حث القرآن الكريم الإنسان على الزواج واعتبر العلاقة الزوجية نظاماً أساساً في بناء الحياة الإنسانية، وتتضح هذه الحقيقة في قوله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)(1).
إن في الزواج وما يصحبه من مودّة وترابط بين الزوجين سبباً لاستقرار الأسرة وثباتها ومن ثم استقرار المجتمع وسعادته، ذلك أن العقد بين الزوجين يفضي إلى أشد التلاحم والترابط بينهما.
إذ إن الأسرة التي منشأ تكوينها الزوجان، مؤسسة اجتماعية يتعلمان فيها مع الأبناء تنظيم الأعمال وتحديد المسؤوليات المنوطة بكل منهم وأدوارهم والالتزامات تجاه بعضهم، فهي قائمة على ضوابط المسؤولية والتعاون، وليست مجرد لذة جنسية أو عواطف تجاه بعضهم، وإن كان كل ذلك من أغراضها.
فكان أن فرض القرآن الكريم للزوج داخل الأسرة حقوقًا، وهذه الحقوق واجبات على المرأة (الزوجة)، لا يتعداها الزوج بالتعسف، وأن لا تقصِّر الزوجة في أدائها، وهذه الحقوق جزء من منزلة الرجل لكونه قوّامًا على المرأة، وهذه الحقوق مقتصَرة ضمن الحياة الأُسرية فقط، أما (في خارج الأسرة فلا فرق بين الرجل والمرأة في جميع أدوار الحياة العامة وشؤونها من الحياة السياسية والاقتصادية والتعليمية وغيرها)(2).
فتشريع قوامة الرجل على المرأة المستفادة من قوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء)(3) لا تعني القهر والحجر والاستبداد، ولا تعني إهدار شخصية المرأة وأهليتها ومقومات إنسانيتها، بل تكون قائمة على الرحمة، والمودّة والمحبة بينهما، وتوزيع الاختصاصات، وتحديد الواجبات، وبيان الإجراءات التي تتخذ لضبط أمور هذه المؤسسة، وهي تدبيرٌ وإرشاد، وليست سيطرة واستبداداً(4).
وبما امتازت به المرأة من الرقة والعاطفة على الرجل، رشح الأخير للقيادة والسعي وكسب العيش، بينما لا يجب على المرأة ذلك، كما لا تعني قيادة الرجل أن تُمنَع المرأة إطلاقاً من المساهمة في الإدارة، أو أن يتجبّر الرجل ويقهر في ممارسته للقيادة، (وقيادة الرجل ذاتها لا تخرج إطلاقاً عن دائرة المسؤوليّة إلى دائرة التحكمّ بالتعامل بالقسوة، والتسلّط بالغلظة في السلوك والمعاشرة، وإن جنحت القيادة إلى ذلك فهي تعبير عن إفلاس الرجل في فهم القيادة وتطبيقها)(5).
فرياسة الرجل لزوجته لا تتضمن تضييقاً عليها، أو إنقاصاً من حقوقها المعادلة لحقوق الرجل، أو استبدادًا بها وبإدارة البيت، أو مساساً بحريتها فـ(النساء حُرّات في اختيار عملهن ومصيرهن، وكذلك زيهن مع مراعاة الموازين)(6)،
ولكنها ـ أي القِوامة ـ وسيلة لا بد منها لحُسن سير الأمور في الأسرة، وتنظيم الحياة الزوجية؛ ذلك أنه لا يمكن تصور مؤسسة من دون رئيس يتربع على قمة الهرم الوظيفي فيها يُدير شؤونها ويوجه أفرادها، وتكون له قوة تنفيذ القوانين اللازمة لاستمرار وجودها، وله كذلك الكلمة الأخيرة في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بها بما كان فيه من استعداد ووظيفة.
وإن القول بخلاف هذا التشريع (القِوامة) يعني نسف لكل فكرة لتنظيم الحياة الزوجية والأُسرية(7)، وبطبيعة الحال هذا لا يعني إغفال حقيقة حاجة الرجل إلى الرأي والمشورة، التي يقدمها له غيره من المخلصين الحريصين على استمرار هذه المؤسسة في القيام بدورها على أكمل وجه، ولا يمكن تصور أخلص من الزوجة في هذا المجال؛ فتكون إدارة (البيت شورى بين الزوجين)(8) يُكمل أحدهما الآخر.
