تعرف على قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون امتيازات النواب

351

الحكمة – وكالات: عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها اليوم الاثنين المصادف (23/ 7/ 2018) برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت في الطلب الوارد في الدعوى المقامة من رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، للطعن بمواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، حيث طلب المدعي وقف تنفيذ احكام تلك المواد المطعون بعد دستوريتها من القانون المذكور لحين حسم الدعوى.

ونقل بيان للمحكمة الاتحادية حصلت وكالة نون الخبرية على نسخته ان المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن الطلب استوفى الجوانب الشكلية المطلوبة في القانون واستند إلى اسباب قانونية، وبما للقضاء الدستوري الذي تمثله المحكمة الاتحادية العليا من ولاية عامة بالنظر في هذا الطلب واستناداً إلى احكام المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، وبدلالة المادة (93) من الدستور، والمادة (152) من قانون المرافعات المدنية قررت المحكمة الاتحادية العليا بالاتفاق وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته لحين حسم الدعوى بموضوع الطعن بعدم دستوريتها وذلك وفقاً لاحكام الدستور.

ونقل مكتب العبادي  في بيان مقتضب، يوم، 22 تموز 2018، إن “العبادي طعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون امتيازات النواب الذي تبناه مجلس النواب قبل انتهاء عمره التشريعي، وطالب المحكمة بإيقاف العمل به”.

وكشف الخبير القانوني طارق حرب، الخميس، عن تشريع مجلس النواب المنتهية ولايته، لقانون جديد لامتيازات البرلمانيين، لافتاً إلى أن البرلمان تولى تشريع القانون قبل أشهر ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية إلا يوم ١٦ تموز / يوليو ٢٠١٨.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*