Take a fresh look at your lifestyle.

المعروف في العلاقات الاجتماعية

0 412

د. وفقان الكعبي
كلية الفقه/ جامعة الكوفة

 

      المعروف لغة : عرفت الشيء معرفة وعرفانًا. وأمر عارف، معروف، عريف. والعرف : المعروف.(1) قال النابغة:
أبى الله إلا عدله وقضاءه * فلا النكر معروف ولا العرف ضائع(2)
كما قال الراغب: (اسم لكل فعل يُعرَف بالعقل أو الشرع حسنه)(3)
المعروف :هو فعل الخير وإسداؤه للعباد، سواء كان هذا الخير مالاً كالصدقة والإطعام وسقاية الماء وسداد الديون، أو جاهاً كما في الإصلاح بين المتهاجرين والشفعة وبذل الجاه، أو علماً، أو سائر المصالح التي يحتاجها الناس، كحسن المعاملة وإماطة الأذى وعيادة المرضى.
ومن النصوص التي أشارت إلى تنوع هذه العبادة قول النبي(صلى الله عليه وآله) فيما رواه أبو ذر قال: (قلت: يا رسول الله ذهب الأغنياء بالأجر يُصَلُّون ويصومون ويحجُّون! قال ((وأنتم تُصَلُّون وتصومون وتحجُّون) قلت: يتصدقون ولا نتصدق؟
قال:(وأنت فيك صدقة، رفعك العظم عن الطريق صدقة، وهدايتك الطريق صدقة، وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقة. )(4)
المعروف والعلاقات الزوجية
نَظَّمَ المشرع الإسلامي في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة علاقة الزوج والزوجة، اللبنة الأولى في تكون الأسرة، على علاقة المعروف وإلاحسان والعفو بين الطرفين.ويمكن أن نختصر كل ذلك بنقاط مهمة وهي :
1- مبدأ تكافؤ الحقوق:يرى المشرع القانوني أنَّ هناك مبدأ وأساسًا يُرسَم في كل العلاقات بين الأطراف، هو احترام الحقوق المتبادلة بين الجانبين.
قال تعالى: (…وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ..)( سورة البقرة:228) للزوجة وكل امرأة حق لها وحق عليها تأديه لوليها.فالحقوق المتبادلة بين الزوجين في الحياة الزوجية منذ بدء العقد وحتى لو فرض الطلاق بينهما،فالزوجات المطلقات في هذه الحالة عليهن من الحقوق والواجبات:
ـ العدة، التكليف بالتربص والانتظار مدة العدة ثلاثة أشهر والالتزام بذلك بحدوده الشريعة.
ـ عدم كتمان الحمل والأطفال وانتهاء العدة وغيرها.
أما الزوج فمكلف بالالتفات إلى أداء الحقوق عليه للزوجة المطلقة:
ـ نية الرجوع بها.
ـ عدم الضرر والإضرار بحقها.
ـ وجوب النفقة بالسكن والملابس والطعام في زمن العدة.(5)
كل واحد منهما ينظر إنْ أدى الحق الذي عليه وأعطاه للطرف الآخر،حتى يطالبه بالذي له وما يدعيه عليه من حق آخر.ومع الاعتراف بالحقوق وأدائها على أساس قانون المعروف.(6)
ثم يعالج ما يحدث من أمراض ومشاكل وصعاب في طرق مقترحات وأساليب توصل لحلول ولرفع هذا المرض والإشكاليات جذريًّا إذا تتبع ما ينظم القرآن له.الطلاق: بالمعروف، لا بالمحاربة والمشاكسة والمعارك والدعاوى والمنازعات بل هو إعطاء الحقوق كما رسم الشرع الشريف بكون الطلاق أبغض الحلال إلى الله(7) قال تعالى : (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ..)( سورة البقرة :229)
المعروف والجميل والحسنى هو الذي يسود جو الحياة العائلية والأسرية والاجتماعية مع اتصال العلاقة أو انقطاعها،وتبتعد عن نية الإيذاء والاعتداء ولا يكون ذلك فاعلًا بينهما.
النفقة :الواجبة من الزوج على زوجته في المسكن والملبس والمأكل بما يناسب حالها وشأنها، من الجوانب المادية التي هي منشأ المشكلة بين الزوجين غالبا، فقال تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)( سورة البقرة:233).البقاء في بيت الزوجية أو الطلاق وكل واحد بالمعروف، وقال تعالى:(.فأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)( سورة البقرة:231)
وقال تعالى (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)( سورة الطلاق:2)
إتيان حقوق الزوجية: يرتفع التخاصم والتنازع بين الزوجين إذا أوصل كل واحد ما لديه
