر
حديث 798 إلى غير ذلك لمن تتبع.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 6 وبعد قوله (على رغم أنفه) أضاف
(يعني العباسي) وفي جامع أحاديث الشيعة ضبط (العياشي خ ل) وقال في مرآة العقول بعد قوله (يعني
العباسي: هو هشام بن إبراهيم العباسي وكان معارض الرضا عليه السلام وكذا الجواد عليه السلام).
(3) الوسائل باب 4 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2.
(4) وسند الحديث كما في الكافي هكذا (أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن
عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم).
(5) قال النجاشي في كتابه ص 261: (محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار، أبو جعفر: روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين له كتاب النوادر الخ) فقوله:
وكان ثقة يحتمل رجوع ضميرة إلى الأب أو الابن.
202



(1) الوسائل باب 4 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 3 ولفظ الحديث (لكل ركعة سورة)
وفي باب 8 من تلك الأبواب حديث 1 نقله بلفظ (لكل سورة ركعة). والأول منقول عن الاستبصار والثاني
منقول عن التهذيب فراجع.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5.
(3) الوسائل باب 43 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1.
(4) سورة المزمل، الآية - 20 وتمام الآية الشريفة (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل
ونصفه وثلثه، وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤا ما تيسر من
القرآن الآية).
203



(1) الوسائل باب 2 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 3.
(3) سند الأولى كما في التهذيب هكذا (سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
محبوب، عن علي بن رئاب) وسند الثانية هكذا (الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي) ولا يخفى
أن في الحديث الثاني (تجزى) بدل (تجوز) فلاحظ.
(4) أي الآية الشريفة.
(5) فإن قوله تعالى (فاقرؤا) متفرع على قوله تعالى (إن ربك يعلم الآية).
(6) هكذا في النسخ المخطوطة التي عندنا، وفي النسخة المطبوعة هكذا (ولأن العرف ما يفهم
جميع ما هو مقتضى عموم (ما الخ).
204



(1) الوسائل باب 2 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5.
(2) جامع أحاديث الشيعة باب 1 في القراءة حديث 15 ولكن في النسخة التي عندنا من
الاستبصار (أو يحدث شئ).
(3) الوسائل باب 2 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2.
(4) الوسائل باب 15 و 16 و 23 و 24 من أبواب القراءة في الصلاة.
(5) الوسائل باب 35 و 69 من أبواب القراءة في الصلاة فراجع.
(6) الوسائل باب 35 و 69 من أبواب القراءة في الصلاة فراجع.
(7) الوسائل باب 6 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 3.
205



(1) الوسائل باب 5 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 6.
(3) الوسائل باب 4 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 4.
206

ويتخير في الزايد بين الحمد وحدها وأربع تسبيحات وصورتها:
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

(1) وفي هامش بعض النسخ المخطوطة التي عندنا، بعد قوله: (على الضرورة) هكذا (لأنه على
تقدير الحمل على الضرورة الاحتمال مرتفع، وقوله: لأمكن الجمع بينهما، بحمل ما تضمن السورة الخ مشترك
بينهما، لأن الحمل على التقية أيضا للجمع بين الأخبار، فيمكن أن يقال حينئذ: الجمع ممكن بطريق آخر).
(2) الوسائل باب 42 من أبواب القراءة في الصلاة، حديث 5.
(3) الوسائل باب 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1.
207



(1) الوسائل باب 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 ولفظ الحديث (محمد بن علي بن
الحسين باسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، أنه قال: لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع
الركعات المفروضات شيئا، إماما كنت أو غير إمام، قال: قلت: فما أقول فيهما؟ قال: إذا كنت إماما، أو
وحدك فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ثلاث مرات، تكمله تسع تسبيحات، ثم تكبر وتركع).
(2) الوسائل باب 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1.
(3) الوسائل باب 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 7.
208



(1) الوسائل باب 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2.
(2) الوسائل باب 32 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1.
(3) الوسائل باب 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 4.
(4) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي، عن ابن
أبي عمير، عن جميل بن دراج).
(5) الوسائل باب 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 3.
(6) الوسائل باب 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 11.
209



(1) المزمل 20.
(2) الوسائل باب 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2.
(3) الوسائل باب 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 4.
(4) الوسائل باب 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 10.
(5) الوسائل باب 56 من أبواب المزار حديث 1.
(6) الوسائل باب 11 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1.
210



(1) الوسائل باب 21 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 4 ولفظ الحديث (عن أبي حمزة
قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام: يا ثمالي، إن الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإمام،
فيقول: هل ذكر ربه؟ فإن قال: نعم، ذهب، وإن قال: لا، ركب على كتفيه، فكان إمام القوم حتى ينصرفوا،
قال: فقلت جعلت فداك: أليس يقرؤون القرآن؟ قال: بلى، ليس حيث تذهب يا ثمالي إنما هو الجهر
ببسم الله الرحمن الرحيم).
(2) إشارة إلى صحيحة صفوان المتقدمة من قوله: (صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام).
(3) الوسائل باب 21 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 3.
(4) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الصمد بن محمد،
عن حنان بن سدير).
(5) الوسائل باب 11 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 ونقله أيضا في باب 57 من أبواب
القراءة في الصلاة حديث 2 عن صفوان عن عبد الرحمان ابن أبي نجران بعكس ما هنا، فلاحظ.
211

ولو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلم

(1) الوسائل باب 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 7.
(2) الوسائل باب 41 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2.
212

فإن ضاق الوقت قرأ ما يحسن.

(1) الوسائل باب 41 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1.
(2) رواة الحديث كما في التهذيب هكذا (أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن
علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان عن الحسن بن زياد الصيقل).
213



(1) إلى هنا كلام المنتهى.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 4.
(3) الوسائل باب 2 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2.
214

ولو لم يحسن شيئا سبح الله تعالى وهلله وكبره بقدر القراءة ثم، يتعلم

(1) سنن أبي داود: الجزء الأول: باب ما يجزي الأمي والأعجمي من القراءة، حديث 832
ولفظ الحديث (عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم فقال: إني
لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه، قال (قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله) قال: يا رسول الله هذا لله عز وجل فما لي؟ قال قل (اللهم ارحمني وارزقني وعافني
واهدني) فلما قام قال هكذا بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: أما هذا فقد ملأ يده من الخير.
(2) قال في روض الجنان: وفي الذكرى صرح بكون الخلاف في وجوب مساواته للفاتحة،
أو الاجتزاع بما هو أقل من ذلك، واختار فيها وجوب ما يجزي في الأخيرتين، وهو سبحان الخ.
(3) يعني ليس في كلام المصنف (الحمد لله) فافهم.
215



(1) الوسائل باب 3 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1.
216

والأخرس يحرك لسانه ويعقد قلبه
ولا يجزي الترجمة مع القدرة
ولا مع اخلال حرف حتى التشديد والاعراب.

(1) الوسائل باب 59 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1.
(2) رواه عوالي اللئالي.
(3) يعني لا خلاف في جواز القراءة بقراءة أحد القراء السبعة، ولا خلاف في عدم جواز القراءة بقراءة
ما زاد على قراءة العشرة كقراءة ابن مسعود وابن محيص على ما ذكره في روض الجنان، وأما الثلاثة التي
بينهما وهي قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف فقد اختلفوا فيها.
217

ولا مع مخالفة ترتيب الآيات
ولا مع قراءة السورة أولا
219



(1) رواه البخاري والدارمي وأحمد بن حنبل، قال أحمد بن جنبل في ج 5 ص 53 عن مالك بن
الحويرث وهو أبو سليمان أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم هو وصاحب له أو صاحبان له، فقال أحدهما
صاحبين له أيوب أو خالد، فقال لهما إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبر كما وصلوا كما تروني
أصلي، وروى الدارمي، في الصلاة (باب من أحق بالإمامة) عن مالك بن الحويرث أتيت رسول الله
صلى الله عليه وآله في نفر من قومي ونحن شبية فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم فمروهم وعلموهم وصلوا كما رأيتموني
أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث 1.
(3) الوسائل باب 27 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2.
(4) الوسائل باب 29 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 والحديث مروي عن منصور بن
حازم.
220

ولا مع الزيادة على السورة

(1) الوسائل باب 28 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 ولفظ الحديث (عن منصور بن حازم
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر).
(3) الوسائل باب 4 من أبواب القراءة في الصلاة. حديث 3 في باب 8 من أبوابنا
حديث 1 فراجع.
(4) الوسائل باب 8 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 9.
(5) الوسائل باب 8 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2.
221



(1) تقدم نقل عبارة النجاشي في ذلك.
222



(1) الوسائل كتاب الصلاة باب (11) من أبواب قراءة القرآن، فلاحظ
223

ويجب الجهر في الصبح، وأولتي المغرب وأولتي العشاء والاخفات
في البواقي

(1) سورة الإسراء: 110.
(2) الوسائل باب 33 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2.
(3) مجمع البيان. الجزء السادس، سورة بني إسرائيل. ص 446.
224



(1) الفقيه باب 45 وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها، قطعة من حديث 17.
أي في الكشاف.
(2) مجمع البيان. ج 6 سورة بني إسرائيل ص 446 نقله عند ثالث الأقوال في معنى الآية.
(3) الوسائل باب 33 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1.
(4) الوسائل باب 35 من أبواب لباس المصلي حديث 3 ورواه أيضا في باب 33 من أبواب
القراءة في الصلاة حديث 4.
(5) الوسائل باب 33 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5.
(6) الوسائل باب 52 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 3.
225



(1) الوسائل باب 26 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1.
(2) الوسائل باب 25 من أبواب القراءة في الصلاة فراجع.
(3) رواه أحمد بن حنبل في ج 5 من مسنده ص 53 ورواه الدارمي في (كتاب الصلاة) باب من
أحق بالأمانة.
(4) الوسائل باب 26 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2.
226



(1) الوسائل باب 25 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 6.
(2) رواة الحديث كما في التهذيب هكذا (أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن
جعفر).
(3) قال في المنتهى. مسألة ويجب على المصلي الجهر في الصبح وأوليتي المغرب وأوليتي العشاء
والاخفات في ثالثة المغرب والظهرين معا والأخيرتين من العشاء، ذهب إليه أكثر علمائنا، وهو قول ابن
أبي ليلا من الجمهور الخ.
227



(1) الوسائل باب 1 من أبواب القراءة في الصلاة قطعة من حديث 1.
(2) الوسائل باب 12 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2.
(3) الوسائل باب 26 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1.
(4) قال في المنتهى، الحادي عشر. المستحب في نوافل النهار التخافت وفي نوافل الليل الجهر
بالقراءة وهو مذهب علمائنا أجمع، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: إذا رأيتم من تجهره
القراءة في صلاة النهار فارجموه بالبعر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الحسن بن الفضال عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة في صلاة النهار بالاخفات والسنة في صلاة الليل بالاجهار،
الخ أقول رواه في الوسائل ب 22 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2.
228

واخراج الحروف من مواضعها، والبسملة في أول الحمد
والسورة والمولاة، فيعيد القراءة لو قرأ خلالها.

(1) الوسائل باب 22 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1.
229

ولو نوى القطع وسكت أعاد بخلاف ما لو فقد أحدهما
230

وتحرم العزائم، في الفرائض

(1) لم نعثر في الكتب الأربعة على حديث بهذه العبارة، ويمكن أن يكون مراده ما رواه في الوسائل
باب 2 من أبواب النية حديث 2 ولفظ الحديث (عن معاوية، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام
في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة؟ قال: هي على، ما افتتح الصلاة
عليه) نعم روى في الفصل التاسع من كتاب عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله الصلاة على ما
افتتحت عليه.
231



(1) الوسائل. أورد قطعة منه في باب 37 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 وقطعة منه في
باب 40 من أبوابنا حديث 2
(2) الوسائل باب 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1.
(3) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة).
(4) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير،
عن زرارة).
232

ما يفوت الوقت بقرائته
233

وقول آمين

(1) الوسائل باب 17 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1.
(2) الوسائل باب 17 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 3.
(3) رواه في الفصل التاسع من عوالي اللئالي.
234



* أي لم يقل في الرواية أن (جميل) بن دراج أو غيره فافهم.
(2) الوسائل باب 17 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5 ولفظ الحديث (قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب: آمين، قال،: ما أحسنها واخفض
الصوت بها).
(3) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان،
عن محمد الحلبي).
235



(1) أي المحقق والشارح.
236

ويستحب الجهر بالبسملة في الاخفات

* وفي المنتهى بعد نقل حديثين أحدهما عن أبي هريرة وثانيهما عن وائل بن حجرة، قال:
والجواب عن الحديثين الأوليين بالمنع من صحة سندهما فإن أبا هريرة اتفق له مع عمر بن الخطاب - واقعة
يشهد فيها عليه بأنه عدو الله وعدو المسلمين وحكم عليه بالخيانة وأوجب عليه عشرة آلاف دينار وألزمه بها بعد
ولاية البحرين: وإذا كانت هذه حاله فكيف يركن إليه ويوثق بروايته، ونقل عن أبي حنيفة إنه لم يعمل برواية
أبي هريرة انتهى.
(1) الوسائل باب 21 من أبواب القراءة حديث 4.
(2) الوسائل باب 21 من أبواب القراءة حديث 4.
237

والترتيل

(1) قال في الروض. وقول ابن البراج بوجوب الجهر بها في الاخفاتية مطلقا، وأبي الصلاح بوجوبه
في أولتي الظهرين يدفعه عدم الدليل الموجب آه.
(2) الوسائل باب 12 من أبواب القراءة في الصلاة، قطعة من حديث 2.
(3) المزمل 4.
(4) الوسائل باب 21 من أبواب قراءة القرآن حديث 1.
238

والوقوف على مواضعه
وقصار المفصل في الظهرين والمغرب، ومتوسطاته في العشاء، ومطولاته
في الصبح وهل أتى في صبح الاثنين والخميس والجمعة والأعلى
ليلة الجمعة في العشائين والجمعة والتوحيد في صبيحتها والجمعة والمنافقين
في الظهرين والجمعة

(1) الوسائل باب 18 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1.
(2) الوسائل باب 46 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1.
(3) الوسائل باب 19 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2.
239



(1) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 4 ص 9 و ص 343 ولفظ الحديث (وحزب المفصل من ق
حتى تختم) وقال الشيخ في التبيان: وقال أكثر أهل العلم: المفصل من سورة محمد (ص) إلى سورة الناس،
وقال آخرون: من ق إلى الناس، وقالت فرقة ثالثة وهو المحكي عن ابن عباس، إنه من سورة الضحى إلى
الناس، وقال السيوطي في الاتقان: في (النوع الثامن عشر في جمعه وترتيبه) واختلف في أوله (أي المفصل)
على اثني عشر قولا: أحدها ق: الثاني، الحجرات: الثالث، القتال: الرابع، الجاثية: الخامس الصافات:
السادس، الصف: السابع، تبارك: الثامن الفتح: التاسع، الرحمن: العاشر، الانسان: الحادي عشر، سبح:
الثاني عشر، الضحى، انتهى ملخصا.
وقال الزرقاني في شرح الموطأ ج 1 ص 244: وهل أوله الصافات، أو الجاثية، أو الفتح، أو الحجرات،
أوقاف، أو الصف، أو تبارك، أو سبح، أو الضحى إلى آخر القرآن أقوال أكثرها مستقرب.
(2) الوسائل باب 70 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5 وباب 48 حديث 2.
240



(1) الوسائل باب 70 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 3.
(2) الوسائل باب 72 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1.
(3) إلى هنا كلام الشارح رحمه الله.
(4) الوسائل باب 71 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1.
241



(1) الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها تحت رقم 36.
(2) الوسائل باب 7 من أبواب القنوت ورد بهذا المضمون ثلاث روايات وفي اثنتين منها زاد في
آخرها جملة (إنك على كل شئ قدير).
(3) الوسائل باب 7 من أبواب القنوت حديث 4.
(4) الوسائل باب 23 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1.
242

والضحى وألم نشرح سورة وكذا الفيل والايلاف ويجب البسملة
بينهما

(1) الوسائل باب 23 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 6.
(2) الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها تحت رقم 14 وقال بعد ذلك (فإن
الأفضل أن يقرأ في الأولى منها الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد وسبح اسم).
(3) الوسائل باب 10 من باب القراءة في الصلاة حديث 1.
(4) الوسائل باب 10 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5
(5) الوسائل باب 10 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 - 3.
(6) الوسائل باب 10 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 - 3.
243

