Take a fresh look at your lifestyle.

الربا… خطره… تداعياته

0 596

 

            مما لا يخفى على أحد الخطر المحدق بالمجتمع جراء التعامل الربوي بين بني البشر، وما يتركه من دمار وضياع للفرد والمجتمع، فكان للشريعة الإسلامية منه موقف حازم وحاسم، قال تعالى: (يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ..)(البقرة:276).

            الربا لغة : هو الزيادة، ويقال ربا الشيء، زاد، والرابية ما ارتفع من الأرض وكذا (الربوة)، قال تعالى: (فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً)(الحاقة:10)، أي زائدة، وأربيت إذا أخذت أكثر مما أعطيت(1)،

           أما في المعنى الفقهي فهو الزيادة على راس المال، من أحد المتساويين جنسًا مما يُكال أو يُوزن، وبأنه وضع زيادة بإزاء المال المقترض، فالفائدة حيث توضع في مقابل المال المقترض تصبح ربًا محرمًا(2)، والإسلام منع الربا، لأنه أخذ المال دون عوض، وبذلك دفع رأس المال للبحث عن مضمار آخر ينتج فيه.

    يقسم الربا إلى قسمين(3):

     الأول :

             يسمى: الربا القرضي أو ربا النسيئة، وهو مأخوذ من مفهوم الشرط، أي مقيد بالشرط، وهذا القسم هو موضع بحثنا.

     الثاني:

            ربا الفضل أي الزيادة بسبب المعاوضة بين متجانسين.

            فإذا بيع من الموزون والمكيل بزيادة من نفس الجنس كان ربًا محرمًا، وله تفصيلاته لدى الفقهاء في أحكامهم الفقهية.

           لم يكن الربا اتجاهًا جديدًا في سياسة المال، من حيث تداوله بين الناس على صيغة القرض بل هو اتجاه قديم عملت به الخلائق بسبب وجود الذهنيات الممتلئة بروح التبعية الملتصقة بالواقع الفاسد، وأول من عمل بهذا الاتجاه (اليهود)، كما صرح بذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: (وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ)(النساء:161)، وكذلك في العصر الحديث الذي يزخر بالمعاملات الربوية وعلى مختلف الأصعدة الدولية والاجتماعية.

    حرمة الربا

          الربا من المحرمات الشديدة والذنوب الموبقة التي أكد الكتاب المجيد وأحاديث المعصومين (عليهم السلام)، وجوب الامتناع عنها، فهو (حرام بالنص والإجماع، فمن ارتكبه بجهالة ثم علم وجب عليه التوبة، لأنه من الكبائر)(4).

           فقد ورد في القرآن الكريم:(وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)(البقرة:275)، وهذا نص قرآني، ولا اجتهاد في النص، والشرط المخالف للكتاب والسنة باطل، وجاء في الحديث الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام): (مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِكِتَابِ الله فَلَا يَجُوزُ لَه ولَا يَجُوزُ عَلَى الَّذِي اشْتُرِطَ عَلَيْه والْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ)(5)، فالتحريم هنا هو رجحان الضرر على النفع، والقرآن الكريم نبه الدائن إلى خطر الداء قبل استفحاله أو وقوعه وذلك عن طريق التحريم(6).

           إن تحريم الربا بنص الكتاب والسنه النبوية المتواترة وإجماع المسلمين كافة من يوم الرسول (صلى الله عليه وآله) إلى يومنا هذا لا يحتاج الى دليل، لأنه من الواضحات البديهية تمامًا كوجوب الصلاة والحج والصوم …..الــخ، ومن هنا حكم الفقهاء بكفر من أنكر تحريم الربا، وكما يحرم أخذه فإنه يحرم إعطاؤه،

           فقد ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام): (لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الربا وآكله ومؤكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه)(7)،

          وكذلك ورد عَنْ الإمام أَبِي عَبْدِ الله الصادق (عليه السلام) قَالَ: (دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ)(8)،

          وفي قول للإمام علي (عليه السلام) (مَنِ اتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْه فَقَدِ ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا)(9).

          وعن الإمام الصادق (عليه السلام): (آكل الربا يُؤَدب بعد البينة، فإن عاد أُدب، وإن عاد قُتل)(10).