ولعل من أبرز الحقوق الخاصّة للرجل (الزوج) على الزوجة دون المشتركة(9) بين الزوج والزوجة ضمن الحياة الأُسرية هي:
1ـ الطاعة بالمعروف:
لعل من أول واجبات المرأة نحو زوجها طاعته في غير معصية الله، وقد أثنى الله سبحانه على النساء المطيعات لأزواجهن في قوله تعالى: (فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ)(10)، ومعنى صالحات قانتات في الآية، أي طائعات عن إرادة وتوجه ورغبة، لا عن قسر وإرغام وتفلّت، وهذا ما يتلاءم مع طبيعة المرأة المؤمنة الصالحة(11)،
إذْ (بإطاعتها لزوجها تستطيع أنْ تأسر قلبه في حبها وتسحره بِخُلقها، فليس هناك عامل أقوى ولا أشد فعالية في توثيق عُرى الزوجية من إطاعة المرأة لزوجها في حياتها العامة والخاصة، مما يقومّ سلوكها ويقوي مركزها ويجعلها في مكانة لا يمكن للزوج أن يتخلف عن إرادتها)(12).
و(الغيب هنا هو ما يُستحى من إظهاره أي حافظات لكل ما هو خاصّ بأمور الزوجية الخاصة بالزوجين، فلا تطلع إحداهن على شيء مما هو خاصٌ بالزواج)(13)، قال النبي(صلى الله عليه وآله): (خير النساء التي إذا نظرت إليك سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها)(14)،
وتعبير الرسول (صلى الله عليه وآله) عن النساء المطيعات لأزواجهن بأنهن خير النساء، فهذه شهادة تتوشح بها المرأة المسلمة ويعزز مكانتها من حيث إن طاعتها لزوجها جزء من طاعتها لله عز وجل.
ولهذه الطاعة ـ إطاعة الزوج ـ حدود، فهي ليست طاعة مطلقة؛ لأن الطاعة المُطلقة لا تكون إلا لله وحده، ويمكن أن نتَلَمس حدود هذه الطاعة في أمور منها(15):
أولاً: أن تقيم معه في داره التي أُعدَّت لها، وذلك بعد تمام العقد الصحيح، ضمن شروط حددها الفقهاء.
ثانياً: أن تنتقل مع زوجها إلى حيث ينقلها، وإلى حيث ما تقتضيه ظروفه وطبيعة عمله.
ثالثاً: أن تكون أمينة على سره، حافظة لماله، وشرفه فتبتعد عن مواطن الشبهات.
رابعاً: أن تبادر إلى فراشه إذا التمسها، بشرط ألا يكون عندها مانع شرعي..
خامساً: ألا تصوم نافلة إلا بإذنه إذا كان حاضراً.
سادساً: ألا تنازع الزوجة زوجها الرأي، ولا سيما في المسائل التي لا يترتب على المخالفة فيها محظور شرعي، فتعرض المرأة رأيها بلطف وبغير عناد، فذلك أدعى إلى استجابة الزوج لها، وإلا كّفتْ عن الجدال الذي ربما أفضى إلى النزاع والخصام.
سابعاً: القرار في بيت الزوجية، يقول النبي(صلى الله عليه وآله): (ولا تخرج من بيته إلا بإذنه)(16)، و(هذا التعبير على إيجازه يشتمل على توجيه دقيق من النبي(صلى الله عليه وآله) للمرأة حيث يُريد منها أنْ تقف من زوجها موقفاً كاملاً في الطاعة والتقدير، لتشعره بمعنى القواميّة من جهته عليها، وليس في ذلك أي منقصة عليها بل لا بد أن تضع زمام أمرها بيده ليشعر الزوج بكيانه الرجولي داخل بيته)(17).
كما استدل بقوله تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ)(18) على أنَّ القرار في البيت أمر عام لكل النساء، وأنهن مأمورات بملازمة البيوت، وأن القرار في البيت هو الأصل، والخروج منه هو الاستثناء، وألاّ يخرجن منه إلاّ لحاجة شرعية أو ضرورة، لأن المرأة هي القائمة بشؤون البيت من المحافظة عليه وترتيبه وتنظيمه وتهيئته للزوج(19).