ويجوز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف

(1) الوسائل باب 35 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2.
(2) الوسائل باب 35 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 وصدر الحديث هكذا (قالت قلت
لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون؟
فقال: يرجع من كل سورة الخ).
244



(1) الوسائل باب 36 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2.
" * " سند الحديث كما في التهذيب هكذا (سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن
حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي والحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان عن أبي الصباح
الكناني وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى الحناط، عن أبي بصير جميعا عن أبي عبد الله
عليه السلام).
(2) الوسائل باب 36 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 4.
245

إلا في التوحيد والجحد فلا يعدل عنهما إلا إلى الجمعة والمنافقين

(1) محمد آية 33 وتمام الآية الشريفة (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم).
* أي لا يرجع الآية على الأخبار بدعوى أن الآية الشريفة قطعية الصدور وذلك لعدم ظهور دلالتها
وظهور دلالة الأخبار.
246



(1) الوسائل باب 69 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1.
(2) الوسائل باب 69 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2.
247

ومع العدول يعيد البسملة، وكذا يعيدها لو قرئها بعد الحمد من غير
قصد سورة بعد القصد

(1) كما سيأتي عن قريب.
(2) الوسائل باب 72 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2.
248



(1) الوسائل باب 43 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1.
249



(1) الوسائل باب 36 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 3.
(2) نعم نقلها في الشرح وفي الذكرى مقطوعا ولكن نقلها في الوسائل عن الشهيد في الذكرى عن
أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام، راجع باب 36 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 3.
250

الخامس. الركوع، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا
في كل ركعة مرة

(1) وقال الشيخ في المبسوط. الركوع ركن من أركان الصلاة من تركه عامدا أو ناسيا بطلت صلاته
إذا كان في الركعتين الأولتين من كل صلاة وكذلك أن كان في الثالث من المغرب، وإن كان في
الركعتين الأخيرتين إن تركه متعمدا بطلت صلاته، وإن تركه ناسيا وسجد السجدتين أو واحدة منها أسقط السجدة وقام وركع ويتم صلاته الخ.
251

ويجب فيه الانحناء بقدر أن يصل راحتاه ركبتيه

(1) الوسائل باب 11 من أبواب الركوع فراجع.
(2) الوسائل باب 10 من أبواب الركوع حديث 1.
(3) الوسائل باب 10 من أبواب الركوع حديث 3.
(4) الوسائل باب 28 من أبواب الركوع حديث 2 ولا يخفى أنه لم ينقل في الوسائل تمام الحديث
ولكنه موجود في المنتهى، وكذا في صحيحة زرارة، لاحظ باب 28 من أبواب الركوع، حديث 1.
252

والذكر فيه مطلقا على رأي والطمأنينة

(1) الوسائل باب 20 من أبواب السجود حديث 1.
(2) لا يخفى أن الأنسب كان بيان وجوب الطمأنينة في الركوع، بعد قوله (والذكر فيه مطلقا) ليطابق
الشرح مع المتن.
(3) رواه البخاري في صحيحه (باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها..) عن
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، فسلم على النبي فرد،
وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني، فقال: إذا
قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر لك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل
قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
(4) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، قطعة من حديث 3.
253



(1) الوسائل باب 7 من أبواب الركوع حديث 1
(2) الوسائل باب 7 من أبواب الركوع حديث 2.
(3) أي لوجود قوله عليه السلام (كل هذا ذكر الله) وهي المراد بالعلة: مضافا بأن في الأولى
(والحمد لله) وليس في الآخر.
(4) الوسائل باب 4 من أبواب الركوع حديث 4.
(5) الوسائل باب 4 من أبواب الركوع قطعة من حديث 2.
254



(1) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
حسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي، والعباس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن هشام بن سالم).
(2) الوسائل باب 4 من أبواب الركوع حديث 1.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب الركوع قطعة من حديث 1 إلا أن فيه حريز عن زرارة فراجع.
(4) الوسائل باب 6 من أبواب الركوع حديث 1 ولفظ الحديث (عن أبان بن تغلب قال: دخلت
على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة).
(5) الوسائل باب 6 من أبواب الركوع حديث 2 والترديد من الراوي. ولفظ الحديث هكذا. (عن
حمزة بن حمزان والحسن بن زياد قالا: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام وعنده قوم فصلى بهم العصر،
وقد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه. سبحان ربي العظيم. أربعا أو ثلاثا وثلاثين مرة).
(6) الوسائل باب 4 من أبواب الركوع حديث 5.
255

ورفع الرأس منه والطمأنينة منه قائما
ولو عجز عن الانحناء أو ماء، والراكع خلقة يزيد يسيرا.
وينحني طويل اليدين كالمستوي

(1) إشارة إلى ما في الحديث (هل ذكر ربه) الوسائل باب 21 من أبواب القراءة في الصلاة
حديث 4 ولفظ الحديث (عن أبي حمزة قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام يا ثمالي إن الصلاة إذا
أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإمام فيقول: هل ذكر ربه؟ فإن قال نعم ذهب. وإن قال. لا. ركب على
كتفيه فكان إمام القوم حتى ينصرفوا، قال: فقلت جعلت فداك. أليس يقرؤن القرآن؟ قال بلى ليس حيث
تذهب يا ثمالي. إنما هو الجهر بسم الله الرحمن الرحيم).
(2) الوسائل باب 1 من أبواب الركوع قطعة من حديث 1.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث 1.
(4) الوسائل باب 16 من أبواب الركوع حديث 2.
(5) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، حديث 4 وهو قوله عليه السلام (وبلغ أطراف
أصابعك عين الركبة، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك).
256

ويستحب له التكبير قائما رافعا يديه ورد الركبتين، وتسوية الظهر
ومد العنق والدعاء والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا وسمع الله عند الرفع
ويكره الركوع ويداه تحت ثيابه

(1) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، حديث 1 ولفظ الحديث (ثم قال: الله أكبر، و
هو قائم ثم ركع).
(2) الوسائل باب (1) و (2) من أبواب الركوع، ففي بعضها (فقل وأنت منتصب، الله أكبر) وفي
بعض آخر (إذا أردت أن تركع وتسجد، فارفع يديك وكبر، ثم اركع واسجد) وفي آخر (رفع يديك
في الصلاة زينتها) وأيضا (رفع اليدين في التكبير هو العبودية) إلى غير ذلك، فراجع.
257



(1) الوسائل باب 40 من أبواب لباس المصلي، حديث 4 والراوي عن أبي عبد الله عليه السلام
كما في الكافي والوسائل (عمار) فراجع.
(2) لأن أكثر رواته فطيحة، فراجع.
(3) الوسائل باب 40 من أبواب لباس المصلي، حديث 1.
(4) الوسائل باب 1 من أبواب الركوع قطعة من حديث 1 وباب 17 من هذه الأبواب حديث 3.
(5) الوسائل باب 6 من أبواب الركوع حديث 1.
258



(1) الوسائل باب 1 من أبواب الركوع حديث 1.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، قطعة من حديث 1.
259

السادس السجود: يجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن تبطل
الصلاة بتركهما معا، عمدا وسهوا لا بترك إحديهما سهوا، ويجب في
كل سجدة وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه وعدم علو موضع الجبهة
عن الموقف بأزيد من لبنة، والذكر فيه مطلقا على رأي والسجود على
سبعة أعضاء: الجبهة والكفين والركبتين وابهامي الرجلين والطمأنينة فيه
بقدر الذكر ورفع الرأس منه والجلوس مطمئنا عقيب الأولى والعاجز
عن السجود يومئ، ولو احتاج إلى رفع شئ يسجد عليه فعل وذو الدمل
يحفر لها ليقع السليم على الأرض وإن تعذر سجد على أحد الجبينين فإن
تعذر فعلى ذقنه ويستحب له التكبير قائما والسبق بيديه إلى الأرض
والارغام بالأنف والدعاء والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا
والتورك والدعاء عنده وجلسة الاستراحة وبحول الله والاعتماد على
يديه عند قيامه سابقا برفع ركبتيه ويكره الاقعاء. (*)

* لا يخفى أن الشارح قدس سره لما لم يتعرض لشرح هذه العبارات مرتبا، بل قدم شرح بعض
العبارات وآخر بعضها على خلاف المتن، فلذا وضعناها هنا دفعة، فتفطن...
(1) الوسائل باب 5 من أبواب الركوع حديث 5 ولفظ الحديث (عن داود الابزاري عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: أدنى التسبيح ثلاث مرات وأنت ساجد لا تعجل بهن).
(2) الوسائل باب 6 من أبواب التشهد، حديث 1.
(3) حيث قال المصنف في المنتهى، بعد قوله: وضع الجبهة على الأرض، ويجب فيه السجود على
الأعضاء السبعة الجبهة والكفان والركبتان..
260



(1) جامع أحاديث الشيعة، باب 2 من أبواب كيفية الصلاة وآدابها، قطعة من حديث 10 وفي
صحيح البخاري (باب وجوب القراءة للإمام والمأموم).
(2) تقدم في بحث الركوع.
261



(1) الوسائل باب 14 من أبواب السجود حديث 3.
(2) الوسائل باب 14 من أبواب السجود حديث 1 وفي باب 15 من هذه الأبواب حديث 4 و
في باب 13 من أبواب الركوع حديث 4.
(3) الوسائل باب 14 من أبواب السجود حديث 1 وفي باب 15 من هذه الأبواب حديث 4 و
في باب 13 من أبواب الركوع حديث 4.
(4) سنده كما في التهذيب هكذا (سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن
إسماعيل بن جابر).
262



(1) الوسائل باب 14 من أبواب السجود، حديث 6.
(2) سنده كما في التهذيب هكذا (أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد، عن موسى بن
عمر، عن محمد بن منصور، قال: سألته الخ).
(3) أي في مكان المصلي فراجع.
263



(1) الوسائل باب 4 من أبواب السجود، فراجع.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب السجود حديث 2 ولفظ الحديث (أما الفرض فهذه السبعة والارغام
بالأنف فسنة من رسول الله صلى الله عليه وآله.
(3) الوسائل باب 4 من أبواب السجود حديث 4.
(4) البخاري (باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة).
(5) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث 1 ولفظ الحديث (ثم رفع رأسه من
السجود، فلما استوى جالسا، قال: الله أكبر).
(6) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث 1.
(7) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث 1.
264



(1) رواه ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللئالي عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
(2) صحيح مسلم (باب فرض الحج مرة في العمر) عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله
عليه (وآله) وسلم فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج، فحجوا: فقال رجل: أكل عام يا رسول الله!
فسكت: حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم: ثم
قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم: فإذا أمرتكم بشئ
فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه).
(3) الوسائل باب 12 من أبواب السجود حديث 1.
(4) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن
عمار، عن بعض أصحابه، عن مصادف).
265



(1) سورة الإسراء 107.
(2) الوسائل باب 12 من أبواب السجود حديث 2.
(3) الوسائل باب 11 من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث 1 ولفظ الحديث (ثم كبر وهو قائم
ورفع يديه حيال وجهه وسجد الخ).
(4) الوسائل باب 2 من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث 3.
266



(1) الوسائل باب 1 من أبواب الركوع قطعة من حديث 1.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 1.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 9.
(4) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، قطعة من حديث 1 ولفظ الحديث (ثم رفع رأسه من
السجود فلما استوى جالسا قال، الله أكبر).
(5) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث 3.
267



(1) الوسائل باب 2 من أبواب السجود حديث 1.
(2) الظاهر أن النسخة التي كانت عند الشارح لم يكن لفظة (وبحمده) ولكنها موجودة في نسخة
من الكافي والتهذيب والوسائل.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث 1 ولفظ الحديث (وسجد ووضع
يديه إلى الأرض قبل ركبتيه، وقال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات الخ).
(4) الوسائل باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 14 ولفظ الحديث (وأن لك شئ زينة و
أن زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة) وأيضا في باب 2 من أبواب الركوع حديث 4 ولفظ (عن زرارة
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: رفع يديك في الصلاة زينتها).
(5) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث 1.
(6) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث 1 والصحيح ما نقله الشارح كما في
التهذيب وعبارة الحديث في الوسائل هكذا (بخشوع واستكانة فقال: الله أكبر).
268



(1) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث 1 ولفظ الحديث (ثم قعد على
جانبه الأيسر ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى، وقال أستغفر الله ربي وأتوب إليه).
(2) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث 1 ولفظ الحديث (ثم قعد على
جانبه الأيسر ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى، وقال أستغفر الله ربي وأتوب إليه).
(3) جامع أحاديث الشيعة باب 2 من أبواب كيفية الصلاة وآدابها حديث 10 عن عوالي اللئالي،
وقريب منه ما في صحيح البخاري (باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، و
ما يجهر فيها وما يخافت).
(4) الوسائل باب 5 من أبواب السجود حديث 3.
(5) الوسائل باب 5 من أبواب السجود فراجع.
(6) الوسائل باب 5 من أبواب السجود حديث 2.
269



(1) الوسائل باب 13 من أبواب السجود حديث 5.
(2) الوسائل باب 13 من أبواب السجود، حديث 4 - 3 - 1 - 2.
(3) الوسائل باب 13 من أبواب السجود، حديث 4 - 3 - 1 - 2.
(4) الوسائل باب 13 من أبواب السجود، حديث 4 - 3 - 1 - 2.
(5) الوسائل باب 13 من أبواب السجود، حديث 4 - 3 - 1 - 2.
(6) الوسائل باب 6 من أبواب السجود حديث 2.
(7) الوسائل باب 6 من أبواب السجود حديث 1.
270

السابع التشهد: ويجب عقيب كل ثنائية، وفي آخر الثلاثية
والرباعية أيضا

(1) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث 3.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب السجود حديث 3.
(3) الوسائل باب 11 من أبواب الخلل في الصلاة حديث 3.
(4) الوسائل باب 9 من أبواب التشهد حديث 4 والحديث عن محمد بن علي الحلبي فراجع.
(5) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد حديث 2.
271

الشهادتان والصلاة على النبي وآله عليهم السلام

(1) الوسائل باب 13 من أبواب التشهد حديث 1 وصدر الحديث هكذا (عن أبي جعفر عليه السلام
في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد؟ قال: ينصرف الحديث).
(2) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد حديث 3.
(3) الوسائل باب 4 من أبواب التشهد حديث 4.
272



(1) الوسائل باب 3 من أبواب التشهد حديث 1.
273



(1) الوسائل باب 4 من أبواب التشهد حديث 1.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب التشهد حديث 3.
(3) وسند الحديث كما في التهذيب هكذا (أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن بكر،
عن حبيب الخثعمي).
(4) الوسائل باب 5 من أبواب التشهد حديث 2.
(5) الوسائل باب 5 من أبواب التشهد حديث 3 والراوي، بكر بن حبيب، فراجع.
274

والجلوس مطمئنا بقدره
ويستحب التورك

(1) الوسائل باب 1 من أفعال الصلاة حديث 2.
(2) صحيح البخاري (باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول
المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة).
(3) الوسائل باب 42 من أبواب الذكر وغيره فراجع.
(4) الوسائل باب 42 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1.
(5) رواه البخاري في صحيحه في تفسير سورة الأحزاب، عند تفسيره لقوله تعالى (إن الله وملائكته
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) ورواه مسلم في صحيحه، باب الصلاة
على النبي، حديث 405 ولفظ الحديث (عن أبي مسعود الأنصاري، قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه
(وآله) وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله،
فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال
رسول الله، قولوا (اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، بارك على محمد وعلى
آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد: والسلام، كما علمتم: ورواه الترمذي
في ج 5 حديث 3220 في تفسير سورة الأحزاب: ورواه ابن أبي داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الصلاة
على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم بعد التشهد: ورواه الدارمي في سننه، كتاب الصلاة باب الصلاة
على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: ورواه النسائي، كتاب السهو (باب كيف الصلاة على النبي صلى الله
عليه (وآله) وسلم).
275



(1) سورة الأحزاب، الآية 56.
(2) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الصلاة، في التشهد والتسليم، حديث 35.
(3) الخلاف، كتاب الصلاة (مسألة 132)
(4) سورة الأعلى، الآية 14 - 15.
(5) الوسائل باب 10 من أبواب التشهد حديث 2.
(6) لا يخفى أن للرواية سند آخر صحيح، وهو كما في الفقيه هكذا (حماد بن عيسى عن حريز عن
أبي بصير وزرارة قالا: قال: أبو عبد الله عليه السلام).
276