         فالمرابي الذي يمنح المدين دينارًا ويلزمه بدينارين فهو العدو الحقيقي للمدين، ولا يحمل له ودًا أو طيب نفس، ولم يكن متعاونًا لقضاء حوائج المحتاجين، وثمة حكمة تبرز لنا في العصر الحديث لتحريم الربا ربما لم تكن بارزة حينذاك، ذاك أن الربا وسيلة لتضخم رؤوس المال تضخمًا شديدًا لايقوم على الجهد، فهو ثمرة فاسدة آتت أُكلها من كسب بلا جهد مشروع، ومن خلال النصوص الواردة نستطيع أن نفهم أن لا كسب بلا جهد، كما أنه لا جهد بلا جزاء، وهذا الكسب لا يحق لصاحبه أن يتصرف ببعضه لأن ربحه حرام، ومنهج الإسلام يسير على قواعد أخلاقية، كما يسير على مبادئ منع الضرر، وتحقيق التعاون بين الناس، بينما التعامل بالربا قذارة ضمير وإضرار بالآخرين وهو يولد البغي والحقد والكراهية وتخريب البيوت وتشتت العوائل وهلاك النفس كما هو الظاهر لدى مجتمعنا الحاضر …

           فقد روي (عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام): إِنِّي رَأَيْتُ اللهَ تَعَالَى قَدْ ذَكَرَ الرِّبَا فِي غَيْرِ آيَةٍ وكَرَّرَه.

           فَقَالَ (عليه السلام): أوتَدْرِي لِمَ ذَاكَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: لِئَلَّا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ)(11).

        فالربا ولَّد طائفة من القاعدين يعتمدون على هذه الوسيلة وحدها في تنمية أموالهم وتضخيمها، فيشيع بينهم الترهل والبطالة والترف على حساب الذين يحتاجون المال، فيأخذونه عن طريق الربا في ساعة العسرة، فينشأ عن ذلك تضخيم الثروات بلا حدود، وتفريق الطبقات علوًا وسفلًا بغير قيد، ثم وجود طبقة متعطلة مترهلة مترفة لا تعمل شيئًا وتحصل على كل شيء، وكأنما المال الذي في يدها فخاخ لصيد المزيد من الأموال دون أن تتكلف حتى الطعام لهذه الفخاخ، فغالبًا ما يقع فيها المحتاجون اضطرارًا ويساقون إليها مجبرين، تدفعهم الضرورات.

  الوظيفة الاجتماعية للمال :

          إن الجانب الاجتماعي هو الجانب الأهم في النظام الاقتصادي الإسلامي، والإسلام ـ كما هو معلوم ـ أقر الملكية الفردية في كل جوانب الحياة، ومنها سياسة المال، وحدد كيفية الحصول عليها، فقد ورد عن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله): (الْعِبَادَةُ سَبْعُونَ جُزْءاً أَفْضَلُهَا طَلَبُ الْحَلَالِ)(12)، لذلك وضع الإسلام قيودًا على التصرف بهذه الملكية إقرارًا للعدل الاجتماعي وتحقيقًا للتوازن الاقتصادي وتقليلًا للفوارق المالية بين الأفراد والطبقات واتقاء تضخم الثروات وتجمعها في أيدٍ قليلة، (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ)(الحشر:7).

         وكذلك تقليم أظافر رأس المال وتجريده من وسائل الطغيان والجبروت والسيطرة على شؤون الحياة، وضمان حياة إنسانية كريمة خاصة للفقراء والمساكين والطبقات الكادحة من أبناء الشعب، لذلك حدد الإسلام الطرق السليمة التي يكسب منها المسلم ماله، فحرم الحصول على الثروة عن طريق المعاملات الربوية تحريمًا باتًا وتوعد مرتكبيها بحرب من الله عز وجل ورسوله (صلى الله عليه وآله): (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ)(البقرة:278ـ 279)،

         والتوجيه القرآني يطبع سلوكية الفرد من حيث الإنفاق بالمنهج الإسلامي الذي يحدد تلك السلوكية في إطار التصور الاعتقادي والنظرة الإسلامية إلى الحياة، لأن تشريعاته نابعة من القرآن الكريم، والإنفاق واجب لتحقيق التوازن ولامتصاص الأحقاد الطبقية.