ونلحظ أهمية استئذان الزوجة زوجها في الخروج من بيتها في السنة الشريفة، إذ يقول الإمام جعفر الصادق(عليه السلام):
(إن رجلاً من الأنصار على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج في بعض حوائجه، فعهد إلى امرأته ألاّ تخرج من بيتها حتى يقدم، قال: وإن أباها مرض، فبعثت إلى النبي(صلى الله عليه وآله) تستأذنه في أنْ تعوده، فقال(صلى الله عليه وآله): اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قالت: فثقل، فتأمرني أن أعوده؟ فقال: اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك. قال: فمات أبوها فبعثت إليه: إن أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه؟ فقال: اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك. قال: فدُفن الرجل، فبعث رسول الله(صلى الله عليه وآله): إن الله غفر لأبيك بطاعتك لزوجك)(20).
ومن المعلوم أن البيت هو المكان الطبيعي الذي تتحقق فيه وظائف الأنوثة وثمارها، وأن بقاءها فيه يحقق المنافع التالية(21):
ـ يُحصن الزوجة من أسباب الفتنة.
ـ يُساعد المرأة على أداء واجباتها الزوجية وتدبير شؤون المنزل وتربية الأولاد.
ـ يُبعد القلق عن الزوج نتيجة الانشغال بخروجها وخوفه عليها من أن تُمس بسوء.
ـ يحول دون إرهاق ميزانية الأسرة.
ـ يقي المرأة من الشبهات.
(إن المرأة عاطفية أكثر ممّا هي عقلانيّة، ولذلك فإن عليها أن تخضع لإرادة الزوج في الخروج إلى أيّة منطقة خارج البيت، حتّى لا تقع في شرك طلاب الهوى، الذين لا يهمّهم إلاّ شهواتهم، وشهواتهم وحدها)(22).
إذن خروج المرأة من دون إذن زوجها يسبب مشاكل بين الزوجين، وعلى الزوجة أن تُراعي هذا الجانب فلا تخرج إلاّ بإذن زوجها، وعلى الزوج أيضاً أن لا يُشدد على زوجته، فيمنعها الخروج ويجعلها حبيسة البيت، فهي بالنهاية إنسانة تحتاج إلى أن تُرفه عن نفسها، فلا مانع من أن يصحب الرجل زوجته حين خروجها لزيارة الأهل، أو إلى مكان للتنزه، فهذا يدعم العلاقة بينهما، ويقوي استقرار الأسرة ويبني أسساً للثقة بين الزوجين(23).
ولا يقف الأمر على هذا الحد من تقوية العلاقة من خروج المرأة، بل يتعدى إلى أهمية لا تقل شأناً منه، إذا ما وعى الرجل والمجتمع أهمية عمل المرأة خارج البيت، ففي منعها إجحاف لها وخراب اجتماعي، وإن عدم إدراك خطر منع المرأة من مزاولة العمل (يعني توقف نصف العدد ـ إن لم يكن أكثر ـ عن العمل فكيف لمجتمع يخلو من الطبيبة والممرضة والمعلمة والمهندسة بل حتى البائعة أن يحافظ على توازنه؟ فكم تشعر الأسرة بالراحة ـ وخاصة في مجتمع محافظ كمجتمعنا ـ عندما تطمئن أن هنالك طبيبة وليس طبيباً لعلاج النساء وأن هناك معلمة تعلم البنات وليس معلماً.
بل إن الأسرة المحافظة تفضل أن يتسوق النساء من بائعة (امرأة) وليس رجل… وعلى أساس ذلك يجب على المجتمع أن يعي هذا لتعي من خلاله الأسرة وتقر عمل المرأة وتنظر بجدية إلى حل مشاكلها وتتكاتف على تخفيف الأعباء عنها)(24). فعلى المرأة هنا أن تدرس الرجل قبل الإقدام على القبول، وهل هو في هذا الجانب (معتدل المزاج بحيث يؤمّن لها الحرية الكاملة في الخروج من بيته في أي وقت تشاء، وتعود ولو كان ذلك في وقت لا يرغب في أن تكون فيه خارج البيت)(25).
2ـ الحداد على الزوج:
(أحَدّت) المرأة امتنعت عن الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها فهي (مُحِدّ)(26)، والظاهر أنه في الاصطلاح مأخوذ من معناه اللغوي، وهو أن تمنع المرأة نفسها مما كانت تتهيأ به لزوجها من زينة الثياب والادّهان والطيب، والابتعاد عن شبهة الزينة(27).