والزيادة في الدعاء
ومندوبات الصلاة ستة: الأول: التسليم على رأي

(1) كذا في المتن كما أن في المنتهى أيضا كذلك، ولكن الظاهر أن الراوي (كعب بن عجرة)
كما في سنن أبي داود الجزء الأول، كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم بعد
التشهد (عن كعب بن عجرة، قال: قلنا: أو قالوا: يا رسول الله، أمرتنا أن نصلي عليك، وأن نسلم عليك،
فأما السلام فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت
على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد).
(2) قال في روض الجنان: والمراد بآل محمد علي وفاطمة والحسنان عليهم السلام للنقل: و
يطلق على باقي الأئمة الاثني عشر تغليبا.
(3) الوسائل باب 3 من أبواب التشهد حديث 2.
277



(1) رواه البخاري في كتاب الأذان: (باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت) ولفظ الحديث هكذا: (عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله
عليه (وآله) وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، فسلم على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم فرد، وقال
ارجع فصل، فإنك لم تصل، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم،
فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني: فقال: إذا قمت إلى
الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد
حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها) وقريب منه في (جامع
أحاديث الشيعة) باب 2 بدء الصلاة وكيفيتها وآدابها حديث 10 عن عوالي اللئالي فراجع.
(2) قطعة من الحديث المنقول آنفا عن جامع أحاديث الشيعة باب 2 بدء الصلاة وكيفيتها وآدابها
حديث 10.
(3) الوسائل باب 4 من أبواب التشهد حديث 2.
278



(1) الوسائل باب 13 من أبواب التشهد قطعة من حديث 1.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب التسليم قطعة من حديث 6 وصدر الحديث عن غالب بن عثمان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فينقضي صلاته ويتشهد الخ).
(3) الوسائل باب 64 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2.
(4) الوسائل باب 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث 6 كذا في التهذيب، وفي الوسائل بزيادة (و
أشهد) قبل (أن محمدا) فراجع.
279



(1) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن أحمد بن يحيى، عن عباد بن سليمان عن
سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن فضيل بن يسار، عن الحسن بن الجهم).
(2) الوسائل باب 3 من أبواب قواطع الصلاة حديث 2.
(3) سورة البقرة الآية 144.
(4) الوسائل باب 9 من أبواب القبلة، قطعة من حديث 3.
(5) أي في صحيحة الحلبي، والحديث بتمامه منقول في التهذيب، باب كيفية الصلاة من أبواب
الزيادات ج 1 ص 228 الطبعة القديمة.
(6) الوسائل باب 3 من أبواب التسليم حديث 2.
(7) وسندها كما في الوسائل هكذا (الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن
زرارة).
280



(1) أي لا منافاة بين كونه ناووسيا وكونه من أصحاب الاجماع.
(2) الوسائل باب 13 من أبواب التشهد ذيل حديث 1 وفي التهذيب (بعد الشهادتين).
(3) الوسائل باب 13 من أبواب التشهد حديث 2.
(4) الوسائل باب 13 من أبواب التشهد حديث 4.
(5) يعني أن الحملين المذكورين يأتيان في حديث زرارة المتقدمة آنفا.
(6) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد حديث 2.
281



(1) الوسائل باب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، قطعة من حديث 3.
(2) الوسائل باب 71 من أبواب الطواف حديث 3.
(3) الوسائل باب 78 من أبواب الطواف حديث 1.
(4) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، (باب 31 فرض الوضوء)، عن علي رضي الله عنه قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم، (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) ورواه
الترمذي أيضا في كتاب الطهارة (باب 3 ما جاء إن مفتاح الصلاة الطهور ورواه أيضا، ابن ماجة والدارمي، و
أحمد بن حنبل.
(5) الوسائل باب 1 من أبواب الوضوء حديث 4 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم ورواه في الفقيه أيضا أن
أمير المؤمنين عليه السلام، فراجع.
282



(1) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث 2 ولفظ الحديث (فلما فرغ من التشهد سلم،
فقال: يا حماد هكذا صل).
(2) راجع الوسائل أبواب التسليم.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب التسليم حديث 4.
283



(1) الوسائل باب 71 حديث 3 وباب 78 من أبواب الطواف حديث 1.
284



(1) قال في روض الجنان: فإن الصلاة إنما تتم عند القائل بندب التسليم، بنية الخروج
أو بالتسليم وإن كان مستحبا، أو بفعل المنافي ولم يحصل: وهذا الجواب لا يوجد صريحا في كلام القائلين
بالندب، نعم يمكن استنباطه منه، وقد أومأ إليه الشهيد ره من غير تصريح وكذلك المحقق الشيخ على
رحمه الله انتهى.
(2) إلى هنا كلام الشيخ.
285



(1) الأحزاب 59.
286

وصورته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو السلام
عليكم ورحمة وبركاته

(1) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره. السلام عليكم و
رحمه الله، السلام عليكم ورحمة الله. سنن الترمذي (221 - باب ما جاء في التسليم في الصلاة) وعن عايشة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة الخ سنن الترمذي (222 باب منه أيضا)
وفي مسند أحمد بن حنبل عن عايشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل (ثم يسلم تسليمة واحدة
السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا الخ) ج 6 ص 236 وفي الوسائل باب 2 من أبواب التسليم
حديث 14.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب التسليم حديث 2.
(3) الوسائل باب 2 من أبواب التسليم، قطعة من حديث 8.
287



(1) سنن ابن ماجة (28 باب التسليم) حديث 917 ولفظ الحديث (عن أبي موسى قال:
صلى بنا على يوم الجمل صلاة ذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم، إلى أن قال: فسلم على
يمينه وعلى شماله).
(2) الوائل باب 2 من أبواب التسليم حديث 11.
(3) رواه ابن ماجة، والدارمي، وأحمد بن حنبل، وأبي داود عن علي رضي الله عنه، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، و
في الوسائل باب 1 من أبواب الوضوء حديث 4 وباب 1 من أبواب التسليم فراجع.
(4) الوسائل باب 1 من أبواب التسليم، قطعة من حديث 4.
(5) الوسائل باب 2 من أبواب التسليم حديث 8.
288



(1) الوسائل باب 4 من أبواب التسليم حديث 2.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب التسليم حديث 1.
(3) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة التي عندنا، ولكن الظاهر (التغيير) بدل (التعيين)
كقول: السلام على عباد الله الصالحين وعلينا، أو قال: السلام علينا وعلى عباد الله العابدين، أو المخلصين،
كما مثل بهما في المنتهى.
(4) الوسائل باب 3 من أبواب التشهد حديث 2.
(5) الوسائل باب 12 من أبواب التشهد حديث 1.
289



(1) الوسائل باب 3 من أبواب التشهد حديث 2.
(2) أي في روض الجنان.
291

ويخرج به من الصلاة

(1) الوسائل باب 3 من أبواب التشهد حديث 2. ولفظ الحديث بين ما نقله في الوسائل والتهذيب
اختلاف يسير فراجع
293

ويستحب (عن - خ) أن يسلم المنفرد إلى القبلة ويشير
بمؤخر عينيه (1) إلى يمينه والإمام بصفحة وجهه والمأموم على الجانبين
إن كان على يساره أحد، وإلا فعن يمينه

(1) (مؤخر العين كمؤمن الذي يلي الصدغ) مجمع البحرين.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب التسليم حديث 3.
(3) الوسائل باب 2 من أبواب التسليم حديث 4.
(4) الوسائل باب 2 من أبواب التسليم حديث 6.
294



(1) الوسائل باب 2 من أبواب التسليم حديث 5.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب التسليم حديث 8.
295

الثاني: التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية، إحداها تكبيرة
الافتتاح

(1) الوسائل باب 2 من أبواب التسليم حديث 12.
(2) جامع أحاديث الشيعة باب 9 من أبواب المقدمات حديث 8 ولفظ الحديث (عدة الداعي و
من طريق العامة: روى عبد الرحمان الحلواني مرفوعا إلى جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله من بلغه من الله فضيلة فأخذ بها وعمل بما فيها ايمانا بالله ورجاء ثوابه أعطاه الله تعالى
ذلك وإن لم يكن كذلك).
(3) الوسائل باب 18 من أبواب مقدمة العبادات: فراجع.
296



(1) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث 10 وباب 1 - 7 من أبواب تكبيرة الاحرام.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 1.
297

الثالث: القنوت: ويستحب عقيب قراءة الثانية قبل الركوع
ويدعو بالمنقول وفي الجمعة قنوت آخر بعد ركوع الثانية.

(1) الوسائل باب 4 من أبواب القنوت حديث 1.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب القنوت حديث 2.
(3) الوسائل باب 2 من أبواب القنوت قطعة من حديث 6.
298



(1) قال الصدوق في الفقيه، باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها: (والقنوت سنة واجبة
من تركها متعمدا في كل صلاة، فلا صلاة له، قال الله عز وجل (وقوموا لله قانتين) يعني مطيعين داعين).
(2) سورة البقرة الآية 238.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب القنوت حديث 11.
(4) هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة التي عندنا، ولعل الصواب اسقاط لفظة (فلا).
(5) سند الحديث كما في الكافي هكذا (علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان،
عن وهب بن عبد ربه).
(6) هكذا في النسخ ولعل العتمة مصحف المغرب، أو أراد نافلة العشاء، أو أراد من المغرب العشاء.
(7) الوسائل باب 2 من أبواب القنوت حديث 2.
(8) الوسائل باب 1 من أبواب القنوت حديث 3.
(9) الوسائل باب 3 من أبواب القنوت حديث 1.
299



(1) الوسائل باب 1 من أبواب القنوت حديث 8.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب القنوت حديث 9.
(3) الوسائل باب 3 من أبواب القنوت حديث 6.
(4) الوسائل باب 3 من أبواب القنوت حديث 5.
(5) الوسائل باب 9 من أبواب القنوت حديث 1.
(6) الوسائل باب 8 من أبواب القنوت حديث 1 وفي نقل الحديث تقديم وتأخير ولفظ الحديث
(القنوت في الوتر الاستغفار وفي الفريضة الدعاء).
300



(1) سورة الذاريات، الآية 18.
(2) الوسائل باب 10 من أبواب القنوت حديث 7.
(3) الوسائل باب 10 من أبواب القنوت حديث 2 والحديث منقول بأدنى تفاوت فراجع.
(4) الوسائل باب 6 من أبواب القنوت حديث 3.
(5) الوسائل باب 6 من أبواب القنوت حديث 1.
(6) الوسائل باب 6 من أبواب القنوت حديث 4 ولكن في زيادات التهذيب (وقل ثلاث مرات،
بسم الله الرحمن الرحيم).
(7) الوسائل باب 9 من أبواب القنوت حديث 4.
(8) الوسائل باب 19 من أبواب القنوت حديث 2.
(9) الوسائل باب 19 من أبواب القنوت حديث 4.
(10) الوسائل باب 19 من أبواب القنوت حديث 3.
301



(1) الفقيه، قال: ذكر شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه، عن سعد بن
عبد الله أنه كأن يقول: لا يجوز الدعاء بالفارسية، وكان محمد بن الحسن الصفار يقول: إنه يجوز.
(2) الوسائل باب 19 من أبواب القنوت حديث 3.
(3) الوسائل باب 7 من أبواب القنوت حديث 1.
(4) جامع أحاديث الشيعة باب (7) في القنوت حديث 20 والدعاء طويل وكلمات الفرج جزء
منه فلاحظ.
302



(1) الوسائل باب 7 من أبواب القنوت حديث 4.
(2) الفقيه باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها رقم 36 قال: ويقرأ في الثانية سورة التوحيد
لأن الدعاء على أثره مستجاب (وعلى أثره القنوت فيستجاب).
(3) الوسائل باب 20 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1.
(4) الوسائل باب 21 من أبواب القنوت حديث 1.
(5) لاحظ باب 20 من أبواب القنوت.
(6) لم نعثر على هذه الرواية الطويلة، نعم يستفاد هذه الآداب من الأحاديث المتفرقة.
(7) الوسائل باب 23 من أبواب القنوت حديث 1.
303

ولو نسيه قضاه بعد الركوع

(1) الوسائل باب 23 من أبواب القنوت حديث 1.
(2) الوسائل باب 18 من أبواب القنوت حديث 1.
(3) الوسائل باب 3 من أبواب القنوت حديث 4 وفيه عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى
فلاحظ.
(4) الوسائل باب 16 من أبواب القنوت حديث 2.
(5) الوسائل باب 16 من أبواب القنوت حديث 1.
304

الرابع: شغل النظر قائما إلى مسجده، وقانتا إلى باطن كفيه و
راكعا إلى بين رجليه وساجدا إلى طرف أنفه، ومتشهدا إلى حجره
الخامس: وضع اليدين قائما إلى فخذيه بحذاء ركبتيه و
قانتا تلقاء وجهه وراكعا على ركبتيه وساجدا بحذاء أذنيه ومتشهدا
على فخذيه

(1) الوسائل باب 18 من أبواب القنوت حديث 5.
(2) وبلغ، باللام المشددة والعين المهملة من البلع: أي اجعل أطراف أصابعك كأنها بالعة عين
الركبة، وربما يقرأ بالغين المعجمة، وهو تصحيف، نقل عن حاشية التهذيب عن الشيخ البهائي قدس سره.
305



(1) الوسائل باب 1 من أبواب الركوع حديث 1.
(2) يا حماد تحسن أن تصلي كا - يب.
(3) قال: فقلت كا.
(4) لا عليك يا حماد كا - يب.
(5) فصل كا - يب.
(6) فركعات كا - يب.
(7) بالرجل منكم كا - يب.
(8) فلا كا - يب.
(9) قدر ثلاث كا - يب.
(10) منفرجات واستقبل - كا
(11) القبلة كا - يب
(12) وقال بخشوع الله أكبر كا - يب.
(13) منفرجات كا - يب.
(14) من ماء كا - يب
(15) ومد عنقة كا - يب
(16) فقال: كا - يب.
306



(1) ثم كا - يب.
(2) وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه كا - يب.
(3) من جسده كا - يب.
(4) الكفين والركبتين، وأنامل ابهامي الرجلين، والجبهة، والأنف، وقال: سبعة منها فرض
يسجد عليها، وهي التي ذكرها الله في كتابه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهي الجبهة، و
الكفان، والركبتان، والابهامان، ووضع الأنف على الأرض سنة كا - يب.
(5) فخذه الأيسر كا - يب.
(6) وقد وقع ظاهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر كا - يب.
(7) سجدة الثانية كا - يب.
(8) ولم يضع شيئا كا - يب.
(9) ويداه مضمومتا الأصابع، وهو جالس في التشهد، فلما فرغ من التشهد سلم، فقال: يا حماد
هكذا أصل كا - يب وفي الوسائل بعد قوله: هكذا أصل (ولم يزد على ذلك شيئا).
307



(1) الوسائل باب 6 من أبواب قواطع الصلاة حديث 1.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث 3 ولفظ الحديث (وليكن نظرك
إلى ما بين قدميك).
(3) عطف على قوله (استحباب وضع اليد).
308

السادس: التعقيب.