         وبما أن الإنسان خليفة الله في الأرض فعليه أن يلتزم بأوامر خالقه الذي هو أقرب إليه من حبل الوريد، فقد وكله سبحانه وتعالى المال وشرع له شروطًا في إنفاقه (وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ)(الحديد:7)،

           وقال عز من قائل: (وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ)(البقرة:272).

          فالإسلام لم يكن عقيدة روحية أو محاولة للتهذيب الخلقي أو دعوة للتجرد الفكري والتأمل في ملكوت السماء فحسب، وإنما هو دين عملي ينظر في شؤون البشر وما يصلحهم، فلا تفوته كبيرة ولا صغيرة في علاقات الناس ببعضهم، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، إلا واهتم بها ووضع لها تشريعاته.

           فعقيدة الإسلام عقيدة تنفع الناس وتدفع بهم إلى الأمام في ركب المدنية وسعادتهم في الدارين، إلّا أن بعض المسلمين أو ما يسمون بالمسلمين وللأسف الشديد عشقوا المادة فأعشى الله أبصارهم، كما ورد في قول سيد البلغاء أمير المؤمنين (عليه السلام): (مَن عَشِقَ شَيئًا أعشى بَصَرَهُ وأمرَضَ قَلبَهُ، فَهُوَ يَنظُرُ بِعَين غَيرِ صَحيحَة، ويَسمَعُ بِأُذُن غَيرِ سَميعَة، قَد خَرَقَتِ الشَّهَواتُ عَقلَهُ، وأماتَتِ الدُّنيا قَلبَهُ…)(13). وهذه الزمرة هي من أحط وأرذل خلق الله، وأشدهم شرًا وشرذمة ممن لايرعون في البشرية إلًّا ولا ذمة، ولا يراقبون فيها عهدًا أو حرمة (وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ)(الزخرف:36)، وهذا الطريق الذي سلكوه المملوء بالجشع وخسة الأهداف، هو تحطيم أخلاق البشرية وإسقاطها في مستنقع آسن من اللذائـذ والشهوات الشيطانية التي يدفع فيها الكثيرون كل ما يملكونه، فهؤلاء هم (الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ * جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ)(إبراهيم:28ـ 29).

           إن النظام الاقتصادي في الإسلام لا يعترف بالاستغلال في أي وجه من الوجوه، لأنه يستمد أسسه من شريعة السماء السمحاء (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) (البقرة:188)، فالخطاب لجميع المكلفين، والمراد بالأكل مطلق التصرف في المال المأخوذ بطريقة لا يقرها الشرع، وعن طريق المعاملات المحرمة، كالمعاوضات الربوية، وقد استدل الفقهاء بهذه الآية على بطلان كل معاملة أُخذ فيها المال بطرق محرمة.

          إن دعوة الإسلام دعوة إصلاحية، ولا يتحقق الإصلاح إلّا بتوافر الاستقرار في المعيشة للرعية على السواء، وأن يعيشوا جميعًا لا أن يعيش فريق ويموت آخر، والله عزوجل جعل الأغنياء وكلاءه والفقراء عياله فإذا جاع عياله حاسب وكلاءه، وقد ورد في الحديث القدسي (قالَ اللهُ تَعالى: (المالُ مالي، وَالفُقَراءُ عِيالي، وَالأَغنياءُ وُكَلائي، فَمَن بَخِلَ بِمالي عَلى عِيالي أُدخِلهُ النَّارَ ولا أُبالي)(14).

            إن المتتبع للآيات القرآنية الكريمة بعد تدبر معانيها يجد أنها تهتم بأصول ثلاثة، أحدها (الإنفاق) وهو الأثر الكبير في تدعيم الإسلام للقضاء على الفقر، حيث يدخل في الإنفاق (الاقتراض) لقضاء حاجة المعسر الذي هو بحاجة المال، وقد ورد الإنفاق في آيات كثيرة وبصيغة الاستفهام عن الإقراض ليحرك أريحية المؤمن ويملأ القلوب بالعطف، حتى يسهل عليها البذل ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى،

            روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال: ( لمّا نزلت هذه الآية: (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَه خَيْرٌ مِنْها)، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ربِّ زدني، فأنزل الله: (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَه عَشْرُ أَمْثالِها)، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ربّ زدني، فأنزل الله سبحانه: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَه لَه أَضْعافاً كَثِيرَةً) والكثير عند اللهِ لا يحصى )(15).