وقد نص القرآن المجيد على حداد المرأة على زوجها، قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)(28)،
يقول المحقق الحلي: (تعتد الحرّة المنكوحة بالعقد الصحيح، أربعة أشهر وعشراً، إذا كانت حائلاً(29)، صغيرة كانت أو كبيرة، بالغاً كان زوجها أو لم يكن، دخل بها أو لم يدخل، وتَبين بغروب الشمس من اليوم العاشر، لأنه نهاية اليوم، ولو كانت حاملاً اعتدت بأبعد الأجلين(30)، فلو وضعت قبل استكمال الأربعة أشهر وعشرة أيام صبرت إلى انقضائها)(31).
والظاهر أن الحكمة من هذا الحداد هو (لمّا كان بناء الأرملة بزوج جديد بعد موت زوجها السابق مباشرةً لا ينسجم مع ما تكنّه من حبّ واحترام لزوجها المتوفى، ولا مع الاطمئنان إلى عدم وجود حمل في رحمها منه، وقد يؤدي إلى جرح مشاعر أهل زوجها الأول، فقد جاءت الآية تشترط للزواج الجديد أن يمرّ على موت زوجها السابق أربعة أشهر وعشرة أيّام)(32).
إذن فهذا الحداد من لدن الزوجة جزء من الاحترام لزوجها المتوفَّى، وحق ألزم الشارع المرأة به قبل أن تقترن بشريك جديد في حياتها، (والمرأة التي توفي عنها زوجها تتوقف لتؤدي حق الزوجية بإظهار الحداد على المتوفى في مدة أربعة أشهر وعشرة أيام، وفاء منها لشريك حياتها قبل أن تستقبل الشريك الجديد، وهذا أمر يساعد عليه الذوق الاجتماعي الرفيع)(33)،
و(ربما قد يكون في رحمها من حمل لم يتبين، أو حمل تبين والعدة معلقة بوضعه.. وكل هذه الاعتبارات تمنع الحديث عن حياة زوجية جديدة؛ لأن هذا الحديث لم يحن موعده، ولأنه يجرح مشاعر ويخدش ذكريات)(34).
ومن الجدير بالذكر أن الحداد في الجاهلية كان سنة كاملة، وبصورة يتقزز منها الشعور، فهذب القرآن الكريم هذه الطقوس(35)، وقرر من الحداد ثلاثة أيام على القريب، وأربعة أشهر وعشراً على الزوج، وجعل هذا الحداد مقصوراً على ترك الزينة والطيب وعدم الخروج من البيت إلا لضرورة.
أما في عصرنا فنلحظ أن الأمة لم تحفظ ما أقره المنهج القرآني (في هذه المسألة الاجتماعية ومن أراد الاعتبار فلينظر إلى حظ المسلمين اليوم من هديه فيها. المسلمون لا يسيرون اليوم على طريقة واحدة، وإنّما هم طرائق قدد، فمن نسائهم مَنْ يغلون في الحداد، ويغرقن في النوح والندب والخروج من العادات في كيفية المعيشة بالبيوت، حتى يزدن في بعض ذلك على ما كان يكون من نساء الجاهلية، وليس لهنّ في ذلك حدّ ولا أجل يتساوين فيهما، ولا يخصّص الزوج بما خصّه به الشرع، بل ربّما حدِدن على الولد سنة أو سنين، وربمّا تركن الحداد على الزوج بعد الأربعين، يختلف ذلك فيهنّ باختلاف البلاد والطبقات والبيوت)(36)،
لهذا كان من الإلزام العودة إلى هدي القرآن الكريم، وما أقره من الإصلاح الاجتماعي، بما يحفظ كرامة المرأة، ومما لا يُعكر آداب العشرة في الجو العام للأسرة.
إذن حقوق الزوج على الزوجة في القرآن المجيد نابع من الصيانة والرعاية العظيمة التي أولاها الدستور العظيم للأسرة، وهذه الحقوق بجملتها عامل وقاية واحتراز مستقبلي للزوجة والأسرة بالعموم من المشاكل الآنية ـ الطارئة ـ والمشاكل المستقبلية التي ربما تقع الزوجة فيها إذا لم تراعِ هذه الحقوق الواردة في نصوص القرآن الكريم، وإنها ـ الحقوق ـ منهج رباني من لدن عالم حكيم..
والحمد لله رب العالمين..