(1) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث 3.
(2) الوسائل باب 16 من أبواب القيام، حديث 1.
(3) الوسائل باب 6 من أبواب قواطع الصلاة حديث 1.
309



(1) الوسائل باب 1 من أبواب التعقيب حديث 5.
(2) الوسائل باب 24 من أبواب التعقيب حديث 4.
(3) الوسائل باب 4 من أبواب التعقيب حديث 2.
(4) غافر: 60 وتمام الآية الشريفة (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون
عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين).
(5) غافر: 60 وتمام الآية الشريفة (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون
عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين).
(6) الوسائل باب 6 من أبواب الدعاء حديث 4.
(7) الوسائل باب 31 من أبواب الدعاء حديث 6.
(8) الوسائل باب 5 من أبواب التعقيب حديث 2.
(9) الوسائل باب 1 من أبواب التعقيب حديث 1.
310

وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام

(1) الوسائل باب 4 من أبواب التعقيب حديث 1.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب التعقيب حديث 2.
(3) غافر: 60.
(4) الوسائل باب 6 من أبواب التعقيب حديث 1.
(5) الوسائل باب 7 من أبواب التعقيب حديث 1.
(6) الوسائل باب 8 من أبواب التعقيب حديث 2.
(7) وسنده كما في الكافي هكذا (محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن أبي هارون المكفوف).
(8) الوسائل باب 9 من أبواب التعقيب حديث 1.
311



(1) الوسائل باب 9 من أبواب التعقيب حديث 2.
(2) الوسائل باب 7 من أبواب التعقيب حديث 3.
(3) الوسائل باب 11 من أبواب التعقيب حديث 2.
(4) الوسائل باب 10 من أبواب التعقيب حديث 1.
(5) الوسائل باب 10 من أبواب التعقيب حديث 2.
312



(1) الوسائل باب 16 من أبواب التعقيب حديث 6.
(2) الوسائل باب 16 من أبواب التعقيب حديث 7. وصدر الحديث هكذا (عن محمد بن أحمد
عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسئله هل يجوز الحديث
(3) الوسائل باب 16 من أبواب ما يسجد عليه حديث 2.
(4) الوسائل باب 16 من أبواب ما يسجد عليه حديث 1.
(5) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة التي عنده والصواب (أنه مستجاب).
(6) الوسائل باب 1 من أبواب التعقيب حديث 4.
313



(1) الوسائل باب 24 من أبواب التعقيب حديث 1.
(2) الوسائل باب 22 من أبواب التعقيب حديث 1.
(3) الوسائل باب 22 من أبواب التعقيب حديث 2.
(4) الوسائل باب 17 من أبواب التعقيب حديث 4 ولفظ المنقول (وقال الشيخ بهاء الدين في -
مفتاح الفلاح - وروى أن ما يضر بالصلاة يضر بالتعقيب).
314



(1) الوسائل باب 17 من أبواب التعقيب حديث 1.
(2) الوسائل باب 5 من أبواب التعقيب حديث 1.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب التعقيب حديث 3.
(4) الوسائل باب 18 من أبواب التعقيب حديث 3.
(5) الوسائل باب 25 من أبواب التعقيب حديث 5.
315



(1) مجمع البيان في فضل آية الكرسي ج 2 ص 360 ورواه في جامع أحاديث الشيعة باب 9 في
التعقيب حديث 12. عن الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره.
(2) الوسائل باب 23 من أبواب التعقيب حديث 1 وفيه نقلا عن الكافي مع زيادة آية الكرسي.
(3) الوسائل باب 29 من أبواب التعقيب حديث 1.
(4) الوسائل باب 14 من أبواب الدعاء حديث 1.
(5) الوسائل باب 14 من أبواب الدعاء حديث 2.
(6) لكنه منقول مسندا عن كتاب علل الشرايع فراجع الوسائل باب 14 من أبواب التعقيب،
حديث 2.
(7) الوسائل باب 28 من أبواب التعقيب حديث 4 ويوجد اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث
مع المتن ورواه في الكافي باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء ص 96 فراجع.
316



(1) الوسائل باب 14 من أبواب التعقيب حديث 1.
(2) الوسائل باب 5 من أبواب سجدتي الشكر حديث 2.
(3) الوسائل باب 5 من أبواب سجدتي الشكر، بعد نقل حديث 2 قال: وبإسناده عن محمد بن
علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار، عن عبد الرحمان بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن رجل،
عن أبي عبد الله عليه السلام، وذكر الحديث الأول نحوه. أقول: يعني بالحديث الأول ما يذكره المصنف عن
الفقيه بقول: وفي رواية إبراهيم بن عبد الحميد الخ.
317



(1) الوسائل باب 5 من أبواب سجدتي الشكر حديث 1 وليس في الوسائل جملة (قال: قال ابن
أبي عمير كذلك وصف لنا إبراهيم بن عبد الحميد) ولكنه موجود في الفقيه فلاحظ.
(2) الوسائل باب 25 من أبواب التعقيب حديث 7.
(3) الوسائل باب 49 من أبواب الذكر حديث 1.
(4) الوسائل باب 49 من أبواب الذكر حديث 11.
318



(1) الوسائل باب 20 من أبواب التعقيب حديث 1.
(2) الوسائل باب 40 من أبواب الدعاء حديث 2.
(3) الوسائل باب 30 من أبواب التعقيب حديث 2.
(4) الوسائل باب 30 من أبواب التعقيب حديث 1.
319



(1) الوسائل باب 31 من أبواب التعقيب حديث 3.
(2) الوسائل باب 31 من أبواب التعقيب حديث 2.
(3) الوسائل باب 31 من أبواب التعقيب حديث 1.
(4) الوسائل باب 6 من أبواب سجدتي الشكر حديث 3.
(5) الوسائل باب 1 من أبواب سجدتي الشكر حديث 1.
320



(1) الوسائل باب 1 من أبواب سجدتي الشكر حديث 5 وفي الوسائل بعد نقل الحديث، قال:
ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله نحوه إلا
أنه قال: (وأريه وجهي) ثم قال: قال الصدوق: من
وصف الله تعالى ذكره بالوجه إلى آخره.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب سجدتي الشكر حديث 3.
(3) الوسائل باب 4 من أبواب سجدتي الشكر حديث 2.
321



(1) الوسائل باب 3 من أبواب السجود حديث 1.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب سجدتي الشكر حديث 1.
* وانفتل عن الصلاة انصرف عنها - مجمع البحرين.
(3) الوسائل باب 3 من أبواب سجدتي الشكر حديث 2.
(4) الوسائل باب 3 من أبواب سجدتي الشكر حديث 3.
322



(1) الوسائل باب 6 من أبواب سجدتي الشكر حديث 5.
(2) الوسائل باب 7 من أبواب سجدتي الشكر حديث 5.
(3) الوسائل باب 6 من أبواب سجدتي الشكر حديث 1.
(4) إشارة إلى حديثين رواهما في الوسائل باب 6 من أبواب سجدتي الشكر حديث 2 - 4 و
لفظ الحديث (عن سليمان بن حفص المروزي أنه قال كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام قل في سجدة
الشكر مائة مرة شكرا شكرا، وإن شئت عفوا عفوا) ولفظ الآخر (عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه كان
يقول في سجدة الشكر مائة مرة: الحمد لله شكرا، وكلما قاله عشر مرات قال، شكرا للمجيب، الحديث).
(5) تقدم آنفا تحت رقم 4.
(6) الوسائل باب 1 من أبواب سجدتي الشكر حديث 2 قال عليه السلام (وأدنى ما يجزي فيها
شكرا لله، ثلاث مرات).
(7) الأحزاب: 41.
323



(1) الوسائل باب 15 من أبواب التعقيب حديث 3.
(2) الجمعة: 10.
(3) الوسائل باب 15 من أبواب التعقيب حديث 1.
(4) الوسائل باب 19 من أبواب التعقيب حديث 2 - 1 هذا نقل بالمعنى وإلا ففي الرواية
يلعن أربعة من الرجل وأربعا من النساء فراجع.
(5) الوسائل باب 19 من أبواب التعقيب حديث 2 - 1 هذا نقل بالمعنى وإلا ففي الرواية
يلعن أربعة من الرجل وأربعا من النساء فراجع.
(6) الصافات: ى (180 - 181 - 182).
(7) الوسائل باب 4 من أبواب الذكر حديث 1 إلى قوله رب العالمين وأورده في الفقيه
في التعقيب.
(8) الوسائل باب 37 من أبواب الكفارات حديث 1.
(9) الوسائل باب 35 من أبواب التعقيب حديث 1.
324



(1) الوسائل باب 35 من أبواب التعقيب حديث 2.
(2) الوسائل باب 36 من أبواب التعقيب حديث 1.
(3) الوسائل باب 36 من أبواب التعقيب حديث 3 - 4.
(4) الوسائل باب 36 من أبواب التعقيب حديث 3 - 4.
(5) الذاريات: 4.
(6) الوسائل باب 36 من أبواب التعقيب حديث 6.
(7) الوسائل باب 18 من أبواب التعقيب حديث 4.
325



(1) الوسائل باب 18 من أبواب التعقيب حديث 2.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب التعقيب حديث 3.
(3) الوسائل باب 36 من أبواب التعقيب حديث 5.
(4) الوسائل باب 40 من أبواب التعقيب حديث 4.
(5) الوسائل باب 40 من أبواب التعقيب، قطعة من حديث 5.
326



(1) الوسائل باب 39 من أبواب التعقيب حديث 3 ولفظ الحديث (قيلوا فان الشيطان لا يقيل).
(2) الوسائل باب 40 من أبواب التعقيب حديث 6 - 7.
(3) الوسائل باب 40 من أبواب التعقيب حديث 6 - 7.
(4) الوسائل باب 39 من أبواب التعقيب حديث 1 - 4.
(5) الوسائل باب 4 من أبواب آداب الصائم حديث، 7 ولفظ الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه وآله تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار وبالنوم عند القيلولة على قيام الليل).
(6) الوسائل باب 36 من أبواب التعقيب حديث 8.
327



(1) الوسائل باب 37 من أبواب التعقيب، فراجع.
328

(المقصد الثاني في الجمعة)
وهي: ركعتان كالصبح عوض الظهر

(1) سورة الجمعة، الآية 9. (2) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 14.
329

ووقتها عند زوال الشمس يوم الجمعة إلى أن يصير ظل كل شئ
مثله

(1) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1.
(2) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 15.
(3) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 4.
330



(1) التكبير لعله سرعة المشي إلى المسجد لدرك صلاة الجمعة في أول وقتها
(2) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 5
(3) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 6
(4) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 3
(5) أي ينفي القول بامتداد وقتها إلى آخر وقت الظهر.
331



(1) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 7.
(2) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 12 - 13 وبقية الحديث بعد
قوله: إلى أن تمضي ساعة (فحافظ عليها. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يسأل الله عبده فيها خيرا إلا
أعطاه).
(3) تقدم آنفا تحت رقم 2.
332

فإن خرج صلاها ظهرا ما لم يتلبس في الوقت
ولا تجب إلا بشروط: الإمام العادل أو من يأمره

(1) الوسائل كتاب الصلاة باب (71) من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2.
(2) الوسائل كتاب الصلاة باب (30) من أبواب المواقيت حديث 4 ولفظ الحديث (روى عن
النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة).
(3) المنتهى ص (317) مسألة (يشترط في الجمعة الإمام العادل).
333



(1) سنن ابن ماجة ج 1 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (78) باب في فرض الجمعة حديث 1081
(2) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 2
(3) الوسائل باب (6) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 7
(4) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 3
(5) الوسائل باب (20) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1
(6) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث 1
334

وحضور أربعة معه

(1) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث 14
(2) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 2
(3) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1
(4) سنده كما في الكافي هكذا (الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن
فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام)
335



(1) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 7 وباب (1) حديث 16.
(2) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 8
(3) بوجود عثمان بن عيسى المرمى بالوقف، فإن سنده كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد، عن
عثمان بن عيسى عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور)
(4) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 6.
(5) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1.
336



(1) الوسائل باب (6) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 5.
(2) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 9
(3) فإن سنده في التهذيب هكذا (محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين
عن العلا عن محمد بن مسلم)
(4) أي في قسم الموثقين.
* في نسخة: (المؤمنين)
337

والجماعة

(1) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 4
(2) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث 1
(3) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1 وصدر الحديث (عن أحدهما
عليهما السلام، قال: سألته عن أناس في قرية هل يصلون الحديث).
(4) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، قطعة من حديث 2 وصدر الحديث
(قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الحديث).
338

والخطبتان من قيام المشتملة كل منهما على حمد الله تعالى
والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عليهم السلام والوعظ وقراءة
سورة خفية

(1) الوسائل باب (6) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث 7
(2) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث 1
(3) الوسائل باب (6) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 4
(4) راجع المنتهى في آداب الخطبة ص 326
(5) الوسائل باب (24 حديث 1 و 25) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 2
339



(1) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1
(2) النحل: (90)
(3) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 3
(4) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1
(5) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 4
(6) الوسائل باب (28) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1
(7) الوسائل باب (28) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 2
340



(1) الوسائل باب (16) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 3 (قال عليه السلام يخطب
قائما، إن الله تعالى يقول وتركوك قائما).
(2) الوسائل باب (16) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1
(3) الوسائل باب (53) من أبواب صلاة الجمعة آدابها حديث 3
(4) الوسائل باب (6) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث 7 (قال عليه السلام ثم
يقعد الإمام على المنبر قد ما يقرأ قل هو الله أحد ثم يقول الحديث).
(5) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1 - 2 - 4
(6) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 2 ولفظ الحديث (قال أبو جعفر
عليه السلام لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة الحديث).
341

وعدم جمعة أخرى بينهما أقل من فرسخ

(1) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1
(2) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 2
(3) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن
إبراهيم بن عبد الحميد، عن جميل، عن محمد بن سلم).
342

والتكليف والذكورة، والحرية، والحضر والسلامة من العمى والعرج
والمرض والكبر المزمن، وعدم بعد أكثر من فرسخين

(1) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1 ولكن ليس في الكتب التي
رأيناه من الكافي والتهذيب والفقيه والأمالي والخصال صحيحة وحسنة زرارة، حكم الأعرج الذي
لا يقدر على السعي.
(2) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 6
(3) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 14
343



(1) الوسائل باب (23) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1 وسنده كما في التهذيب هكذا
(سعد، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله الخ).
(2) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 5
344

فإن حضر المكلف منهم الذكر وجبت عليهم وانعقدت به

(1) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 6
(2) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1
(3) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 14
345



(1) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1
(2) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 16
(3) وتتمة الحديث (عن الجمعة؟ هل تجب على المرأة والعبد والمسافر؟ فقال ابن أبي ليلى: لا تجب
الجمعة على واحد منهم ولا الخائف. فقال الرجل: فما تقول: إن حضر واحد منهم الجمعة مع الإمام فصلاها،
فهل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟ فقال: نعم فقال له الرجل: وكيف يجزى به ما لم يفترضه الله عليه عما
فرضه الله عليه؟ وقد قلت إن الجمعة لا تجب عليه، ومن لم تجب عليه الجمعة فالفرض عليه أن يصلي أربعا،
ويلزمك فيه معنى أن الله فرض عليه أربعا فكيف أجزأ عنه ركعتان مع ما يلزمك إن من دخل فيما لم يفرضه
الله عليه لم يجز عنه مما فرضه الله عليه؟ فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب وطلب إليه أن يفسرها له فأبى ثم سئلت
عن ذلك ففسرها لي الحديث.
346



(1) الوسائل كتاب الصلاة باب (18) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1
(2) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن عباد بن
سليمان، عن القاسم بن محمد، عن سليمان، عن حفص بن غياث، قال: سمعت الخ).
(3) الوسائل باب (22) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1
(4) وذلك بقرينة الجملة الثانية، وهي قوله عليه السلام (وإن صلت في المسجد أربعا نقصت
صلاتها) والحديث تدل على مرجوحية خروجها عن المنزل.
347



(1) الوسائل باب (19) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1
(2) الوسائل باب (73) من أبواب القراءة في الصلاة قطعة من حديث 6
(3) الوسائل باب (73) من أبواب القراءة في الصلاة قطعة من حديث 8 - 9
(4) الأول: الانعقاد والوجوب عليهم، الثاني عدم الانعقاد وعدم الوجوب.
348

ويشترط في النائب: البلوغ، والعقل، والايمان، والعدالة، وطهارة
المولد، والذكورة

(1) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة الجماعة حديث 3 - 8
(2) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث 7
(3) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة الجماعة حديث 5
350



(1) الوسائل باب (1 - 29) من أبواب مقدمات العبادات.
(2) عطف على قوله: (هو عدم الندامة).
351



(1) أي ارتكاب صغار المحرمات.
352



(1) الوسائل باب (41) من كتاب الشهادات حديث 1
(2) الوسائل كتاب الجهاد: باب (48) من أبواب جهاد النفس وما يناسبه حديث 3
(3) أي الملكة وترك المروة.
353



(1) الوسائل باب (11) من أبواب صلاة الجماعة حديث 2.
(2) الوسائل باب (11) من أبواب صلاة الجماعة حديث 4
354



(1) الوسائل باب (11) من أبواب صلاة الجماعة حديث 1
(2) الوسائل باب (11) من أبواب صلاة الجماعة حديث 10 والحديث مروي عن الرضا عليه السلام
فراجع.
(3) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة الجماعة حديث 8
(4) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة الجماعة حديث 3
355



(1) الوسائل باب (26) من أبواب صلاة الجماعة حديث 2
(2) الوسائل باب (26) من أبواب صلاة الجماعة حديث 3
(3) الوسائل باب (26) من أبواب صلاة الجماعة حديث 1
(4) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجماعة حديث 5
(5) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجماعة حديث 3.
356