من حق الآخر سواء كان حقًا ماليًا أو غيره، قال تعالى : (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ)( سورة البقرة:233؛ 240)،وقال سبحانه : (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)( سورة البقرة:234) وبين علما ء الفقه(8) والتفسير(9) أن لفظ الجناح يأتي لرفع الحق الواجب وغيره ونفيه وعليه شواهد من نصوص الآيات الشريفة.
إعطاء أكثر من الحق : بعد ما فرغ من إيصال الحقوق لأصحابها انتقل إلى مرحلة أخرى، تثبت قانون المعروف وتؤسس إلى تأصيله وهي دفع المتعة للطرف الآخر،أي إعطاء هدية أخرى للزوجة المطلقة التي لم يعين لها مهر ذات الصداق القليل.
وهذا عكس المتعارف في المجتمع من أخذ التجهيزات العائلية وما في غرفتها بل يعطيها ما تتمتع به على حسب المستوى المعاشي للزوج المالي الموسع عليه في ماله والذي ضيق عليه في معاشه كل بقدره،وهذا من المعروف، وهو حكم إلزامي (يجب عليكم أن تمتعوا المطلقات وهو حق لازم)(10)
قال تعالى 🙁 لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ)( سورة البقرة :236)
وقال عز وجل : (..وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)( سورة البقرة /241) فالحكم عُلِّقَ في الآيتين على الإحسان والتقوى وهو مشعر بالاستحباب لمن كان لها مهر.ويوصي القرآن بكون المتاع بالمعروف استيفاء للمودة الإنسانية بين الزوجين.
ويؤكد القرآن على عدم المواعدة سرًا بين الرجل والمرأة والزوج والزوجة قبل انقضاء مدة عدتها وهذا الخلق السيئ مجانب لأدب النفس وهو من قلة الحياء من الله الذي جعل العدة فاصلًا بين الوقتين.قبل الزواج وبعده.
المعاشرة الاجتماعية والأسرية بالمعروف: وهنا التفاتة مهمة في الجانب الاجتماعي لبناء الأسرة الإسلامية المتعادلة في الحقوق والواجبات هو المعاشرة بالمعروف.
وهو الشأن والأمر الذي يعرفه كل الناس وفي كل مجتمع بحسبه،ولا يجهله أحد ولا ينكر.قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) (سورة النساء:19) فالمعاشرة المتعارفة وهي تأتي من التعاون والتعاضد بين نوع كل فرد وآخر.فيؤخذ ما يحتاج إليه ويعط ما يراد منه.
وفي هذه الحالة يرى: ( القرآن أن الناس جميعًا – رجالًا ونساءً – فروع أصل واحد إنساني،وأجزاء وأبعاض الطبيعة، والمجتمع في تكونه محتاج إلى هؤلاء على حد سواء)(11).فقال تعالى : (بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ)( سورة النساء :25)
هذه الانعطافة المهمة في الظاهر القرآني، تعلق النفس بالله، وتهدىء من فورة الغضب، وتطفئ نيران الكره والغضب، حتى يعاود الإنسان نفسه في هدوء، ولا تصل العلاقة العائلية ريشة في مهب الريح، فلها روابط وعقد والعروة الوثقى، دائمة تربط القلوب بالمودة والحب بالله تعالى.فتكون المعاشرة بالمعروف.
وهنا يلاحظ أن القرآن الكريم يلوح بالمعروف في العلاقات الأسرة ؛لأن صلاحها صلاح المجتمع الإنساني بكامله.
إتيان الأجر حسب المعروف: بعد أن تؤدي المرأة أو الزوجة عملًا، مثلًا ترضع الطفل وتقوم بتربيته تعطى الأجر عليه أو يجرى عقد معها حسب صحة شروطه،وتعطى المهر عليه،وقد عالج القرآن الكريم هذا الحكم المعروف معها في عدة ظواهر قرآنية.
قال تعالى : (وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ)( سورة النساء:25)، قال تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ)( سورة الطلاق:6)
عاد الظاهر القرآني يقرر الحق الآخر للناس وهو دفع الصداق للزوجة فريضة مقابل الاستمتاع بها، من طريق عقد نكاح محلل، فالمهر حق مفروض لا نافلة ولا إحسانًا فهو حق من حقوقها.
فليس للزوج أن يقايض بالمرأة كما هو الحال في الجاهلية قبل الإسلام، وإنما المعاشرة بالإحسان والمعروف والخير.
فالنتيجة : القرآن الكريم أكد الجانب المالي والاقتصادي في حل أغلب المشاكل العائلية التي تنشأ من المنازعات حول هذه الشؤون.
