Take a fresh look at your lifestyle.

نسخ آيات الموادعة في القرآن الكريم بين الحقيقة والوهم دراسة في بعض الآيات

0 817

       أخذت موضوعة النسخ في القرآن الكريم أهمية كبيرة لما لها من أثر في توجيه دلالات بعض الآيات، إذ ذهب قسم من العلماء إلى أنّ بعض آيات القتل والقتال من نحو آية السيف وغيرها قد نسخت مجموعة من الآيات التي تدعو إلى الموادعة والسلام والتسامح بين الناس على اختلاف أديانهم وعقائدهم، حتى قيل إنّ آية السيف لوحدها قد نسخت 124 آية من تلك الآيات وبدا الدين الاسلامي وكأنّه يدعو إلى قتل كل من لم يتخذ منه دينًا له وخاصةً بعد نزول سورة براءة، لكن لو نظرنا إلى هذه الآيات بنظرة فاحصة وبتدّبر نجد فارقاً بين آية النسخ ومنسوخاتها من حيث الموضوع أو زمن النزول أو غيرها ممّا يوّقع التنافي بينهما ومن ثم يسقط القول بوقوع النسخ، وإليك هذين المثالين:

1- قال تعالى: (وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)(البقرة: 109).

 

         عَدَّ قسمٌ من العلماء هذه الآية منسوخة، منهم قتادة إذ ذهب إلى أنّ ناسخها قوله سبحانه (قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) (التوبة: 29)، وقال: (نَسَخَت هذه الآية ما كان قبلها وأُمِرَ فيها بقتال أهل الكتاب حتى يُسْلموا أو يُفدوا بالجزية)(1)،وإلى هذا ذهب كُلٌّ من النحاس وابن سلامه ومكي وابن الجوزي والعتائقي(2) وغيرهم.

        ونقل ابن كثير (ت 774هـ) أنّ الآية منسوخة عن كثير من العلماء بإسناد صحيح حيث قال: (هذا إسناد صحيح، ولم أره في شيء من الكتب الستة، ولكن له أصلٌ في الصحيحين عن أسامة بن زيد)(3)،
فيما ذهب الزركشي (ت 749هـ) إلى أنّ قوله سبحانه (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) (التوبة:5) هو الناسخ للآية(4).
        بيد أنّ هناك من ذهب إلى عدم نسخها، منهم ابن العربي المالكي (ت 543هـ )، وعلّل ذلك بكون الحكم المحدود إلى غاية لا تكون ناسخة له(5)، بمعنى أنّ الأمر المحدّد بزمانٍ تخصيصٌ، وهذا ليس بنسخٍ عنده(6).
 

        فيما علل السخاوي (ت643هـ) عدم نسخها بكونها محكمة، والمحكم لا يُنسخ، حيث قال: (ومتى كان للخطاب طريق في الحكم بأنّه محكم كان أوْلىَ من حملِهِ على أنّه منسوخ، نحو قوله عز وجل (فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ) (البقرة: 109) فَحملُ هذا على أنّهُ محكمٌ أوْلى)(7).

        ومن المعاصرين الإمام السيد أبو القاسم الخوئي (رحمه الله تعالى)(8)، إذ ذهب إلى بطلان النسخ فيها لأنّ نسخها قد توقّف على الالتزام بأمرين فاسدين، هما:

الأول:

أن يكون ارتفاع الحكم المؤقت بانتهاء وقته نسخاً، وهذا لا يُعدُّ منه، لأنّ النسخ إنما يكون في الحكم الذي يصرّح فيه لا بالتوقيت، ولا بالتأبيد، أي أنّ النسخ هو رفع الحكم الثابت الظاهر بمقتضى الإطلاق على الدوام وعدم الاختصاص بزمان معيّن.

الثاني:

أن يكون أهل الكتاب أيضاً ممن أُمِرَ النبيُّ (صلى الله عليه وآله) بقتالهم، وذلك باطل، لأنّ الآيات الآمرة بالقتال إنما وردت في قتال المشركين ودعوتهم إلى الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر.
وأرى أنّ هذه الآية المباركة غير منسوخة، وذلك لما سنستدل به على ذلك:

      1- إنّ موضوعها يختلف عن موضوع آيتي القتل والسيف، وذلك أن المنسوخة تختصّ بالكفار من أهلِ الكتاب حصراً، ويُعضّد ذلك سببُ النزول الذي نقلهُ كثير من المحققين، فمنهم من قال: أنها نزلت في كعب بن الأشرف اليهودي، وكان شاعراً وكان يهجو النبي (صلى الله عليه وآله) و يحرِّض عليه كفّار قريش في شعره فضلاً عن أذى بعض اليهود له (صلى الله عليه وآله) حين قدومه المدينة(9)، فيما نقل الزمخشري (ت538هـ) أنها نزلت في نفرٍ من اليهود دعوا حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر بعد وقَعة أُحد إلى الرجوع إلى ما كانوا عليه من الشرك بعدما أصابهم في أُحد، فأبوا ذلك(10)، في حين ذهب الطبرسي (ت548هـ) إلى أنّها نزلت (في حُيَي بن أخطب وأخيه ياسر بن أخطب، وقد دخلا على النبي (صلى الله عليه وآله) حين قَدِمَ المدينة، فلمّا خرجا قيل لحُيَي: أهُوَ نبي، قال: هو هو، فقيل ما عندك؟ قال: العداوة إلى الموت، وهو الذي نقض العهد وأثار الحرب يوم الأحزاب)(11).
فرغم التباين البسيط في سبب النزول إلاّ أنّها تتوحّد في نزولها بالمدينة فيما بعد معركة أُحد، وهي خاصة بنفرٍ من كبار اليهود فيها، لا بالمشركين – كما هو في آية السيف أو غيرها ممّا ذُكِرَ بأنّها ناسخة – فتباينُ موضوعي الآيتين يأخذ بأيدينا إلى القول بعدم النسخ، لاختلاف الموضوع.

     2- لغة النص ومعناه ودلالته، إنّ تماسك النصّ يوجّه بكثير من الدلالات القاطعة على رفع النسخ فَوُدُّ أهل الكتاب برجوع المسلمين إلى الشرك هو حالة طبيعية وكذلك الأمر بالنسبة إلى المسلم فأنّه يودَّ لو يصبح أهلُ الشرك مسلمين، غير أنّ الودَّ المكتوم في القلب لا يمكن محاسبة الفرد عليه، لكن عندما يصبح حالة واقعية مقترنة بالدعوة، عند ذاك سيكون مناسباً لأصل الاتفاق بين المسلمين واليهود، إلاّ أن العقوبة لا تصل إلى حدِّ القتل في كل الأحوال، لأن مثل هذه العقوبة لا تكون إلاّ لقتل سابق، لقوله سبحانه (كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى) (البقرة:178).

        فضلاً عن ذلك أنّ الله تعالى أمر النبي والمسلمين بالعفو والصفح، ولم يكن المسلمون آنذاك ضعفاء عند رجوعهم من معركة أُحُد قياساً لليهود، بل كانوا بمستوىً من القوة تُهابَ من غيرهم، وقد دَلّ النصّ القرآني على ذلك، إذ إنّ دلالة العفو في الآية المباركة جاءت بمعنى الشرك، وقد يكون ذلك عن غير استحقاق للمعفوِّ عنه(12)، وكذلك الصفح (معناه العفو، يُقال: صفحتُ عن ذنب فلان، وأعرضتُ عنه فلم أُؤاخذه، وضربتُ عن فلانٍ صفحاً إذا أعرضتُ عنه وتركته، فالصَفوحَ في اللغة: العفُوُّ عن ذنوب العبادِ مُعْرِضاً عن مجاراتهم بالعفوية تكرُّماً)(13)، ولماّ كان العفو والصفحُ ترك إنزال العقوبة بالمذنب من غير استحقاق له، أو هو تكرّمٌ من الذي يعفوِ عن المعفوِّ عنه، فإنّ ذلك يشير إلى شرفه وذلّة المعفوِّ عنه، وهذا الأمر مما يدفع بنا إلى القول إنّ المسلمين كانوا هم الأقوى لا اليهود في المدينة المنورة بعد معركة أُحد.
   

       إذن، الصورة اللغوية للنص قد مثّلت الحال خير تمثيل، ولمّا كان المسلمون أقوياء، فهم قادرون على محاسبة اليهود بما يستحقونه، وخاصة أنّهم نكثوا العهد مع الرسول (صلى الله عليه وآله) فلا حاجة لنزول أمرٍ بقتالهم، بل أنّ إرداف الأمر بالعفو والصفح في قوله سبحانه (حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ) إنّما دلّنا إلى عدم إشاعة سياسة القتل، ولو أراد أن يُنظِّم المسلمون حياتهم بعد انكسار جيشهم في أُحد، فلا بُدّ من مراجعة عامة لتلك الواقعة وترميم البيت المسلم، وإنّ قتال اليهود آنذاك ربّما يقلق الحالة الأمنية، أو ربّما يُبعدهم عن دخول الإسلام، في حين أنّ دخولهم فيه سيعمل على تقوية شوكة الإسلام، لذلك فإن أمره تعالى ـ وإن جاء مخفياً ـ لا يعني ـ في أيِّ حالٍ ـ أمراً بالقتل، كي تكون الآية منسوخة بآية القتل أو آية السيف التي ذُكرت سابقاً>