وفي العبد والأبرص والأجذم والأعمى

(1) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجماعة حديث 6
(2) الوسائل باب (13) من أبواب صلاة الجماعة حديث 1
(3) الوسائل باب (21) من أبواب صلاة الجماعة حديث 3
(4) الوسائل باب (22) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث 1 - 2
(5) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة الجماعة حديث 1
(6) الوسائل باب (17) من أبواب صلاة الجماعة حديث 5 - 6 - 7
(7) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة الجماعة حديث 2
357



(1) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجماعة حديث 1
(2) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجماعة حديث 3 - 5
(3) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجماعة حديث 3 - 5
(4) سند الحديث كما في الكافي هكذا (جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة
بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير).
(5) وطريق الصدوق إلى محمد بن مسلم، كما في المشيخة هكذا (قال: وما كان فيه عن محمد بن مسلم
الثقفي. فقد رويته عن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله
البرقي، عن أبيه محمد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم).
(6) الوسائل، باب (16) من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 وأورد ذيله في باب (21) من هذه
الأبواب، حديث 5
(7) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجماعة حديث 6
358



(1) الوسائل باب (22) من أبواب صلاة الجماعة حديث 1، وأورد ذيله في باب (21) من هذه
الأبواب. حديث 7
(2) الوسائل باب (16) من أبواب صلاة الجماعة، حديث 4
(3) الوسائل باب (16) من أبواب صلاة الجماعة، حديث 2
(4) الوسائل باب (16) من أبواب صلاة الجماعة، حديث 3
(5) العبارة المنقولة للمقنعة، فراجع
359

قولان. وفي استحبابها حال الغيبة وإمكان الاجتماع، قولان

(1) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجماعة حديث 1
(2) أي قول المصنف في الارشاد.
(3) قال في الروض: وأما الأعمى فلعدم تمكنه من التحفظ من النجاسات أفتى به المصنف في
النهاية معللا بذلك، ونقله في التذكرة عن الأكثر، مع أن القائل به غيره، غير معلوم، فضلا عن الأكثرية.
360



(1) الوسائل باب (1 - 5) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها فراجع
361



(1) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة الجمعة قطعة من حديث 1 ولفظ الحديث هكذا (عن
زرارة: قال حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟
فقال: لا، إنما عنيت عندكم).
(2) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة الجمعة قطعة من حديث 2 ولفظ الحديث هكذا (عن
عبد الملك عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله! قل: قلت: كيف
أصنع؟ قال: صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة).
362



(1) سورة العلق: 9
363

ولو صلى الظهر من وجب عليه السعي لم تسقط، بل يحضر فإن أدركها
صلاها وإلا أعاد ظهره
وتدرك الجمعة بادراك الإمام راكعا في الثنائية.

(1) أي الفتور.
(2) قال في التهذيب في باب أحكام الجماعة: ومن لم يلحق في تكبيرة الركوع فقد فاتته تلك الركعة.
364



(1) الوسائل باب (44) من أبواب صلاة الجماعة حديث 3
(2) الوسائل باب (44) من أبواب صلاة الجماعة حديث 2
(3) الوسائل باب (44) من أبواب صلاة الجمعة حديث 1
365



(1) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن
سليمان بن خالد).
(2) الوسائل باب (45) من أبواب صلاة الجماعة حديث 1
(3) الوسائل باب (45) من أبواب صلاة الجماعة حديث 2
(4) الوسائل باب (45) من أبواب صلاة الجماعة حديث 3 وفيه عن معاوية بن ميسرة فلاحظ.
366



(1) الوسائل باب (45) من أبواب صلاة الجماعة حديث 4
(2) الوسائل باب (46) من أبواب صلاة الجماعة حديث 3
(3) الوسائل باب (50) من أبواب صلاة الجماعة حديث 1.
367

ولو أنفض العدد في الأثناء أتم الجمعة
ولو أنفضوا قبل التلبس بالصلاة سقطت
ويجب تقديم الخطبتين على الصلاة

(1) الوسائل باب (50) من أبواب صلاة الجماعة حديث 2
(2) سورة الجمعة: 11
(3) سورة محمد: 33 وتمام الآية (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم).
(4) رواه في الفصل التاسع من عوالي اللئالي، وفي الوسائل، كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب
النية حديث 2 ما بمعناه.
368

وتأخيرهما عن الزوال
والفصل بين الخطبتين بجلسة.
ورفع صوته حتى يسمع العدد.
ولو صليت فرادى لم تصح.
ولو اتفقت جمعتان بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا،

(1) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، حديث 4
(2) قال في المختلف في توجيه الحديث ما هذا لفظه (لاحتمال لأن يكون المراد بالظل الأول، الفيئ
الزائد على ظل المقياس. فإذا انتهى في الزيادة إلى محاذاة الظل الأول، وهو أن يصير ظل كل شئ مثله، وهو
الظل الأول نزل (ص) وصلى بالناس. ويصدق عليه أن الشمس قد زالت حينئذ، لأنها قد زالت عن الظل
الأول)
(3) صحيح مسلم، كتاب الجمعة (10) باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة حديث
(33) و (34) و (35) ولفظ الحديث (كان رسول الله (ص) يخطب يوم الجمعة قائما، ثم يجلس، ثم يقوم).
(4) الوسائل باب (16) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، حديث 1
369

وإلا اللاحقة والمشتبهة

(1) تقدم آنفا فراجع.
370

والمعتق بعضه لا تجب عليه وإن اتفقت في يومه
ويحرم السفر بعد الزوال قبلها

(1) أي على تقدير اشتباه السبق، أو السابق.
371



(1) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة التي عندنا، ولكن الظاهر زيادة حرف الواو في قوله: (وللزوم)
(2) حاصله. أن مقتضى جواز السفر في الجمعة والصوم الواجب معا، ولكن الاجماع وقع على تحريم
السفر في الجمعة بخلاف الصوم الواجب.
(3) المذكورين بقوله إلا أن يقال
372



(1) أي يتم الدور بقوله: (فيحرم) ولا حاجة إلى ضم قوله: (فلا يسقط عنه فيؤدي التحريم إلى عدمه).
(2) إلى هنا عبارة الروض
373



(1) رواه العامة والخاصة. راجع الوسائل باب (11) من أبواب التيمم. وفي صحيح مسلم ج 1 ص
280 باب التيمم (28) حديث (112) ولفظ الحديث (أن رجلا أتى عمر، فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء؟
فقال: لا تصل. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذا أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم
تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت الحديث).
(2) الوسائل باب (34) من أبواب أحكام الخلوة.
(3) الوسائل كتاب الطهارة باب (28) من أبواب التيمم. فإنهم عليهم السلام نهوا عن الذهاب إلى
مكان لا يجد فيه ماء للوضوء فراجع
374



(1) الوسائل كتاب الصلاة باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ولفظ الحديث هكذا (عن
علي بن النعمان الرازي، قال: كنت مع أصحاب لي في السفر، فصليت بهم المغرب، فسلمت في الركعتين
الأولتين، فقال أصحابي: إنما صليت بنا ركعتين، فكلمتهم وكلموني. فقالوا: إما نحن فنعيد، فقلت: لكني لا
أعيد وأتم بركعة، فأتممت بركعة ثم صرنا فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا، فقال
لي: أنت كنت أصوب فعلا منهم. إنما يعيد من لا يدري ما صلى).
(2) الوسائل كتاب الصلاة، باب (17) من أبواب صلاة المسافر حديث 4 ولفظ الحديث عن
زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قلنا: لأبي جعفر عليه السلام رجل صلى في السفر أربعا، أيعيد أم لا؟ قال: إن كان
قرأت على آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم تكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه.
375

والأذان الثاني

(1) البقرة: 185 اقتباس من الآية
(2) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، قطعة من حديث 3
(3) والزوراء بالفتح والمد، بغداد. وموضع بالمدينة يقف المؤذن على سطحه للنداء الثالث، قبل خروج
الإمام، ليسعوا إلى ذكر الله، ولا تفوتهم الخطبة، والنداء الأول بعده عند صعوده للخطبة، والثاني الإقامة بعد
نزوله من المنبر، قاله في المجمع: قال: وهذا الأذان أمر به عثمان بن عفان (مجمع البحرين)
376



(1) الوسائل كتاب الصلاة باب (10) من أبواب نافلة شهر رمضان، قطعة من حديث 1
(2) الوسائل باب (49) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1 - 2
(3) قال المحقق في المعتبر بعد نقل هذه الرواية، ما هذا لفظه، (لكن حفص المذكور ضعيف، وتكرير
الأذان غير محرم، لأنه ذكر يتضمن التعظيم للرب. لكن من حيث لم يفعله النبي (ص) ولم يأمر به كان
أحق بوصف الكراهية).
377



(1) الوسائل باب (32) من أبواب المواقيت فلاحظ.
(2) الوسائل باب (8 - 9) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها فلاحظ.
(3) الظاهر أن المراد: إنه يظهر من القائلين بسقوط الأذان، ومن الأدلة الدالة على ترك الأذان، و
من تركهم الأذان دائما. مرجوحيته الأذان، بمعنى ترك الأولى.
(4) أي في الجمعة وعرفة ومزدلفة.
378

والبيع وشبهه بعد الزوال، وينعقد، ويكره السفر بعد الفجر.

(1) قال في الروض: في جواب كلام الشهيد في الذكرى القائل بأن الأمر بالشئ يقتضي النهي
عن ضده الخاص ما هذا لفظه (والأمر بالشئ إنما يستلزم النهي عن ضده العام الذي هو النقيض، لا الأضداد
الخاصة).
379



(1) هذا الكلام إشارة إلى ما في الروض بقوله: (واعلم أنه لو كان حد المتعاقدين مخاطبا بالجمعة
دون الآخر فالتحريم في حق المخاطب بحاله. وهل يحرم في حق الآخر، أو يكره خلاف والتحريم متجه، لمعاونته
على الإثم المنهى عنها في قوله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم) وهو يقتضي التحريم).
(2) وفي الخبر. أنه نهى عن الملاقح والمضامين، لأنه غرر. أراد بالملاقح، جمع ملقوح، وهو جنين الناقة وولدها
ملقوح به، فحذف الجار. والناقة ملقوحة. وأراد بالمضامين، ما في أصلاب الفحول. وكانوا يبيعون الجنين في بطن
أمه، وما يضرب الفحل في عام أو في أعوام، مجمع البحرين
380



(1) المائدة: 2
(2) إشارة إلى فرض كون أحد المتبايعين واجبا عليه صلاة الجمعة ودون الآخر، كما نقلناه آنفا عن الروض.
381



(1) الجمعة: 10
(2) الجمعة: 10
(3) يعني المصنف في الارشاد
382

وفي وجوب الاصغاء والطهارة في الخطبتين وتحريم الكلام، قولان.

(1) يعني على تقدير الاجماع على مشروعية الأذان عقيب صعود الإمام، يصير الأذان المحرم، هو الأذان
المقدم على المنارة، وقد تقدم البحث فيه مشروحا.
(2) الوسائل باب (49) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1 2
(3) الوسائل باب (6) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 4
383



(1) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة الجمعة آدابها، حديث 1
(2) صحيح البخاري كتاب الجمعة باب رفع اليدين في الخطبة.
(3) صحيح مسلم كتاب صلاة الاستسقاء (2) باب الدعاء في الاستسقاء قطعة من حديث: 8 و
لفظ الحديث (قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم
قائم يخطب، فاستقبله قائما، فقال يا رسول الله: هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا الحديث)
384



(1) مسند أحمد بن حنبل ج 3 ص 192.
(2) قال في روض الجنان: (ووجوب الاصغاء غير مختص بالعدد، لعدم الأولوية، نعم سماع العدد
شرط في الصحة، ولا منافاة بينهما، فيأثم من زاد وإن صحت الخطبة، كما أن الكلام لا يبطلها أيضا، وإن
حصل الإثم إنتهى)
(3) قال في روض الجنان: وهل يجب اسماع من يمكن سماعه من غير مشقة، وإن زاد عن
العدد، نظر الخ).
385

والممنوع من سجود الأولى، يسجد ويلحق قبل الركوع. فإن تعذر لم
يلحق، ويسجد معه في الثانية، وينوي بهما للأولى، ثم يتم الصلاة، ولو
نوى بهما للثانية بطلت صلاته.

(1) قال الشارح: واعلم أن وجوب الاصغاء، يستلزم تحريم الكلام على المأموم، لأن ترك الكلام
جزء تعريف الاصغاء كما نص عليه بعض أهل اللغة، فلا يحصل بدونه إلى أن قال: وفي الصحاح (أصغيت
إلى فلان، إذا ملت بسمعك نحوه انتهى
(2) إشارة إلى ما اعترضه الشارح في الروض، بقوله: ويفهم من قوله: (فإن تعذر لم يلحق) بعد قوله:
(ويلحق قبل الركوع) أنه لو أدركه راكعا لا يلحق أيضا، لعدم وصفه حينئذ بكونه قبل الركوع، فيدخل في
القسم الثاني، وقد نص المصنف وغيره هنا أيضا على اللحوق، فيقوم منتصبا مطمئنا يسيرا بغير قراءة ثم يركع، انتهى.
386



(1) إشارة إلى ما نقله في الروض، بقوله: وحكم المرتضى والشيخ في أحد قوليه بعدم البطلان بذلك، و
بحذفهما، ويأتي بسجدتين للأولى، لرواية حفص آه
(2) أي وكذا يبعد عدم البطلان على فرض حذف السجدتين، والاتيان بهما مرة أخرى بقصد الأولى.
(3) الوسائل كتاب الصلاة باب (17) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 2 ولفظ الحديث هكذا عن
حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس وكبر مع
الإمام وركع ولم يقدر على السجود، وقام الإمام والناس في الركعة الثانية، وقام هذا معهم، فركع الإمام ولم
يقدر هذا على الركوع في الثانية من الزحام، وقدر على السجود، كيف يصنع؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما
الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة، فلما لم يسجد له حتى دخل في الركعة الثانية، لم يكن ذلك له، لما سجد
في الثانية، فإن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأولى، فقد تمت له الأولى، فإذا سلم الإمام، قام فصلى
ركعة، ثم يسجد فيها، ثم يتشهد ويسلم. وإن كان لم ينو السجدتين للركعة الأولى الخ
387

ويستحب أن يكون الخطيب بليغا، مواظبا على الفرائض، حافظا
مواقيتها، والمباكرة إلى المسجد بعد حلق الرأس وقص الأظفار
والشارب، والسكينة، والطيب، ولبس أفخر الثياب، والتعمم،
والرداء، والاعتماد، والسلام أولا.