  الحاجة إلى الاقتراض :

          القرض: عقد يتضمن تمليك المال للغير مضمونًا عليه(16)، والاقتراض من الأعمال المستحبة التي ورد الحث الكثير عليها في آيات قرآنية مباركة: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ)(الحديد:11)، (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً)(البقرة:245)، كذلك: (إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ)(التغابن:17)، وفي قوله تعالى: (إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ) (الحديد:18)، كما يستحب إقراض المؤمن وفيه أجر عظيم، وهو أفضل من الصدقة، فقد ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): (من أقرض مؤمنًا قرضًا ينتظر به ميسوره، كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه إليه)(17).

          ومن أسباب انتشار ظاهرة الاقتراض هو عدم تحقيق العدل الاجتماعي، وذلك لغياب تكافؤ الفرص والضمان الاجتماعي بشقيه التكافل الاجتماعي والتوازن الاقتصادي، مما أدى إلى تفشي ظاهرة البطالة، ومن جانب آخر ضعف الروابط الأخوية بين أفراد المجتمع، وقلة من يسارع في مساعدة ذوي الحاجة، وانعدام الثقة، وبخل بعض الأغنياء، وما إلى ذلك من أسباب سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية مباشرة أو غير مباشرة، كل ذلك أدى إلى استغلال المرابين لهذا الجانب الانساني، وأخذتهم العزة بالإثم، فلا يتناهون عن منكر فعلوه، فحمَّلوا المقترض أوزارًا إلى أوزاره ومصيبة إلى مصائبه، معتقدين أن أموالهم تزداد عن طريق المعاملات الربوية، وهذا وَهْم لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقوله الحق: (وَمَا آَتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ الله)(الروم:39)، كذلك: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ …)(البقرة:275).

             أي (أنهم لا يقومون من قبورهم إلى المحشر بسبب الربا ووزره وثقله عليهم قيامًا مثل قيام صحيح العقل، بل مثل قيام المجانين، فيسقطون تارة ويمشون على غير الاستقامة أخرى، ولا يقدرون على القيام أخرى، فكان ما أكلوا من الربا أربى في بطونهم، وصار شيئًا ثقيلًا على ظهورهم، فلا يقدرون على ما كانوا قادرين عليه من القيام والمشي على الاستقامة)(18)،
ولكن لسوء جشعهم ومنطقهم، حيث شبهوا البيع بالربا، والله سبحانه يرد عليهم في قوله تعالى: ( قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..)(البقرة:275).

 

———————————————
1ـ مختار الصحاح/الرازي/ص231.
2ـ البنك اللاربوي في الإسلام/الملحق الأول/ص 168.
3ـ الأحكام الفقهية في المعاملات/السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله) ص 260.
4ـ مختلف الشيعة/العلامة الحلي/ج5ص78.
5ـ الكافي /للكليني/ج5ص169.
6ـ محمد علي الحوماني/دين وتمدين ج2 ص 125.
7ـ من لا يحضره الفقيه/الشيخ الصدوق/ج3ص274.
8ـ الكافي/للكليني/ج5ص144.
9ـ نهج البلاغة/تحقيق صبحي الصالح/ ص 555.
10ـ تفسير مجمع البيان/الطبرسي/ج2ص211.
11ـ الكافي/للكليني/ج5ص146.
12ـ ن.م/ص78.
13ـ نهج البلاغة/ج1ص 212.
14ـ روضة المتقين/المجلسي (الأول)/ج3ص183.
15ـ تفسير مجمع البيان/الطبرسي/ج2ص137.
16ـ الأحكام الفقهية ـ العبادات/السيد الحكيم /ص 319.
17ـ ثواب الأعمال/الشيخ الصدوق/ص138.
18ـ زبدة البيان في أحكام القرآن/المحقق الأردبيلي/ص430.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.