 

2- قوله تعالى: (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً)(البقرة:83)

       قيل أنّ هذه الآية منسوخة بقوله سبحانه (فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) (التوبة: 6)، فقد ذكر قتادة ذلك وعدّها من منسوخات آية السيف(14)، وذكر ذلك أيضاً النحاس وابن خزيمة وابن سلامة والطبرسي وغيرهم(15)، بينما نجد أكثرهم يذهب إلى عدم نسخها منهم الإمام محمد الباقر (عليه السلام) وذكر ابن العتائقي ذلك بقوله: (قال الباقر (عليه السلام) وعطاء بن أبي رباح هي محكمة)(16)، ويرى أبو جعفر النحاس عدم نسخها كون الآية من الفرائض، واستدل بذلك على مجموعة من الآيات، فصحَّ عنده (انّ الآية غير منسوخة، وأنّ المعنى (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) ادعوهم إلى الله)(17)،

         أما السخاوي فهو الآخر لم يعدّها من المنسوخات ولا يصحّ عنده ذلك لأنها من الأوامر والنواهي(18)، وكذا الحال عند أبي حيان الاندلسي إذ لا يرى في الآية نسخاً حيث يقول: (روي عن قتادة أنّ قوله (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) منسوخ بآية السيف، وهذا لا يتأتى إلاّ إذا قُلنا إنّ المخاطَب بها هذه الأمة)(19)، فيما ذكر أيضاً ما يراه الإمام محمد الباقر(عليه السلام)، وذكر أنّ قوله هو الأقوى(20).

       هذه مجمل الأقوال فيها، وقد تضاربت بين نسخ الآية وعدمه، ولعلّ السبب في ذلك يعود إلى فهم دلالة النص، وما يفرزه السياق العام، فضلاً عن القرائن الحاكمة في توجيه الدلالة لعموم النص.
إذ ابتدأت الآية المباركة بخطاب عموم بني إسرائيل لا غيرهم، فهو خطاب خاصٌّ بهم حين ذكرهم من دون غيرهم، كما أنه (تعالى اسمه) لم يَقُل (اليهود)، بمعنى أنّ الخطاب كان موجَّهاً لعموم مَنْ انتمى لهم سواء أكان المخاطَب يهودياً أم ممن دخل منهم في الإسلام، ثم استثناهم من خطابه هذا، لذلك لم يكن خطاباً عاماً للمسلمين.

       ولعل الذي يأخذ بأيدينا إلى ذلك، أنّ الآية المباركة كانت خبراً عماّ أُخِذَ من ميثاق على بني اسرائيل، بأن يعبدوا الله تعالى لا غيره، حين قال (لا تعبدون إلاّ الله) وأصبح الخطاب بعد ذلك بما يشبه الأمر، لأنّه حين ابتدأ بقوله: (وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ…) لم يظهر الفعل، وقد يُراد من ذلك التوسعة في دلالة الإحسان للوالدين ولذي القربى واليتامى والمساكين لأجل إحكام الروابط الاجتماعية وتماسك لحمة المجتمع، ولو حدّد الفعل لاقتصرت الدلالة عليه، ففي الحذف اتساع في الدلالة لتشمل كل أعمال الخير اتجاه المذكورين ولعلّ أكثر المفسرين قدّروا الفعل (أحسنوا) أو غيره، وأجد أنّ في ذلك تخصيصاً لنوع الإحسان أو تأكيداً له، وهذا قصور في الدلالة، في حين أنّ القرآن الكريم قد بُنِيَ على الاتساع والكثرة في الدلالة، مع قلة في الألفاظ المؤدية إلى كل ذلك.

       

        لهذا السبب لا يمكننا تحديد نوع الخطاب أهو إخبار أو إنشاء، لكن الذهن يرجحّ أنَّ الجملة خبرية ودالة على الطلب المفضي إلى الالتزام بحكم الميثاق المأخوذ على بني إسرائيل.
بيد أنّ الخطاب بعد ذلك يعدل إلى الطلب والأمر، حين نقول: (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) فابتداء الجملة بفعل الأمر الموجّه لبني اسرائيل بالتحديد، وليس لغيرهم وهذا الطلب قد ناسب الذي قبله بعدم تحديد الإحسان، بقصد التناسب إلى عدم تحديد القول بمعنى محدّد له، إذ لو أراد لقال (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً)
ـ بفتح السين ـ غير أنّ هذا التحديد لا يعمل تجانساً مع عدم تحديد الإحسان، لذلك عدل عن القول الحَسِن الموصوف بالاسم إلى القول الموصوف بالمصدر (حُسْن) لأجل أن يكون القول مستوعباً لجميع أنواع الحُسن الذي يستوعبه المصدر وهذا مما ناسبَ عدم تحديد الإحسان.