(1) الوسائل كتاب الصلاة باب (27) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 1 ولفظ الحديث: (عن أبي
جعفر عليه السلام، إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقربون، معهم قراطيس من فضة وأقلام من ذهب
فيجلسون على أبواب المساجد على كراسي من نور، فيكتبون الناس على منازلهم، الأول والثاني حتى يخرج
الإمام، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم، ولا يهبطون في شئ من الإمام إلا يوم الجمعة، يعني الملائكة المقربون) و
ورد بمضمونه عن العامة أيضا، راجع صحيح مسلم، كتاب الجمعة، حديث: 850
(2) الوسائل باب (24) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 21 وباب (28) من هذه الأبواب
حديث: 1
(3) الوسائل باب (11) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 2
388



(1) الوسائل باب (13) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها فراجع
(2) مصباح المتهجد ص 180 صلاة ليلية الجمعة قال: (ركعتان أخريان. عنه عليه السلام، قال: من
صلى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب مرة، وذا زلزلت الأرض زلزالها، خمس عشر مرة آمنه الله تعالى
من عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة)
(3) ابن ماجة، كتاب الجنائز حديث 1637 وبقية الحديث (وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت
على صلاته حتى يفرغ منها، قال قلت: وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت. إن الله حرم على الأرض أن تأكل
أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق)
(4) نقله في المنتهى (ص 338) في صلاة الجمعة عن أوس بن أوس ورواه ابن ماجة. في كتاب الجنائز
حديث (1636) ولفظ الحديث هكذا (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، إن من أفضل أيامكم
الجمعة. فيه خلق آدم. وفيه النفخة، وفيه الصعقة. فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي،
فقال رجل: يا رسول الله! كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارنت؟ يعني بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أن
تأكل أجساد الأنبياء.
(5) الوسائل باب (43) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 5
389



(1) الدر المنثور في التفسير بالمأثور. للسيوطي في سورة الكهف قال: وأخرج بأن مردويه والضياء في
المختارة عن علي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية
أيام من كل فتنة تكون وإن خرج الدجال عصم منه)
(32) الوسائل باب (54) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 32
(4) الوسائل باب (54) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1
(5) الوسائل باب (46) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 1.
390



(1) الوسائل باب (48) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 32
(2) الوسائل باب (48) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 32
(3) الذكرى في آداب صلاة الجمعة المسألة السابقة.
(4) الوسائل باب (50) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 2 وباب (41) منا حديث: 5
(6) الوسائل باب (30) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 1
(7) الوسائل باب (35) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 1
391



(1) رواه في الوسائل في ذيل حديث محمد بن العلاء فلاحظ
(2) الوسائل باب (33) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 5 ورواه في الوسائل مرسلا فلاحظ
(3) الوسائل باب (32) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، فراجع
(4) الوسائل باب (33) من أبواب الجمعة وآدابها حديث 11
(5) الوسائل باب (80) من أبواب آداب الحمام حديث 6
(6) الوسائل باب (33) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 3
(7) الوسائل باب (47) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1 الآية في الأعراف: 31
(8) الفقيه باب (22) غسل يوم الجمعة ودخول الحمام حديث 106
392



(1) الوسائل باب (6) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 5
(2) الوسائل باب (5) من أبواب القنوت حديث 6
(3) الوسائل باب (5) من أبواب القنوت حديث 109
(4) الوسائل باب (5) من أبواب القنوت حديث 4 ولفظ الحديث (عن حريز عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام في حديث، قال: على الإمام فيها، أي في الجمعة، قنوتان قنوت في الركعة الأولى قبل
الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع. ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع).
393



(1) الوسائل باب (5) من أبواب القنوت قطعة من حديث 12
(2) الوسائل باب (14) من أبواب القنوت حديث 2
(3) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن
عبيد الله الحلبي)
(4) الوسائل، باب (73) من أبواب القراءة في الصلاة حديث 3
(5) الوسائل، باب (73) من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1
(6) الوسائل، باب (73) من أبواب القراءة في الصلاة حديث 6
394



(1) قال الشيخ في التهذيب: فالمراد بهذين الخبرين، حال التقية والخوف.
(2) الوسائل باب (73) من أبواب القراءة في الصلاة حديث 8
(3) الوسائل باب (73) من أبواب القراءة في الصلاة حديث 9
395

المقصد الثالث في صلاة العيدين
وتجب بشروط الجمعة جماعة،

(1) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث 4.
396

ومع تعذر الحضور أو اختلال الشرائط تستحب جماعة وفرادى.

(1) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة العيد حديث 2
(2) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة العيد حديث 1 ولا يخفى أن جملة (وقال: خذوا الخ) مذكورة
في التهذيب.
(3) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة العيد حديث 1
397

وكيفيتها أن يكبر للافتتاح، ويقرأ الحمد وسورة، ويستحب الأعلى.
ثم يكبر ويقنت خمسا، ويكبر السادسة مستحبا، فيركع، ثم يسجد
سجدتين، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة ويستحب، الشمس، ثم
يكبر ويقنت أربعا، ثم يكبر الخامسة مستحبا للركوع، ثم يسجد
سجدتين ويتشهد ويسلم

(1) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة العيد حديث 3
(2) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة العيد حديث 4
(3) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث 4
(4) هذا مضمون الحديث لا لفظه راجع الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد تحت رقم 2
398



(1) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث 10
(2) الوسائل باب (26) من أبواب صلاة العيد حديث 5
(3) سنده كما في التهذيب (الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله القروي، عن أبان بن عثمان عن
إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام).
(4) أورد صدرها في الوسائل في باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث 2 وقطعة منها في باب
(11) من تلك الأبواب حديث 1 وذيلها في باب (17) حديث 6
399



(1) الظاهر عدم وجود لفظة (ويسلم) في النسخة التي كانت عند الشارح قدس سره.
(2) ليس في الحديث ارسال بالمعنى المصطلح، بل فيه اضمار كما لا يخفى ولعله مراد الشارح قدس سره.
(3) السوائل باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث 3
(4) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي
الصباح قال الحديث).
(5) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان
عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام).
(6) الوسائل باب (11) من أبواب صلاة العيد حديث 3
400



(1) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث 18
(2) إشارة إلى قوله فيما تقدم آنفا: (وأما كون التكبير سبعا في الأولى وخمسا في الثانية الخ).
(3) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث 8
(4) الوسائل باب (11) من أبواب صلاة العيد حديث 2
(5) الوسائل باب (10) من أبواب بصلاة العيد حديث 16
(6) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث 7
(7) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد بعد نقل حديث 16
401



(1) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث 18
(2) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العبد حديث 20
(3) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث 17
402



(1) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة العيد حديث 11
(2) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة العيد حديث 1
(3) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث 2
(4) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث 7
(5) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث 16
(6) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث 16
(7) الوسائل باب (11) من أبواب صلاة العيد حديث 2
(8) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث 17
403



(1) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث 3 - 8
(2) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث 3 - 8
(3) الوسائل باب (26) من أبواب صلاة العيد حديث 1
(4) في نسخة (المرسلون) وكما في المطبوعة.
(5) الوسائل باب (26) من أبواب صلاة العيد حديث 2
404

ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولو فاتت لم تقض،
ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبل الصلاة

(1) الوسائل باب (26) من أبواب صلاة العيد حديث 3
(2) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة العيد حديث 5
(3) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة العيد حديث 10
(4) لم نعثر على حديث بهذه العبارة ولكن يدل على المدعى ما رواه سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام
ففيها قلت: فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام، فأصلي جماعة بهم؟ فقال: إذا استقبلت (استقلت خ) الحديث
الوسائل، باب (29) من أبواب صلاة العيد، حديث 3 فلاحظ
405

ويكره بعد الفجر والخطبة بعدها، واستماعها مستحب

(1) قال في المنتهى (ص 342 بعد نقل صحيحة زرارة) وما رواه في الموثق عن الفضيل بن يسار، قال: الحديث.
(2) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة العيد حديث 2 - 4
(3) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان،
وخلف بن حماد، عن ربعي بن عبد الله (عن خ) والفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام) ولا يخفى أنه
ليس في سند الحديث، ابن مسكان.
(4) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (سعد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن
أبان، عن زرارة، عن أحدهما عليهم السلام)
(5) الظاهر أنه عطف على قوله: (لما في صحيحة زرارة).
(6) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة العيد حديث 3
(7) الوسائل باب 27 من أبواب صلاة العيد حديث 1
406

ولو اتفق عيد وجمعة، تخير من صلى العيد في حضور الجمعة. ويعلم
الإمام ذلك. وفي وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينها، قولان
ويستحب الاصحار بها إلا بمكة.

(1) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة العيد حديث 1
(2) أي صحيحة الحلبي تدفع مذهب ابن الجنيد، ومذهب من قال: بوجوب الصلاتين وأيضا تدفع
غيرها من الأخبار.
(3) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة العيد، قطعة من الحديث 3
(4) الوسائل باب (17) من أبواب صلاة العيد حديث 3 - 8
407

والخروج حافيا بالسكينة، ذاكرا. وأن يطعم قبله في الفطر، وبعده في
الأضحى، مما يضحى به.

(1) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الصلاة باب 11 من أبواب صلاة العيدين حديث 13
والحديث منقول عن عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله، ولفظ الحديث (عن أبي سعيد الخدري عن النبي
(ص) إنه كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى ماشيا، وإنه ما ركب في عيد ولا جنازة، وقال: من
السنة أن يأتي إلى العبد ماشيا، ثم يركب إذا رجع).
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(3) روى الدارمي الجزء الأخير من الحديث في سننه، كتاب الجهاد (باب في فضل الغبار في سبيل الله).
وأصول الكافي الطبعة الحديثة، ج 1 باب مولد الرضا عليه السلام. والوسائل كتاب الصلاة باب (19) من
أبواب صلاة العيدين حديث 1
(4) كذا في المطبوعة والظاهر أنه تصحيف (ويتبعه المأموم) والمأمون لم يحضر الصلاة أصلا.
(5) الوسائل باب (12) من أبواب صلاة العيد فراجع.
(6) الوسائل باب (12) من أبواب صلاة العيد فراجع.
(7) الوسائل كتاب الصوم، باب (9) من أبواب آداب الصائم حديث 6
(8) جامع أحاديث الشيعة باب (10) في صلاة العيدين حديث 11 ولفظ الحديث: الجعفريات باسناده عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أراد أن يخرج إلى المصلى يوم الفطر كان يفطر
على تمرات أو زبيبات. ولاحظ الوسائل، باب (13) من أبواب صلاة العيد
408

وعلى منبر من طين
والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلة، وفي الأضحى
عقيب خمسة عشرة إن كان بمنى أولها ظهر العيد، وفي غيرها عقيب عشر.

(1) جامع أحاديث الشيعة باب (10) في صلاة العيدين حديث 9 - 16 ولفظ الحديث (و
روى أفضل ما يفطر عليه طين قبر الحسين)
(2) الوسائل باب (33) من أبواب صلاة العيد حديث 1
(3) البقرة: 185
(4) الوسائل باب (20) من أبواب صلاة العيد حديث 2
(5) البقرة: 203
409

ويكره التنفل بعدها وقبلها إلا بمسجد النبي (ص) فإنه يصلي ركعتين
فيه قبل خروجه.

(1) الوسائل باب (21) من أبواب صلاة العيد حديث 1
(2) الوسائل باب (21) من أبواب صلاة العيد حديث 2 وفي الوسائل عن أبي عبد الله عليه السلام
410



(1) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة العيد حديث 10
(2) سند الحديث كما في الكافي (محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن عبد الله، عن العباس بن
عامر، عن أبان، عن محمد بن الفضل الهاشمي)
411

المقصد الرابع:
في صلاة الكسوف
تجب عند كسوف الشمس والقمر،

(1) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 2
412

والزلزلة، والآيات، والريح المظلمة، وأخاويف السماء صلاة

(1) الوسائل: أورد صدره في باب (4) حديث 2 وذيله في باب (1) حديث 1 من أبواب صلاة
الكسوف والآيات.
(2) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 7
(3) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 1
413

ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات، يكبر للاحرام، ثم يقرأ
الحمد وسورة، ثم يركع، ثم يقوم، فيقرأ الحمد وسورة، ثم يركع وهكذا
خمسا، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم، فيصلي الثانية كذلك ويتشهد
ويسلم

(1) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 1
(2) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 2
(3) الوسائل باب (1) حديث 3 - 4 - 5 وباب (2) حديث 3 - 4 من أبواب صلاة الكسوف
والآيات فراجع.
(4) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 2 - 3
414

ويجوز أن يقرأ بعض السورة، فيقوم من الركوع فيتمها، من غير أن يقرأ
الحمد، وإن شاء وزع السورة على الركعات الأولى وكذا الثانية

(1) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 4
(2) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 5
(3) سنده كما في التهذيب هكذا: (محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي،
عن أبي البختري)
(4) سنده كما في التهذيب هكذا: (محمد بن علي بن محبوب، عن سنان، (بنان خ) بن محمد، عن المحسن
415



(1) بن أحمد، عن يونس بن يعقوب).
(1) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 1
(2) الظاهر أن النسخة التي كانت عنده قدس سره قد سقطت منها هذه الجملة وإلا فالنسخة
التي عندنا من التهذيب لم يسقط منها شئ.
416

ووقتها من حين ابتداء الكسوف إلى ابتداء الانجلاء،

(1) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 6
(2) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 2
(3) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 3
417

فلو قصر عنها سقطت. وكذا الرياح والأخاويف
418

ولو تركها عمدا أو نسيانا حتى خرج الوقت قضاها واجبا، أما لو جهلها
فلا قضاء إلا في الكسوف، بشرط احتراق القرص أجمع، ووقت الزلزلة
مدة العمر ويصليها أداء وإن سكنت.

(1) الوسائل كتاب الصلاة باب (2) من أبواب صلاة الكسوف والآيات قطعة من حديث 1 و
صدر الحديث هكذا (قلنا: لأبي جعفر عليه السلام هذه الرياح والظلم التي تكون، هل يصلي لها؟ فقال: كل
أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له)
(2) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث
(3) الوسائل باب (6) من أبواب قضاء الصلوات، فلاحظ.
(4) الوسائل باب (1) حديث 1 وباب (2) حديث 3 من أبواب قضاء الصلوات.
(5) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 10
419

أما لو جهلها فلا قضاء إلا في الكسوف بشرط احتراق القرص أجمع
ووقت الزلزلة مدة العمر، ويصليها أداء وإن سكنت

(1) ففي المنتهى بعد نقل خبر عمار، ما هذا لفظه (والذهاب إنما يكون بالانجلاء التام)
(2) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 2
(3) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 1
(4) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 7.
420

ويستحب الجماعة
والإطالة بقدره

(1) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 10
(2) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة الكسوف والآيات قطعة من حديث 1
(3) الوسائل باب (12) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 1
(4) الوسائل باب (12) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 3
(5) الوسائل باب (12) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 2
421

والإعادة لو لم ينجل، وقراءة الطوال، ومساواة الركوع والسجود للقراءة
والتكبير عند الرفع إلا في الخامس والعاشر، فيقول: سمع الله لمن حمده،
والقنوت خمسا ويتخير لو اتفق مع الحاضرة، ما لم يتضيق الحاضرة

(1) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 2
(2) الوسائل باب (9) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 1 ولفظ الحديث (وطول حتى
غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام).
(3) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 1
(4) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 6
(5) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 3 ولفظ الحديث هكذا (إذا
انجلى منه شئ فقد انجلى).
422



(1) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 4
(2) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 3
(3) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 2
423

وتقدم على النافلة وإن خرج وقتها

(1) الوسائل باب (2) من أبواب قضاء الصلوات حديث 2
(2) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة الكسوف حديث 2
424

المقصد الخامس: في الصلاة على الأموات
تجب على الكفاية الصلاة على كل مسلم

(1) راجع صحيح البخاري ومسلم وسنن ابن ماجة وغيرها من الصحاح والسنن كتاب الجنائز.
(2) الوسائل باب (37) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1
425

ومن هو بحكمه ممن بلغ ست سنين، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا

(1) حاصل مفاد العبارة يرجع إلى احتمالات خمسة، أحدها: الانصراف من الصلاة بعد الرابعة من
غير دعاء، ثانيها: الانصراف بعد الرابعة بالدعاء، ثالثها ورابعها: الانصراف بعد الخامسة بالدعاء أو بغير الدعاء بينهما،
وخامسها: اختيار صلاة الميت المخالف.
(2) المراد بالثاني، هو الانصراف بعد الخامسة، وسماه ثانيا لتكرر لفظ الانصراف في عبارته - قدس سره.
(3) الوسائل باب (37) من أبواب صلاة الجنازة حديث 3
(4) التوبة: 84 ولا يخفى ما في الاستدلال بالآية بالأولوية من الوهن لأنها بالنظر إلى ما فعله النبي صلى
الله عليه وآله بجنازة رأس المنافقين. عبد الله بن أبي من الاتيان بالصلاة عليه يعطينا خبرا بأنها نزلت في عدم
جواز الدعاء له لا الصلاة عليه والصلاة أعم من الدعاء فالدليل أخص من المدعى، فإن تم الاجماع فهو وإلا فالآية
تدل على عدم جواز الدعاء لهم لا الصلاة عليهم.
426



(1) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1
(2) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام)
(3) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة الجنازة حديث 2.
(4) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجنازة قطعة من حديث 3.
427



(1) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة الجنازة حديث 5
(2) جامع أحاديث الشيعة باب (3) من أبواب الصلاة على الميت حديث 4 الوسائل باب (15)
من صلاة الجنازة حديث 1 وفي التهذيب باب الزيادات من كتاب الصلاة.
(3) الوسائل باب (13) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1
428



(1) الوسائل باب (13) من أبواب صلاة الجنازة حديث 4
(2) الوسائل باب (13) من أبواب صلاة الجنازة حديث 3
(3) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجنازة حديث 4 وباب 13 منها حديث 2
(4) المراد بها رواية زرارة في الكافي، قال: مات بان آه.
(5) سند الحديث كما في الكافي هكذا (محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن
خالد والحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران. عن ابن مسكان، عن زرارة)
(6) الوسائل باب (4) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 2 وصدر الحديث هكذا (في
الصبي متى يصلي؟ قال: إذا عقل الصلاة، قلت - الخ
429

ويستحب على من لم يبلغها.