القول المعروف، لقد خاطب القرآن صنفًا من النساء المؤمنات اللائي يتَّبعن نهج الرسول(صلى الله عليه وآله) بأن تكون أقوالهن بالمعروف والحسنى فقال تعالى:( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا)(سورة الأحزاب:32) فوصف قولهن بالمعروف الذي تتوفر فيه صفات بعينها وهي:
– مستقيم جميل بريء من التهمة.
– يبتعد عن الريبة والخوف من الوقوع في الفتنة والمعصية.
– يوافق حكم الشريعة،والفقه الإسلامي(12)
وجاء القول في عدة أدلة شرعية تؤكده وتحث المؤمنين على فعله ومنها: لقد حض الله عز وجل في كثير من الآيات على قول المعروف.
فقال عز من قائل في جانب القول: (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى)، (سورة البقرة/263) وقال: (فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ) [محمد: 20،21).
وقال في جانب الفعل: (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)(سورة البقرة: 231). فالإمساك فعل ببقاء الزوجية.
وقال: (وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ)(النساء: 6)،التصرف في أموال الأيتام حسب المصلحة.
وقال: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(النساء: 19)،وتقدم بيان المعاشرة بالمعروف للعلاقة الزوجية.
وقال: (وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ)(الطلاق: 6).
وأمر نبيه (صلى الله عليه وآله) أن يأمر بالمعروف كما في قوله تعالى: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ)[سورة الأعراف: 199)وجعل أمره (صلى الله عليه وآله) بالمعروف من العلامات التي يعرفه بها أهل الكتاب، قال عز وجل: (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) (سورة الأعراف: 157).
ثم أمر المسلمين بما أمر به نبيهم عليه السلام فقال: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)(سورة آل عمران: 104)، وجعل الأمر به أو الأمر بضده علامة فارقة بين المؤمنين والمنافقين، فقال في حق المؤمنين: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (سورة التوبة:71)، وقال على الطرف الآخر في حق المنافقين: (الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ)(سورة التوبة: 67)، وأخيراً، جعل الأمر بالمعروف من علامات خيرية هذه الأمة على غيرها من الأمم فقال:(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِالله) (سورة آل عمران: 110)
وهذا الذي سبق -وغيره كثير- يدل على أهمية قول المعروف وفعله.
لقد كان الناس حتى زمن ليس بالبعيد يبذلون المعروف ويتسابقون إليه ويتنافسون فيه ويتواصون به في ما بينهم، وكان الإقبال عليه من أسباب المدح والتقدير، بينما الإعراض عنه من أسباب الذم والقدح؛ فلما كثر الناس، واتسع العمران، وتباعدت منازل القوم، وزحفت القيم المادية على المجتمع، شح كثير من الناس بالمعروف وزهدوا فيه، لأن بذله بلا مقابل -في نظرهم- غبن وخسارة ومضيعة للوقت، وهذا بلا شك خطأ فادح، لأن بذل المعروف إن كان بلا مقابل ممن يُحسَن إليه، فإنه ابتداءً من مكارم الأخلاق، كما أن أجره عند الله عظيم وثوابه جزيل، قال(عليه السلام): (كل معروف صدقة)، ومعلوم أن الصدقة بعَشر أمثالها وأن الله يضاعف لمن يشاء..

نشرت في العدد 56


(1) العين:2/121.
(2) ديوان النابغة :53 ووفاءه.
(3) المفردات في غريب القرآن:334مادة عرف.
(4) مسند ابن حنبل : 8 / 166 / 21768، الزهد لابن المبارك : 407 / 1159 ؛السنن الكبرى:6/81؛ مجمع الزوائد:10/100؛ كنز العمال:2/643؛ الدر المنثور:1/274.
(5) ظلال القرآن:1/360.
(6) المبسوط:6/4 مقدار النفقة.
(7) وسائل الشيعة : 15/25.
(8) جواهر الكلام : 30/14؛ مسالك الإفهام:9/80.
(9) مجمع البيان:1/231.
(10)لميزان في تفسير القرآن:2/256.
(11) الميزان في تفسير القرآن:2/257.
(12) انظر: مجمع البيان:8/155.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.