بغداد – الحكمة : اطاح كمين امني بعصابة مختصة في بيع الاطفال الرضع في العاصمة بغداد. وجاء في تقرير لصحفية القضاء الاعلى “نجح كمين امني في اصطياد عصابة تتاجر بالاطفال الرضع في العاصمة ، حيث نصبت قوة امنية من مكتب مكافحة اجرام الدورة كمينا في احدى العمارات السكنية لاشخاص ابلغ عن قيامهم بالمتاجرة بالاطفال حديثي الولادة لتسفر العملية عن القاء القبض على متهمة وابنها وبحوزتهما طفلة رضيعة مجهولة الاسم لا تتجاوز الثلاثة ايام ينويان ببيعها. حيث ابتدأت تفاصيل القضية بورود معلومات امنية الى مكتب مكافحة اجرام الدورة بوجود اشخاص مشتبه بهم يقومون ببيع الاطفال حديثي الولادة الى اشخاص يبحثون عن اطفال واتفقت القوة الامنية مع عناصر تابعة لهم لاصطياد العصابة ووفق مصادرهم السرية حدد يوم ومكان التسليم والاستلام. وفي المنطقة السكنية التي يقطنها المشتبه بهم تم التخطيط الكامل لعملية القبض عليهم في اليوم المحدد ، وكان المتهم يقود سيارة من نوع {ستار اكس} بيضاء وبجانبه والدته التي تحمل الطفلة الصغيرة ذات الايام الثلاثة وعند حضور المشترين {وهم من عناصر القوة الامنية} ، واثناء عملية التبادل المالي وتسليم الطفلة تمت عملية القاء القبض على المتهمين. واحيل المتهمان الى محاكم التحقيق وسلمت الطفلة الى شرطة احداث الكرخ ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لايداع الطفلة بدور الدولة ، واتخذت الاجراءات القانونية لمحاكمة المتهمين بعد ان دونت اقوالهما في التحقيقات الاولية واعترفا صراحة بقيامهما بالاتفاق غلى تسليم الطفلة لغرض المتاجرة والنفع وان لهم شركاء هاربين . وعند مثولهم امام محكمة جنايات الكرخ تراجع المتهمان عن الاعتراف بالجريمة بقصد التهرب من المسؤولية الجزائية والقانونية ، وادعيا انه قد انتزع الاعتراف منهما بالاكراه ، واطلعت المحكمة على افادتهما والقرص المدمج الذي يحتوي على اعترافاتهم ، ومع ذلك بين محضر ضبط الطفلة الاصولي واقوال المفرزة الامنية والخطة الموضوعة والشهود والمصدر السري الذي ادلي بالمعلومات الكاملة حول قيامهم بعملية بيع الاطفال حديثي الولادة ووفرت المحكمة كافة الضمانات القانونية. وتم عرض جميع الدلائل والقرائن والمحاضر واقوال الشهود، واصدرت المحكمة حكمها القاضي بالسجن ست سنوات لكل منهما وغرامة مالية تقدر بـ 15 مليون دينار عراقي تؤخذ كايرادات لخزينة الدولة وفقا لاحكام المادة السادسة من قانون الاتجار بالبشر وفي حالة عدم دفع أي منهما للغرامة فانه يحبس لمدة سنة على ان تنفذ الاحكام بالتعاقب .