(1) إشارة إلى ما رواه في الوسائل باب (4) من أبواب مقدمات العبادات حديث 2 - 4
430

وكيفيتها، أن ينوي ويكبر، ثم يتشهد الشهادتين، ثم يكبر ويصلي
على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين و
المؤمنات، ثم يكبر ويدعو للميت إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا.

(1) إشارة إلى صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة علي بن يقطين المتقدمتين قي القول الأول.
(2) الوسائل (5) من أبواب صلاة الجنازة حديث 6.
(3) الوسائل (2) من أبواب صلاة الجنازة حديث 5
(4) الوسائل (5) من أبواب صلاة الجنازة حديث 13
431



(1) الوسائل كتاب الطهارة باب (5) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1
(2) الوسائل كتاب الطهارة باب (6) من أبواب صلاة الجنازة فراجع
(3) قال الشيخ في التهذيب في باب صلاة على الميت: قد بينا فعل أمير المؤمنين عليه السلام مع سهل
بن حنيف وأنه صلى عليه السلام عليه خمس مرات، كل ما فرغ من خمس تكبيرات جاء قوم فأعاد ثانيا، خمس مرات.
(4) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة الجنازة حديث 3
(5) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجنازة حديث 6
432



(1) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجنازة حديث 2
(2) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجنازة حديث 5
(3) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجنازة حديث 3
(4) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1
433



(1) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الجنازة حديث 2
(2) استثناء من قوله قدس سره: آنفا (يدل على عدم الوجوب).
(3) أي كل الأدعية الأربعة، بعد كل تكبيرة.
(4) نقله في الذكرى عن المفيد فراجع.
434

وبدعاء المستضعفين إن كان منهم. وأن يحشره مع من يتولاه إن جهله

(1) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجنازة ذيل حديث 1
(2) أورده بتمامه في الفقيه، باب الصلاة على الميت رقم 17
(3) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1
435



(1) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الجنازة قطعة من حديث 2
(2) الفقيه (باب الصلاة على الميت) رقم 47 ونقل قطعة منه في الوسائل باب (4) من أبواب
صلاة الجنازة حديث 1
(3) الفقيه باب الصلاة على الميت رقم 42
(4) الوسائل كتاب الطهارة باب (3) من أبواب صلاة الجنازة قطعة من حديث 3
436



(1) لا يخفى أن من قوله: (والمراد بالمستضعف) إلى قوله: (الدليل التفصيلي) من كلام الشارح.
(2) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة الجنازة حديث 3
(3) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة الجنازة حديث 4
(4) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة الجنازة حديث 5.
437

وأن يجعله له ولأبويه فرطا، إن كان طفلا ثم يكبر الخامسة وينصرف

(1) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الجنازة فلاحظ.
(2) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الجنازة حديث 6
(3) التوبة: 84
(4) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الجنازة حديث 4
438

ويجب استقبال القبلة، وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي

(1) الوسائل كتاب الطهارة باب (12) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1
(2) صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب ما جاء في قول الله تعالى: (واتقوا فتنة...) ولفظ الحديث
(قال النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم أنا فرطكم على الحوض، ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت
لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي!؟ يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك آه).
(3) الوسائل باب (19) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1
(4) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى)
439

ولا قراءة فيها ولا تسليم.

(1) الوسائل باب (32) من أبواب صلاة الجنازة قطعة من حديث 7
(2) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1
440



(1) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجنازة حديث 8
(2) وقد نص الشيخ في التهذيب على هذا الاشكال، بقوله: فأول ما في هذا الخبر، أنه قال: عن الرضا
فيما نعلم. ولم يروه متيقنا، وإنما رواه شاكا. وما يكون الراوي شاكا فيمن يخبر عنه، يجوز أن يكون قد وهم في قوله:
تقرأ في الأولى بأم الكتاب.
(3) سندها في الطريق الأول كما في التهذيب هكذا (أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل
بن بزيع، عن عمه حمزة بن بزيع، عن علي بن سويد، عن الرضا عليه السلام فيما نعلم) وبالطريق الثاني هكذا
(أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن (الحسين خ) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمه، عن علي بن
سويد الساعي، عن أبي الحسن الأول عليه السلام).
(4) الوسائل باب (7) من أبواب الجنازة حديث 4 وسند الحديث في التهذيب هكذا (محمد بن أحمد بن
يحيى، عن جعفر بن محمد بن عبد الله القمي، عن عبد الله بن ميمون القداح - الخ).
(5) الوسائل باب (9) من أبواب صلاة الجنازة حديث 3.
441

ويستحب الطهارة

(1) الوسائل باب (9) من أبواب صلاة الجنازة حديث 2
(2) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة الجنازة حديث 5 وباب (9) من تلك الأبواب حديث 1
(3) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجنازة، قطعة من حديث 6
(4) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة التي عندنا، ولكن لا يخفى أن قوله: (وفي رواية إسماعيل بن
همام) إلى آخر المسألة، لا يناسب المقام، بل يناسب ما تقدم في مسألة التكبيرات والأدعية.
(5) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجنازة حديث 9
442



(1) الوسائل باب (21) من أبواب صلاة الجنازة حديث 3
(2) الوسائل باب (22) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 - 2 - 5
(3) الوسائل باب (22) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 - 2 - 5
(4) الوسائل باب (22) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 - 2 - 5
(5) الوسائل باب (22) من أبواب صلاة الجنازة حديث 4
(6) الوسائل باب (21) من أبواب صلاة الجنازة حديث 5.
443

والوقوف حتى ترفع الجنازة، والصلاة في المواضع المعتادة، وتجوز في المساجد.

(1) الوسائل باب (21) من أبواب صلاة الجنازة حديث 2
(2) أي قوله عليه السلام: إنما هو تسبيح وتهليل الخ يدل على عدم اشتراط الستر.
(3) الوسائل باب (11) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1
(4) الوسائل باب (30) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 وذيله.
(5) الوسائل باب (30) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 وذيله.
(6) سنن ابن ماجة (29) باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد، حديث 1517 ولفظ
الحديث هكذا (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من صلى على جنازة في المسجد
فليس له شئ) أقول: وبخلافه حديث أظهر دلالة كما عن ابن ماجة وهو حديث 1518 (عن عايشة،
قالت: والله! ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، فتأمل إذ لعله
محمول على بيان الجواز.
444

ووقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة.

(1) الوسائل باب (30) من أبواب صلاة الجنازة، حديث 2
(2) جامع أحاديث الشيعة باب (6) باب استحباب إيذان الناس بموت المسلم حديث 4 نقلا عن العوالي.
(3) الوسائل باب (90) من أبواب الدفن حديث 1
(4) الوسائل باب (27) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1
445

ويجعل الرجل مما يليه، ثم العبد، ثم الخنثى، ثم المرأة، ثم الصبي: ولو اتفقوا.

(1) الوسائل باب (27) من أبواب صلاة الجنازة حديث 3
(2) الوسائل باب (27) من أبواب صلاة الجنازة حديث 2.
446

ونزع النعلين

(1) الوسائل باب (32) من أبواب صلاة الجنازة حديث 3
(2) الوسائل باب (32) من أبواب صلاة الجنازة حديث 6
447

ورفع اليدين في كل تكبيرة

(1) الوسائل باب (26) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1
(2) الوسائل باب (13) من أبواب صلاة الجنازة حديث 3
(3) البخاري: كتاب الجمعة: باب المشي إلى الجمعة.
(4) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1
(5) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة الجنازة حديث 3
(6) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة الجنازة حديث 2
448

ولا يصلى عليه إلا بعد غسله وتكفينه، فإن فقد جعل في القبر وسترت
عورته ثم يصلى عليه

(1) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة الجنازة حديث 4
(2) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة الجنازة حديث 5
(3) البترية بضم الموحدة فالسكون، فرق من الزيدية. مجمع البحرين
(4) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله، عن سعد بن عبد الله
ومحمد بن يحيى جميعا، عن سلمة بن الخطاب، قال: حدثني، إسماعيل بن إسحاق بن أبان الوراق - الخ).
449

ولو فاتت الصلاة عليه صلى على قبره يوما وليلة.

(1) الوسائل باب (36) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 وصدر الحديث هكذا (عمار بن موسى
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول: في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر، فإذا هم برجل
ميت عريان قد لفظه البحر، وهم عراة، وليس لهم إلا إزار كيف يصلون عليه وهو عريان، وليس معهم فضل
ثوب يكفنونه به؟ قال: يحفر - الخ).
(2) الوسائل باب (36) من أبواب صلاة الجنازة حديث 2
(3) الوسائل باب (37) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1
(4) الوسائل باب (37) من أبواب صلاة الجنازة حديث 2.
450



(1) الوسائل باب (37) من أبواب صلاة الجنازة حديث 3
(2) الوسائل باب (18) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1
(3) الوسائل باب (18) من أبواب صلاة الجنازة حديث 2
(4) الوسائل باب (18) من أبواب صلاة الجنازة حديث 3
(5) أي سند المنع، وهو اطلاقات الأدلة.
(6) الوسائل باب (18) من أبواب صلاة الجنازة حديث 6 أورده في موضعين في التهذيب وفي
أحدهما عن أبي عبد الله عن أبيه
451



(1) الوسائل باب (19) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1
(2) الوسائل باب (18) من أبواب صلاة الجنازة حديث 5
(3) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجنازة حديث 8 ونقل الحديث الآخر أيضا في ذيله.
(4) الوسائل باب (18) من أبواب صلاة الجنازة حديث 10
452

ويكره تكرار الصلاة.

(1) الوسائل باب (18) من أبواب صلاة الجنازة حديث 4 ولفظ الحديث هكذا (عن جعفر بن
عيسى قال: قدم أبو عبد الله عليه السلام مكة فسألني عن عبد الله بن أعين فقلت: مات، قال: مات؟ قلت: نعم،
قال: فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه، قلت نعم، فقال: لا ولكن نصلي عليه ههنا، فرفع يديه يدعو واجتهد في
الدعاء وترحم عليه).
453



(1) الوسائل باب (6) من أبواب صلاة الجنازة حديث 23 - 24.
(2) الوسائل باب (6) من أبواب صلاة الجنازة حديث 23 - 24.
(3) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن موسى،
عن غياث بن كلوب بن غيث البجلي، عن إسحاق بن عمار)
(4) الوسائل باب (6) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1.
(5) الوسائل باب (6) من أبواب صلاة الجنازة حديث 22 ولفظ الحديث (إن رسول الله صلى
الله عليه وآله خرج على جنازة امرأة من بني النجار، فصلى عليها، فوجد الحفرة لم يمكنوا، فوضعوا الجنازة، فلم يجيئ
قوم إلا قال لهم صلوا عليها)
(6) يعني حمل روايتي إسحاق ووهب على الكراهة لروايتي الحلبي وجابر.
454

وأولى الناس بها أولاهم بالميراث.

(1) الوسائل باب (6) من أبواب صلاة الجنازة حديث 18
(2) الأنفال: 75
(3) الوسائل باب (23) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 - 2
455

والأب أولى من الابن، والولد من الجد.

(1) ما وجدناه من عبارة المنتهى هكذا (إذا جمع الأب والولد فإن الأب أولى قاله الشيخ وبه قال
أكثر الفقهاء وقال مالك الابن أولى انتهى)
456

والأخ من الأبوين أولى ممن يتقرب بأحدهما.

(1) المستدرك للحاكم ج 4 ص 341 كتاب الفرائض.
457

والزوج أولى من كل أحد.

(1) الوسائل باب (24) من أبواب صلاة الجنازة حديث 3 - 2
(2) الوسائل باب (24) من أبواب صلاة الجنازة حديث 3 - 2
(3) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (عن سهل بن زياد، عن محمد بن أورمة، عن علي بن
ميسرة، عن إسحاق بن عمار)
(4) سند الحديث كما في الكافي هكذا (محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن
سعيد، عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير)
(5) الوسائل باب (24) من أبواب صلاة الجنازة حديث 5
(6) سند الحديث كما في الكافي هكذا (عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله)
458



(1) الوسائل باب (24) من أبواب صلاة الجنازة حديث 4
(2) قال في المنتهى: لا يؤم الولي إلا مع استكماله لشرائط الإمامة السابقة في باب الجماعة، وهو اتفاق
علمائنا، ولو لم يكن بالشرايط قدم غيره - انتهى.
459

والذكر من الأنثى، والحر من العبد.

(1) الوسائل باب (23) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 و 2.
(2) تقدم آنفا وفيه (يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب)
(3) إلى هنا كلام الشارح في روض الجنان.
(4) قوله: (محل التأمل) خبر لقوله: (فتقييد الشارح)
460

والأفقه أولى،

(1) وحق العبارة أن يقال: إن الجماعة يتوقف على إذن الولي لا أصل الصلاة
461

فإن لم يكن بالشرايط استناب من يريد.

(1) سنن أبي داود. باب من أحق بالإمامة، حديث (582 - 590) وفيه الحديث عن أبي
مسعود البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله اه) وفي الوسائل
كتاب الصلاة باب (28) من أبواب صلاة الجماعة حديث 1.
462

وليس لأحد التقدم بدون إذنه
وإمام الأصل أولى.

(1) الأحزاب: 6 اقتباس من الآية.
(2) الوسائل باب (23) من أبواب صلاة الجنازة حديث 4
(3) الوسائل باب (23) من أبواب صلاة الجنازة حديث 3
(4) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن
النوفلي، عن السكوني)
(5) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (علي بن إبراهيم عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد)
463

والهاشمي أولى من غيره مع الشرايط إن قدمه الولي. ويستحب له تقديمه
ولو أمت المرأة النساء، والعاري مثله. وقف في الصف،
وغيرهم يتقدم وإن كان المؤتم واحدا ويتفرد الحائض بصف.

(1) الجامع الصغير للسيوطي ج 2 حرف القاف، وتمام الحديث (ولولا أن تبطر قريش لأخبرتها بما لها
عند الله)
(2) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1.
464

ولو فات عن المأموم بعض التكبيرات أتم بعد فراغ الإمام ولاء وإن رفعت

(1) الوسائل باب (28) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1
(2) الوسائل باب (17) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1
(3) الوسائل باب (17) من أبواب صلاة الجنازة حديث 6 ولفظ الحديث هكذا (عن أبي عبد الله
عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام كأن يقول: لا يقضي ما سبق من تكبير الجنازة) قال الشيخ أي لا يقضي
كما كان يبتدئ. من الفصل بينها بالدعاء. وإنما يقضي متتابعا.
(4) الوسائل باب (17) من أبواب صلاة الجنازة حديث 5
465

ويستحب إعادة ما سبق به على الإمام
ولو حضرت جنازة في الأثناء. قطع واستأنف واحدة عليهما، أو أتم
واستأنف على الأخرى.

(1) هكذا في النسخ التي عندنا وفي الكافي والتهذيب وأتموا ما بقي
(2) الوسائل باب (34) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 وأورد في الوسائل أيضا ما نقله المصنف
هنا عن الشهيد فراجع.
466

ويستحب للمشيع المشي وراء الجنازة، أو أحد جانبيها.
467



(1) الوسائل باب (6) من أبواب الدفن حديث 1
(2) جامع أحاديث الشيعة باب (14) من أبواب دفن الميت حديث 2 ولفظ الحديث (الدعائم عن
علي عليه السلام أن أبا سعيد الخدري سئله عن المشي مع الجنازة أي ذلك أفضل: أمامها أم خلفها؟ فقال له يا أبا
سعيد مثلك يسئل عن هذا؟! قال إي والله لمثلي يسئل عن هذا، قال علي عليه السلام: إن فضل الماشي خلفها
على الماشي أمامها كفضل الصلاة المكتوبة على التطوع، فقال له أبو سعيد عن نفسك تقول هذا أم شئ سمعته
عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال له علي عليه السلام بل سمعت رسول الله (ص) يقوله).
(3) الوسائل باب (4) من أبواب الدفن حديث 4
(4) الوسائل باب (5) من أبواب الدفن حديث 1
468



(1) الوسائل باب (4) من أبواب الدفن حديث 1
(2) الوسائل باب (4) من أبواب الدفن حديث 3
(3) الوسائل باب (2) من أبواب الدفن حديث 1
(4) الوسائل باب (2) من أبواب الدفن حديث 4
(5) الوسائل باب (2) من أبواب الدفن حديث 3
469

والتربيع.