       إنّ مجيء (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) بهذا الاتساع المقتّرن بالطلب يُوحي إلى أمر آخر غاية في الأهمية يدفع كون الآية منسوخة، وذلك أن بنية الطلب هذه بنية غير ساذجة، لأنّها تجاوزت أصل بناء الجملة العربية في أصل الوضع إلى بنيِة سطحية تحمل على عاتقتها دلالة عليا تجاوزت أصل النص النافي لوقوع الحُسن أثناء الطلب والمطالبة به أثناء الخطاب، لأنّ بنية الطلب في حقيقتها تمثل استدعاء مطلوب دلالي واضح لا يكون حاصلاً وقت الطلب(21)، أي أنَّ حُسْن القول للناس لم يكن موجوداً أثناء إنزال هذا النص المبارك وهذا الذي قال به الإمام محمد الباقر(عليه السلام):
(أي قولوا لهم: إنَّ محمداً (صلى الله عليه وآله) رسول الله)(22)، وخطاب موجّه إلى زعماء بني اسرائيل ممّن لهم علم بذلك، وجاء الطلب به بعد نكث العهود والمواثيق من اليهود، وعليه فأنَّ هذا الخطاب كان لعموم بني اسرائيل لا إلى غيرهم، وقد استثنى القلة ممنِ أسلم منهم(23).
 

        لذا فإنّ آية السيف التي تخاطب المسلمين بقتال مَن أشرك بالله لم يكن موضوعها منطبقاً على فحوى هذه الآية التي تُخاطب بني إسرائيل عامة ولو كانت آية السيف تطابق هذه الفحوى لما استثُني الذين آمنوا من بني اسرائيل بالإسلام، ولو كان كذلك لكان الخطاب عاماً، ولصحَّ وقوع النسخ فيها وهذا لا يمكن أن يُرى في كل ذلك.
إذن، لم تكن آية السيف ناسخة لقوله سبحانه (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) لما قدّمنا من عدم تطابق الموضوعين، وأنَّ الخطاب فيها موجّه إلى بني اسرائيل، ولا يختصّ بأيّ من المسلمين سواء أكانوا من عامة العرب أو من بني اسرائيل الذين دخلوا الإسلام، لذلك لم تُعُد آية السيف ناسخة لها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – الناسخ والمنسوخ / قتادة: 33
2- ظ: الناسخ والمنسوخ/ النحاس: 27، ابن سلامة: 37 ـ 38 /2، ابن العتائقي: 79، مكي في (الإيضاح) :108، ابن خزيمة: 278 (في ذيل الناسخ والمنسوخ / ابن النحاس)
3- تفسير القرآن العظيم / ابن كثير: 1 / 153
4- ظ: البرهان / الزركشي: 2 / 22.
5- ظ: الناسخ والمنسوخ / ابن العربي: 32
6- ظ: الناسخ والمنسوخ / ابن العتائقي: 14
7- الطود الراسخ في المنسوخ والناسخ (في ذيل جمال القراء وكمال الإقراء)/ السخاوي: 2/505
8- سنذكره فيما بعد بالإمام الخوئي
9- ظ: أسباب النزول / الواحدي: 24، تفسير القرآن العظيم / ابن كثير: 1 / 153
10- ظ: الكشاف / الزمخشري: 1 / 202، ظ: تفسير القرآن العظيم / ابن كثير: 1/153
– مجمع البيان / الطبرسي: 1 /184
12- ظ: مقياس اللغة / ابن فارس: 642 – عفو
13- لسان العرب / ابن منظور: 7 – 356 – صفح
14- الناسخ والمنسوخ / ابن خزيمة: 271
15- ظ: الناسخ والمنسوخ/ النحاس:26، ابن سلامه: 37، ظ: مجمع البيان/ الطبرسي: م1 / 150،
ولم أجد ذلك في كتاب الناسخ والمنسوخ لقتاده
16- الناسخ والمنسوخ / ابن العتائقي: 78، ظ: الناسخ والمنسوخ / ابن سلامه: 35/37
17- الناسخ والمنسوخ / النحاس: 26
18- ظ: الطود الراسخ في المنسوخ والناسخ / السخاوي: 504 – 505
19- البحر المحيط / أبو حيان: 1/416
20- ظ: م. ن
2- ظ: البلاغة العربية – قراءة أخرى / د. محمد عبد المطلب: 278
22- الناسخ والمنسوخ / ابن العتائقي: 78
23- ظ: الكشاف / الزمخشري: 1 / 287

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.