(1) الوسائل باب (3) من أبواب الدفن حديث 2
(2) الوسائل باب (3) من أبواب الدفن حديث 1
(3) الوسائل باب (3) من أبواب الدفن حديث 3
(4) الوسائل باب (7) من أبواب الدفن حديث 2
(5) الوسائل باب (39) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 وهذا الحديث هو الذي ينقله المصنف بعد أسطر عن المنتهى، عن يزيد بن خليفة، فلاحظ.
470



(1) صحيح البخاري: كتاب الجنائز. باب اتباع النساء الجنائز، والحديث كما في المتن.
(2) الوسائل باب (29) من أبواب صلاة الجنازة حديث 3
(3) الوسائل باب (40) من أبواب صلاة الجنازة حديث 2
(4) الوسائل باب (7) من أبواب الدفن حديث 1
(5) الوسائل باب (7) من أبواب الدفن حديث 2
(6) الوسائل باب (8) من أبواب الدفن حديث 1
471



(1) الوسائل باب (7) من أبواب الدفن حديث 4
(2) الوسائل باب (7) من أبواب الدفن حديث 7
(3) إلى هنا كلام العلامة في المنتهى.
(4) إلى هنا كلام الشارح في روض الجنان.
472



(1) الوسائل باب (8) من أبواب الدفن حديث 3
(2) الوسائل باب (8) من أبواب الدفن حديث 5
(3) الوسائل باب (8) من أبواب الدفن حديث 4
473

والاعلام،

(1) المراد الآية الشريفة (وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون)
البقرة، (155)
474

والدعاء عند المشاهدة

(1) في التهذيب بدل قوله (فيكتب) (يكتسب) في المواضع الثلاثة
(2) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1
(3) الوسائل باب (9) من أبواب الدفن حديث 1
(4) الوسائل باب (9) من أبواب الدفن حديث 2
475

(خاتمة)
ينبغي وضع الجنازة مما يلي رجل القبر للرجل، ونقله في ثلاث دفعات،
وسبق رأسه، والمرأة مما يلي القبلة وتنزل عرضا.

(1) الوسائل باب (16) من أبواب الدفن حديث 1
(2) قوله عليه السلام (لا تفدحه) أي لا تطرحه في القبر وتفجأه به، وتعجل عليه بذلك، مجمع البحرين.
476



(1) الوسائل باب (16) من أبواب الدفن حديث 3 وأورد قطعة منه في باب (20) من تلك الأبواب حديث 8
(2) يمكن أن يستدل عليه بما رواه الوسائل عن الفقيه، راجع باب (16) من أبواب الدفن حديث 6
(3) الوسائل باب (16) من أبواب الدفن حديث 4 ولفظ الحديث هكذا (قال: حديث سمعته عن
أبي الحسن موسى عليه السلام ما ذكرته وأنا في بيت إلا ضاق علي: يقول: إذا آتيت بالميت إلى شفير القبر فامهله
ساعة، فإنه يأخذ أهبته للسؤال)
(4) الوسائل باب (22) من أبواب الدفن حديث 6
(5) الوسائل باب (21) من أبواب الدفن حديث 1
(6) الوسائل باب (21) من أبواب الدفن فراجع
477

والواجب دفنه في حفرة تستر رائحته، وتحرسه عن هوام السباع، على الكفاية،
واضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة.
الكافرة الحامل من مسلم تستدبر بها،

(1) الوسائل باب (38) من أبواب الدفن حديث 1
(2) الوسائل باب (38) من أبواب الدفن حديث 2
(3) الوسائل باب (39) من أبواب الدفن قطعة من حديث 2 وما نقله مروي بالمضمون
478

وراكب البحر يثقل ويرمى فيه
ويستحب حفر القبر قامة أو إلى الترقوة.

(1) الوسائل باب (40) من أبواب الدفن حديث 3
(2) الوسائل باب (40) من أبواب الدفن حديث 4 وصدر الحديث (عن أبي عبد الله عليه السلام
إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط آه)
(3) الوسائل باب (40) من أبواب الدفن حديث 2
(4) الوسائل باب (40) من أبواب الدفن حديث 1
479

واللحد مما يلي القبلة قدر الجلوس،

(1) الرشح عرق الأرض ونداوتها مجمع البحرين
(2) الوسائل باب (14) من أبواب الدفن حديث 2 والخبر مروي بطوله في التهذيب باب تلقين
المتحضرين وفي الكافي باب حد حضر القبر الخ
(3) الوسائل باب (14) من أبواب الدفن حديث 1
(4) سنن الترمذي، كتاب الجنائز باب (53) حديث 1045 ولفظ الحديث (عن ابن عباس قال:
قال النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم (اللحد لنا والشق لغيرنا)
(5) الوسائل باب (15) من أبواب الدفن حديث 2
480

وكشف الرأس،
وحل العقد
وجعل التربة معه.

(1) الوسائل باب (14) من أبواب الدفن قطعة من حديث 2
(2) الوسائل باب (18) من أبواب الدفن حديث 4
(3) الوسائل باب (19) من أبواب الدفن حديث 4 ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا وضعته في لحده فحل عقده اه)
(4) الوسائل باب (18) من أبواب الدفن حديث 4
481

والتلقين والدعاء
وشرج اللبن
والخروج من قبل الرجلين

(1) الوسائل باب (12) من أبواب التكفين حديث 2
(2) سنن أبي داود، الجزء الرابع: كتاب الأدب، باب في قتل الذر حديث 5268 ولفظ الحديث
(ورأي - أي رسول الله صلى الله عليه وآله - قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن، قال: إنه
لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار)
(3) الوسائل باب (20) من أبواب الدفن، فراجع
(4) الوسائل باب (23) من أبواب الدفن حديث 1
(5) الوسائل باب (22) من أبواب الدفن حديث 7
(6) الوسائل باب (22) من أبواب الدفن حديث 6
482

وإهالة الحاضرين بظهور الأكف.

(1) الوسائل باب (29) من أبواب الدفن حديث 5
(2) الوسائل باب (29) من أبواب الدفن حديث 5
(3) لأن الارسال عن محمد بن الأصبغ، لا الأصبغ
(4) الوسائل باب (29) من أبواب الدفن حديث 4
(5) الوسائل باب (29) من أبواب الدفن حديث 1
(6) الوسائل باب (29) من أبواب الدفن حديث 3
(7) تقدم تمامه في مسألة الاعلام والدعاء
483

مسترجعين.
ورفعه أربع أصابع، وتربيعه،

(1) الوسائل باب (29) من أبواب الدفن حديث 2
(2) الوسائل باب (30) من أبواب الدفن حديث 1
(3) الوسائل باب (22) من أبواب الدفن حديث 2
(4) الوسائل باب (31) من أبواب الدفن قطعة من حديث 4 وصدر الحديث (قال: يستحب أن
يدخل معه في قبره جريدة رطبة، ويرفع الحديث)
(5) الوسائل باب (31) من أبواب الدفن حديث 3 - 8 - 10
484

وصب الماء من قبل رأسه دورا،
ووضع اليدين عليه.

(1) الوسائل باب (32) من أبواب الدفن حديث 1
(2) الوسائل باب (31) من أبواب الدفن حديث 7
(3) الوسائل باب (31) من أبواب الدفن حديث 5 وصدر الحديث هكذا (عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إن أبي قال لي: ذات يوم في مرضه، يا بني أدخل أناسا من قريش من أهل المدينة حتى
أشهدهم، قال: فأدخلت عليه أناسا منهم، فقال يا جعفر: إذا أنا مت الحديث)
(4) الوسائل باب (32) من أبواب الدفن حديث 2
485



(1) الوسائل باب (29) من أبواب الدفن حديث 3
(2) الوسائل أورد قطعة منه في باب (20) من أبوابنا حديث 6 وقطعة منه في باب (33) من
أبواب الدفن حديث 1
(3) الوسائل باب (33) من أبواب الدفن ذيل حديث 5
(4) الوسائل باب (33) من أبواب الدفن صدر حديث 5
486

والترحم.

(1) الوسائل باب (33) من أبواب الدفن حديث 4
(2) الوسائل باب (33) من أبواب الدفن حديث 2
(3) الوسائل باب (33) من أبواب الدفن حديث 3
487



(1) صحيح مسلم كتاب الجنائز (35) باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها
حديث 102 و 103 و 104 وسنن ابن ماجة، كتاب الجنائز (47) باب ما جاء في زيارة القبور حديث 1569
و 1570 و 1571
(2) الوسائل باب (54) من أبواب الدفن فلاحظ
(3) إشارة إلى قوله تعالى: (والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان
الآية وقوله تعالى: (استغفر لذنبك وللمؤمنين الآية)
(4) الوسائل باب (54) من أبواب الدفن حديث 2 إلى قوله: ويستأنسون بكم، وأورد تمام الحديث
في باب (58) من تلك الأبواب حديث 1
(5) الوسائل باب (57) من أبواب الدفن حديث 5
488



(1) الوسائل باب (56) من أبواب الدفن حديث 1
(2) الوسائل باب (56) من أبواب الدفن حديث 2
(3) الوسائل باب (55) من أبواب الدفن حديث 1
(4) الوسائل باب (55) من أبواب الدفن حديث 2
(5) الوسائل باب (57) من أبواب الدفن حديث 1
(6) الوسائل باب (57) من أبواب الدفن حديث 5
489

وتلقين الولي بعد الانصراف بأعلى صوته.

(1) الوسائل باب (57) من أبواب الدفن حديث 3
(2) الوسائل باب (54) من أبواب الدفن حديث 5
(3) الوسائل باب (20) من أبواب الدفن حديث 3
490



(1) الوسائل باب (20) من أبواب الدفن حديث 5
(2) الوسائل باب (20) من أبواب الدفن حديث 4
(3) الوسائل باب (35) من أبواب الدفن حديث 2
(4) رواه في المنتهى ص 463 في مسألة (ويستحب معاودة التلقين بعد انصراف الناس عنه)
491



(1) الوسائل كتاب الحج باب (76) من أبواب أحكام العشرة حديث 3 عن الشيخ بهاء الدين
في مفتاح الفلاح
(2) جامع أحاديث الشيعة باب (41) من أبواب الدفن حديث 1 وفيه (يا فلانة بنت فلانة) وفي
النسخ التي عندنا من الكافي والتهذيب والفقيه (فلان) بدل (فلانة)
(3) الوسائل باب (35) من أبواب الدفن حديث 1
492

والتعزية قبل الدفن وبعده، وتكفي المشاهدة

(1) كنز العمال ج 15 ص 737 رقم (42934) (التلقين) ولفظ ما رواه (عن سعيد الأموي قال:
شهدت أبا أمامة وهو في النزع، فقال لي: يا سعيد! إذا أنا مت فافعلوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه (وآله)
وسلم، قال لنا رسول الله ص: إذا مات أحد من اخوانكم فسويتم عليه التراب فليقم رجل منكم عند رأسه، ثم
ليقل يا فلان بن فلانة! فإنه يسمع ولكنه لا يجيب، ثم ليقل: يا فلان بن فلانة! فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله! ثم
ليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا
وبمحمد نبيا وبالاسلام دينا وبالقرآن إماما، فقال له رجل يا رسول الله فإن لم أعرف أمه قال انسبه إلى حوا.
(2) الوسائل باب (47) من أبواب الدفن حديث 1
(3) الوسائل باب (48) من أبواب الدفن حديث 3
(4) الوسائل باب (48) من أبواب الدفن قطعة من حديث 4
(5) الوسائل باب (49) من أبواب الدفن حديث 3
493



(1) الوسائل باب (46) من أبواب الدفن حديث 6 - 8
(2) الوسائل باب (49) من أبواب الدفن قطعة من حديث 1
(3) أورده والذي بعده في الوسائل باب (48) من أبواب الدفن حديث 1 - 2
(4) أورده والثلاثة التي بعده في الوسائل باب (46) من أبواب الدفن حديث 3 - 5 - 4 - 2.
(5) أورده والأربعة التي بعده في الوسائل باب (91) من أبواب الدفن حديث 1 - 2 - 3 - 4 - 5
494

ويكره فرش القبر بالساج من غير ضرورة،

(1) الوسائل باب (48) من أبواب العشرة قطعة من حديث 1
(2) الوسائل باب (27) من أبواب الدفن حديث 1
(3) الوسائل باب (27) من أبواب الدفن حديث 2
495

ونزول ذي الرحم إلا في المرأة.

(1) الوسائل باب (25) من أبواب الدفن حديث 2
(2) الوسائل باب (25) من أبواب الدفن حديث 1
(3) الوسائل باب (25) من أبواب الدفن حديث 6
(4) الوسائل باب (25) من أبواب الدفن حديث 5 - 7
(5) نقله في روض الجنان ص 318
(6) راجع الوسائل باب (20) و (24) من أبواب الدفن
496

وإهالته التراب،
وتجديد القبور.

(1) الوسائل باب (26) من أبواب الدفن حديث 1
(2) الوسائل باب (26) من أبواب الدفن حديث 2
(3) الوسائل باب (30) من أبواب الدفن قطعة من حديث 1
(4) الوسائل باب (43) من أبواب الدفن حديث 1
497



(1) الوسائل باب (43) من أبواب الدفن قطعة من حديث 1
(2) إلى هنا كلام الفقيه
(3) البروج: (85)
498



(1) الوسائل باب (36) من أبواب الدفن حديث 2
(2) الوسائل باب (36) من أبواب الدفن حديث 1
499



(1) الوسائل باب (37) من أبواب الدفن حديث 2
(2) الوسائل باب (44) من أبواب الدفن حديث 1
(3) جامع أحاديث الشيعة، باب (44) من أبواب دفن الميت حديث 4 ولفظ الحديث هكذا
(الدعائم عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما دفن عثمان بن مظعون دعا بحجر فوضعه عند
رأس القبر. وقال: يكون علما لأدفن فيه قرابتي)
(4) أي قبر ابنة أبي الحسن عليه السلام ب‍ (فيد)
500



(1) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر آه)
(2) الوسائل باب (44) من أبواب الدفن، قطعة من حديث 1
501

والنقل إلا إلى أحد المشاهد،
ودفن الميتين في قبر واحد،

(1) الوسائل باب (47) من أبواب الاحتضار حديث 6
(2) الوسائل باب (51) من أبواب الدفن حديث 1 ولفظ الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه
وآله: حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء)
(3) سنن أبي داود، كتاب الجنائز باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك حديث -
3165 ولفظ الحديث (عن جابر بن عبد الله قال: كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم، فجاء مناد النبي صلى الله
عليه (وآله) وسلم فقال: إن رسول الله (ص) يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناهم)
502

والاستناد إلى القبر والمشي عليه.

(1) سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز باب (45) حديث 1566 ولفظ الحديث (عن أبي هرير قال:
قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم لئن يجلس أحدكم على جمرة تحرقه، خير له من أن يجلس على قبر)
(2) الوسائل باب (62) من أبواب الدفن حديث 1
503

ويحرم نبش القبر،
ونقل الميت بعد دفنه،

(1) الوسائل باب (13) من أبواب الدفن قطعة من حديث 2
(2) الوسائل باب (7) من أبواب أحكام الخلوة قطعة من حديث 1 ولفظ الحديث (عن أبي حمزة عن
أبي جعفر عليه السلام قال: مكتوب في التوراة التي لم تغير أن موسى سأل ربه فقال: إلهي أنه يأتي علي مجالس
أعزك وأجلك أن أذكرك فيها، فقال: يا موسى إن ذكري حسن على كل حال)
(3) إلى هنا كلام الشارح
504

ودفن غير المسلمين في مقابرهم،
إلا الذمية الحاملة من مسلم.
وشق الثوب على غير الأب والأخ.

(1) قال الشارح بعد قوله (وهو موضع وفاق) ولا فرق في ذلك بين أصناف الكفار، وأطفالهم في
حكمهم آه
(2) الوسائل باب (39) من أبواب الدفن حديث 2 ولا يخفى أنه ليس في الحديث كلمة الكتابية بل
(اليهودية والنصرانية) فراجع
(3) لا يخفى أن جملة (وشق الثوب الخ) في النسخ الخطية من الارشاد وكذا في روض الجنان، مقدم
على قوله: (ودفن المسلمين الخ) والأمر سهل
506